موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات صورية عقد البيع بالقرائن

 

اثبات صورية عقد البيع بالقرائن

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26

بتاريخ 26-10-1950

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثبات صورية عقد البيع بالقرائن

فقرة رقم : 2

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية ، فإذا  أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الآخر على القرائن وحدها فإنه لايكون قد خالف قواعد الإثبات .

 

( الطعن رقم 211 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/10/26 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى