موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4230  لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى              نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4230  لسنة 55 ق

المقامة من /

صلاح الدين محمد علي جاهين

ضد /

  1. رئيس الجمهورية ” بصفته “
  2. وزير الداخلية ” بصفته “

الواقعات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2001 طالباً في ختامها الحكم: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً : بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي تعويضاً عادلاً نتيجة ما أصابه من جراء إصدار القرار بسحب الجنسية المصرية عنه وهو خارج البلاد من أضرار مادية وأدبية بقرار باطل لا يسانده قانون، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/3/1967 فوجئ  وهو خارج البلاد بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1967 بإسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عنه، فظل خارج البلاد بلا هوية ولا وطن حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 895 لسنة 1973 بتاريخ 16/6/1973 برد الجنسية إليه، وقد صدر قرار إسقاط الجنسية عنه بغير سبب بما جعله مشوباً بالبطلان المطلق كما صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة، وأنه لم يرتكب ما يدعو إلى ذلك القرار حيث أنه رجل مسلم مصري مثقف كان يقوم بالتدريس في الجامعات البريطانية وله مكانته العلمية وقد صدر قرار إسقاط الجنسية عنه ممثلاً لاعتداء على حرتيه الشخصية التي تحميها المادة (57) من الدستور وقد اصابه ضرر مادي تمثل في الخراب الشامل الذي حل به حيث صار وعائلته بلا هوية يعاني ويلات الحياة مما تسبب في فصله من الجامعة التي يتولي التدريس بها، وأضطر للعمل في أحط الأعمال لكسب قوته وقوت عائلته وهو الحاصل على أعلى الشهادات العلمية وتعرض للإضطهاد البريطاني لكونه مصرياً كان من رجال المقاومة الذين أذاقوا المستعمر البريطاني خسائر شديدة غبان الحرب بين مصر وبريطانيا، ولم يكن يملك المال أو إمكانية العودة لمصر واستمر كذلك سبع سنوات، كما تعرض لضرر أدبي حيث وقع عليه قرار إسقاط الجنسية وقع الإعدام فأهدرت كرامته وفقد مركزه الأدبي حتى عادت له الجنسية في 16/6/1973 الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1967 بإسقاط الجنسية عن المدعي المنشور في 20 من إبريل سنة 1967 وصورة طبق الأصل من قرار رئيس الجمهورية رقم 895 لسنة 1973 المنشور في 28 من يونية سنة 1973.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت لأسبابه الحكم:

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4230 لسنة 55 ق

 

  1. أصليا: بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانوناً وإلزام المدعي المصروفات.
  2. احتياطيا: بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بدفع التعويض العادل جبراً للأضرار المادية والأدبية التي اصابت المدعي من صدور ونفاذ قرارها رقم 1002 لسنة 1967 على النحو المبين بالأسباب، وإلزامها المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعي حافظة مستندات بجلسة 2/7/2007 طويت على أصل التوصية الصادر في الطلب رقم 9940 لسنة 2007 برفض طلبه المقدم إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، كما قدم صحيفة معلنه بتحديد طلباته بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له تعويضا مادياً وأدبياً مقداره مليوني جنيه، وقدم مذكرة بملابسات إصدار القرار وبيان ما حاق به من أضرار هو وأسرته خلال الفترة التي حرم فيها من التمتع بجنسية وطنه مصر.

وتأجلت الدعوى عدة مرات لتقدم الجهة الإدارية أسباب إسقاط الجنسية المصرية عن المدعي عام 1967 ثم أسباب ردها إليه عام 1973 وتقديم المستندات المؤيدة لتلك الأسباب إلا أن الجهة الإدارية أبت أن تقدم للمحكمة شيئاً، وبجلسة 13/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بتقديم المذكرات لمن يشاء خلال شهر إلا أن أنقضى دون أن يقدم أي من طرفي الدعوى شيئاً، ودون أن تستجيب الجهة الإدارية للتأجيلات المتكررة ومهلة الشهر خلال فترة حجز الدعوى للحكم فقعدت عن تقديم أي أسباب لأي من قراريها المطعون عليه بإسقاط الجنسية والقرار القاضي بردها.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا مقداره مليوني جنيه عن الأضرار المادية والادبية التي حاقت به من جراء قرار رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وإلزامهما بصفتيهما المصروفات.

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (6) من الدستور تنص على أن: ” الجنسية المصرية ينظمها القانون”.

وتنص المادة (51) منه على أنه: ” لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها”.

ونصت المادة (57) منه على أن: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء”.

وحيث إن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة فيدين بمقتضاها للدولة بالولاء وفي المقابل تتعهد الدولة بإسباغ حمايتها عليه، وهي بهذه المثابة التي يتحدد على أساسها الركن الأصيل لقيام الدولة ألا وهو الشعب، وقد ناطت الدساتير المصرية بالقانون وحدة تنظيم الجنسية المصرية، فنصت المادة (6) من الدستور الحالي على ما سلف البيان بأن الجنسية ينظمها القانون، وأنطلاقاً من هذا الحكم نظم المشرع المصري أحكام الجنسية بحسبانها الرابطة القانونية والسياسية بين المواطن المصري وبين الدولة، وعلى ذلك يعتبر انتساب المواطن المصري للدولة المصرية  مركزا تنظيمياً يكتسبه المصري حتما من أحكام القانون مباشرة متى توفرت فيه الشروط التي أوجبها القانون دون أن يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على شئون الجنسية دخل في اكسابها له أو ثبوتها في حقه، فتلزم دوماً بالاعتراف بحق المصري في التمتع بالجنسية المصرية وليس لها أن تخلعها عنه إلا بتوافر موجبات إسقاطها عنه والتي يحددها القانون.

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة الصادر في ظله قرار إسقاط  الجنسية عن المدعي تنص على أنه: ” يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

( أ ) إذا دخل جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة (17).

تابع الحكم في الدعوى رقم 4230 لسنة 55 ق

 

(ب) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

( ج) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

( د ) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الصادر إليه من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتركها0

( هـ) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وأنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأية وسيلة من الوسائل.

( و ) إذا صدر عليه حكم نهائي بالعقوبة لمخالفة أحكام القانون الخاص بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية.

( ز ) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

( ح ) إذا صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها.

ونصت المادة (23) من القانون ذاته على أنه: ” يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها إسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن كل شخص متمتع بها يكون قد غادر الجمهورية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر، وذلك بعد أخطاره بالعودة إذا لم يرد أو رد باسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل إقامة أعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الإخطار”.

ونصت المادة (24) من القانون المشار إليه على أنه: ” ……….ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة (22) أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده”.

ويترتب على إسقاطها عن صاحبها في الحالة المنصوص عليها في المادة (23) أن تسقط الجنسية أيضا عن زوجته وأولاده القصر المغادرين معه”.

ونصت المادة (25) من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1972 على أنه: ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المواد (21، 22، 23، 24) من هذا القانون أو طبقاً لقوانين الجنسية السابقة عليه”.

وحيث إن الثابت من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1967 بشأن إسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن المدعي الصادر بتاريخ 18 مارس 1967 أن المادة (1) منه قد نصت على أن: ” تسقط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن صلاح الدين محمد على جاهين المقيم في انجلترا”  وورد بديباجة القرار أنه صدر بعد الإطلاع على المادة (22) من القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، وإذ كانت الأحوال المنصوص عليها في تلك المادة قد بلغت ثمانية أحوال وكان القرار لم يحدد أيها كان السبب في إصدار القرار بحسبان أن صدر المادة (22) المشار إليها قد استوجب لصدور قرار إسقاط الجنسية أن يكون ( مسبباً ) وأن يطن صادرا من “وزير الداخلية”، ومن ثم فإن القرار الصادر بإسقاط الجنسية يكون قد صدر من غير السلطة التي حددها القانون وغير مسبب معيباً بعيب عدم الاختصاص لصدوره من غير السلطة المختصة بإصداره دون أن يغير من ذلك أن يكون رئيس الجمهورية هو السلطة الأعلى فذلك لا يجعلها ممكنه قانونا من مباشرة أي اختصاص لمن يدنوها مرتبة طالما أن مناط تحديد الاختصاص هو القانون وآية ذلك أنه عندما أراد المشرع أن يجعل سلطة رد الجنسية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه لرئيس الجمهورية لم يترك له ممارسة تلك السلطة وحال المادة (25) من القانون ينصرف إلى منحها لوزير الداخلية فباشر اختصاصه التشريعي مستبدلاً بذلك النص نصاً آخر بالقانون رقم 39 لسنة 1972 جعل رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص برد الجنسية بعد إسقاطها، كما أن القرار المشار إليه فضلاً عن مشوبته بعيب عدم الاختصاص فد أعتوره عيب الشكل لصدوره غير مسبب كما أستلزم القانون، فإذا ما أضيف إلى ذلك كله أن المدعي لم يثبت أنه قد تواجد في أي من الحالات الثمانية المجيزة لإسقاط الجنسية ولم تقدم الجهة الإدارية على مدى نظر الدعوى منذ إقامتها في 15/3/2001 وخلال مرحلة التحضير والمرافعة أي مستند أو بيان بتحديد حالة واقعية قانونية تكون ركن السبب في إسقاط الجنسية عن المدعي وذلك على مدى ما يزيد على سبع سنوات، فإن القرار المسقط للجنسية عن المدعي يكون قد

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4230 لسنة 55 ق

 

وقع في حمأة مخالفة القانون، ويضحى والحالة هذه خارج نطاق المشروعية بما يكون ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية.

وحيث إنه وعن ركن الضرر فإنه ثابت بعنصريه المادي والأدبي، ففدان المدعي وهو دكتور مهندس حاصل على أعلى الشهادات العلمية لشرف الانتماء إلى وطنه دون ذنب أو تجريدة لا يجعله فاقدا لجنسية يحميها القانون فحسب وإنما يفقده شرف لا يضاهيه شرف فهي أعز ما يربط الإنسان بوطنه، وفي تجريده منها أفدح ما يؤلم كل ذي عقل وقلب فما بال المدعي وقد طرد من وطنه وأسقط عنه شرف الولاء والانتماء والتفاخر بمصريته وصار تطارده أعين الناظرين إليه وإلى أسرته كمرتكب لإثم ليس بعده إثم وفقد الهوية التي يمكن أن تحميه من إساءات الغير وصار غير قادر وزوجته وأولاده على الحصول على حقوقهم التلعيمية والمعيشيه في بلد غريب وفي غضون سنوات هي في عمر العلاقات السياسية الدولية سنوات العلاقات المضطربه مع البلد التي يقيم بها المدعي فكان أن عاني تلك الأضرار المادية والأدبية التي لولا قرار إسقاط الجنسية عنه ما كان لها أن تقوم به، والمحكمة وهي تقدر التعويض الذي تراه جابراً لما حاق به من أضرار لا ترى في قرار رئيس الجمهورية رقم 895 لسنة 1973 برد الجنسية المصرية إلى المدعي سوى إنهاءً لمدة إسقاط الجنسية عنه دون أن يكون جابراً لأي ضرر عاشه وأكتوى بلهيبه، كما لا ترى في حرمان المواطن من جنسيته وشرف الانتماء إلى وطنه ما يمكن لها أن تقضي به فيعوضه عن ذلك ويمحو آثار ما لحقه وأسرته من أذي وهوان، ولذلك فإن التعويض الذي تقدره المحكمة لن يكون سوى رمزاً قد يزيل بما تضمنه الحكم من إدانه لعدم مشروعية قرار إسقاط الجنسية بعض من تلك الأضرار التي حاقت به، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما على سبيل التضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إسقاط الجنسية المصرية خلال السنوات من 1967 حتى 1973.

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إسقاط الجنسية المصرية عنه مقداره مائتي آلف جنيه، وألزمت المدعي عليهما بصفتيهما المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى