موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13535 لسنة 56 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / عادل فــــــــــؤاد                                   مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                               سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13535 لسنة 56 ق

المقامة من

محمد تغيان محمد تغيان

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية  ……………………………………… ” بصفته ”

الواقعات

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله اعتباراً من 15/1/1990 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم اعتقاله خلال المدة المشار إليها بناء على قرار من المدعى عليه بصفته ظل يجدد بصفة دورية ، ولقد أصدره باطلاً لانتفاء السبب الموجب لإصداره ذلك أنه لم يرتكب أية واقعة تجعله من المشتبه فيهم أو من الخطرين على الأمن العام ، كما وأنه صدر مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لاستمرار تقييد حريته بموجب قرارات متتابعة للمدة أنفة الذكر.

وأضاف المدعي أنه أصيب من جراء اعتقاله بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، بالإضافة إلى الألم الذي عاناه إبان تقييد حريته ونتيجة للمساس بسمعته بتصنيفه ضمن الخارجين على النظام العام.

كما وأنه قبل إقامته لهذه الدعوى قد لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بتاريخ  /  /       حيث قيد طلبه برقم 3848 لسنة 2002 وبتاريخ 18/5/2002 أوصت برفضه 0     .

وخلص المدعي إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وإبان تحضير الدعوى ، قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت على مستندين.

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض عن الأضرار التي أصابته من اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير مع إلزامه المصروفات 0

عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 12/4/2005 وفيها نظرتها وبجلسة 22/11/2005 حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت على مستند و قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع  طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، مع إلزام المدعي المصروفات .

وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم   /   /2000 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  ، والمداولة قانوناً.

تابع الحكم فى الدعوى رقم 13535/56ق

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعي عليه بصفته بأن تؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من اعتقاله خلال المدة من 15/1/1990 حتى 25/5/2002 مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6312 لسنة 43 ق بجلسة 13/2/1999.

ومن حيث إنه عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ونفاذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 فإن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم.”

ومفاد ذلك أنه ولئن كان لجهة الإدارة الحق في إصدار أوامر القبض والاعتقال إلا أن ذلك مشروط ومقيد قانوناً بألا يتناول سوي المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ، أي أنه مقصور في نطاقه ومداه على من توافرت فيهم حالة الاشتباه وعلى من قامت بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام العام ، وأن يستند قرارها في توافر إحدى هاتين الحالتين إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن في الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفي ذلك أن نظام الطوارئ في أصل مشروعيته هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته ولا سبيل إلى التوسع في سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للقانون والدستور – ويجب أن يطل في دائرة الشرعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 675 ، 797 لسنة 22 ق بجلسة 27/5/1978 ، كما وأن الأشخاص الخطرين على النظام والأمن العام يجب أن تتوافر في حق كل منهم خطورة خاصة تستقي من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى . حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1260 ، 1435 لسنة 28 ق بجلسة 12/3/1985.

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته وهو الأمر الذي يمثل أضراراً مادية وأدبية “حكمها في الطعن قم 4554 لسنة 39 ق جلسة 26/10/1997. ”

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم في ضوء أن ركن الخطأ يتمثل في صدور قرار من الإدارة المخالفة للقانون وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 31/10/1994 حتى 25/5/2002.تاريخ أقامة الدعوى وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بالشهادة الرسمية الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة من وكيل المدعي 0

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا تعدو أن تكون أسباباً مرسلة لم يساندها دليل بالأوراق تطمئن له المحكمة كما وأن الثابت من قرارات اعتقال المدعي وردها على الدعوى أنها جاءت خلواً من تبيان وقائع معينة بعينها تجعل المدعي واقعاً في زمرة المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن العام ، الأمر الذي يكون معه اعتقال المدعي غير قائم على سبب يبرره وغير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق ، ومخالفاً من ثم للقانون.

ومن حيث إنه لا مراء في أن المدعي قد لحقه جراء اعتقاله طوال تلك المدة أضراراً مادية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة حيث حرم من كسب عيشه بالإضافة إلى ما أنفقه في سبيل إنهاء إجراءات اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ، والألم الذي حاق به من جراء إيداعه السجن دون جريمة مما يعد مساساً بحريته خاصة وأن الجهة الإدارية جددت له قرارات الاعتقال طوال تلك المدة ، كما وأنه قد مس في سمعته نتيجة وصمه بصفة الخطرين على الأمن العام.

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 13535/56ق

ومن حيث إن المحكمة في ضوء كافة ما تقدم ترى أن المدعي يستحق تعويضاً مقداره اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره إثنان وعشرون ألف وخمسمائة  جنيه وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى