موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الخصومة صلحاً

 

انتهاء الخصومة صلحاً

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2169

بتاريخ 30-11-1981

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة صلحاً

فقرة رقم : 1

إذا كان إنتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصرى بعضها كما فى أحوال السقوط و الإنقضاء بمضى المدة و الترك ، و لم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة و حالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاة كما فى دعاوى التطليق و الطاعة و الحضانة و الضم ،   و كان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التى نصت عليه المادة الأولى من القانون المدنى و منها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى