موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مصلحة الجمارك

 

مصلحة الجمارك

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1053

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 256 لسنة 1956 ، و إن أجاز – إستثناء من أحكام المادتين 11 و 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – التعيين فيما لا يجاوز نصف خلوات الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة المذكورة ، بشرط ألا تفل مؤهلات  المنقولين عن الشهادات المتوسطة ، و أن يكون التقريران الأخيران بدرجة إمتياز أو ما لا يقل عن 80% ، و أن يكونوا قد جاوزوا بنجاح إمتحان المعهد الثقافى الجمركى الملحق بالمصلحة ، و أن تكون ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة منهم فى الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون سالف الذكر – لئن أجاز القانون المذكور النقل على هذا الوجه بالقيود و الشروط سالفة الذكر ، إلا أنه لا يتضح منه – سواء من نصوصه أو من مذكرته الإيضاحية – أنه قصد أن يستصحب الموظف المنقول من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى أقدميته فى الكادر الأدنى ؛ فلا مناص – و الحالة هذه – من الرجوع إلى الأصل ، و هو الفصل بين الكادرين ؛ فتعتبر أقدمية الموظف المذكور بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير ؛ تقطع فى ذلك الحكمة التشريعية التى قام عليها القانون المذكور فى ضوء مذكرته الإيضاحية ؛ إذ يظهر منها أن مصلحة الجمارك أبدت ” أنه يتعذر عليها من الناحية العلمية أو الواقعية تقسيم وظائفها إلى إدارى بحت أو فنى بحت ، و طلبت إعادة النظر فى هذا التقسيم فى الوظائف ، و كذلك إستثناءها من أحكام المادتين 11 و 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فيما يختص بقصر التعيين فى الدرجة السادسة الإدارية على حملة المؤهلات العالية ؛ حيث إن هذا لا يتفق مع صالح العمل و لا مع الأسس التى بنى عليها نظام العمل بها ؛ لأن أعمال الجمارك غالباً ما تتطلب من القائمين بها نوعاً من التخصص يكتسب بالمران و الخبرة مع الإلمام بالإجراءات و المعلومات و الأنظمة الجمركية و التدرج فى مختلف درجات الوظائف دون التقيد بمؤهل دراسى عال معين . . .”. و واضح من ذلك أن الغاية من هذا القانون هى التيسير على المصلحة فى شغل هذه الوظائف بطريق النقل من الكادر الأدنى فى الحدود و بالقيود و الشروط السالفة الذكر ، بدون حاجة إلى حصول الموظف المنقول على المؤهل العالى الذى يتطلبه القانون فى الأصل للتعيين فى هذه الوظائف ؛ إذ إستعيض عن ذلك بالنجاح فى إمتحان المعهد الثقافى الجمركى إلى جانب الشروط الأخرى التى تثبت إمتيازه ، و لكن لا يظهر مما تقدم أن القانون المشار إليه يسمح بأن يستصحب الموظف المنقول أقدميته فى الكادر الأدنى عند نقله إلى الكادر الأعلى ، بل على العكس من ذلك فإن تقييده الترقية من الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تدل على أن هذا النقل الإستثنائى لا يهدف إلى أبعد مما تقدم ، و أن الشارع إنما يقيسه على النقل بالتطبيق للمادة 41 المشار إليها .

 

( الطعن رقم 757 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 759

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : مصلحة الجمارك

فقرة رقم : 1

لئن كان ملاك موظفى الجمارك قد خلا من تقسيم وظائفه إلى حلقات على غرار التقسيم المفصل فى قانون الموظفين الأساسى ، الا أنه ليس مؤدى هذا أن يعتبر جميع موظفى تلك المصلحة فى عداد موظفى الملاك الادنى الذين تنظر المنازعات الخاصة بهم المحكمة الادارية ، بل المرد فى تصنيف مراتب هؤلاء الموظفين بما يقابل التصنيف الوارد فى قانون الموظفين الأساسى هو بحكم طبائع الأشياء إلى مستوى الوظيفة بحسب أهميتها وخطورة مسئوليتها فى سلم الوظائف و تدرجها . و غنى عن القول أن المناط فى ذلك هو باعتبار مرتب الوظيفة الذى اتخذه قانون الموظفين الأساسى معيارا فى هذا التصنيف ، فإن كان المرتب يرقى بالوظيفة إلى الحلقة الأولى فما فوقها فإن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الموظفين يكون معقودا لمحكمة القضاء الادارى ، و الا فإنه يكون للمحكمة الإدارية .     فإذا كان الثابت أن المدعى قد رفع إلى الدرجة الخامسة و استحق بذلك راتبا يوازى الراتب المقرر للدرجة الثانية بالمرتبة الخامسة الداخلة فى الحلقة الأولى بحسب المادة السادسة من قانون الموظفين الأساسى ، فإن المنازعة تكون و الحالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية و ذلك بالتطبيق لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و إذ فصلت المحكمة الإدارية بدمشق فى موضوع هذه الدعوى فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها ، و يكون الطعن فى هذا الحكم – و قد قام على عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى – على أساس سليم من القانون ، مما يتعين معه قبوله شكلا ، و القضاء فى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ، و الزام المدعى بمصروفات الدعوى جميعا ، بما فى ذلك مصروفات هذا الطعن ما دام قد أقامها – كما هو ثابت من صحيفة افتتاحها – أمام ” دائرة المحكمة الإدارية المنعقدة فى دمشق ” بالعريضة المودعة ديوان المحكمة فى 15 من نيسيان “أبريل ” سنة 1959 فى ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر فى 21 من شباط ” فبراير ” سنة 1959 و المعمول به بعد ثلاثين يوما من تاريخ  نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد نشر فى يوم اصداره ،  و لا عذر له فى الفهم بأنه إنما قصد محكمة القضاء الإدارى الموازية للمحكمة العليا الملغاة ، ما دام القانون المشار إليه يفرق فى التكوين و التشكيل بين المحكمة الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و كذلك فى توزيع الاختصاص بينهما ، و المدعى و شأنه فى رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المختصة أن كل ما زال لذلك وجه .

 

( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : مصلحة الجمارك

فقرة رقم : 3

لئن كان القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن النظام العائد لموظفى الجمارك قد خلا من نص صريح على حظر الترفيع فى وظائف مصلحة الجمارك إلى أكثر من درجة واحدة ، الا أن هذا الحظر مستفاد ضمنا من سياسة تنظيم الدرجات و كيفية الترفيع إليها بحسب التصنيف و الجداول الواردة به ، حتى و لو كان الترفيع مسبوقا بامتحان مسابقة . على أن المرسوم رقم 1462 الصادر فى 1956/4/5 الذى نص على أن ” يطبق قانون الموظفين الأساسى على إدارة الجمارك فى كل ما لم ينص عليه صراحة القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن نظام موظفى الجمارك و تعديلاته ” ، قد قطع كل شبهة فى هذا الشأن ، ما دام أصبح من الواجب الرجوع إلى قانون الموظفين الأساسى فيما لم يرد عليه نص خاص فى القرار رقم 545 سالف الذكر .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى