موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13871 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة ( عقود فردية )

بالجلسة المنعقد علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                      ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  منير مصطفى  خطاب                            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد  شعيب                                       مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 13871 لسنة 57 ق

المقامة من/

ناصر محمد عاشور

ضد/

(1)  وزير المالية ( بصفته )

(2)  مدير مصلحة الضرائب العقارية (بصفته)

الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2003 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فصله من الخدمة بالقرار رقم 546 لسنة 1990 وإلزامهما المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه عين بمصلحة الضرائب العقارية في وظيفة من الدرجة الرابعة المكتبية بتاريخ 13/11/1990، إلا أنه فوجئ بصدور قرار المصلحة رقم 338 لسنة 1993 بتاريخ 15/8/1993 متضمنا سحب قرار تعيينه بدعوى أنه دفعة 1984 حال كون المسابقة كانت مقصورة مع خريجي دفعة 1983، وقد طعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية لوزارة التعليم حيث قيدت دعواه برقم 85 لسنة 41ق، وبجلستها المعقودة في 25/8/1996 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأنه قام بتنفيذ هذا الحكم وعاد وتسلم عمله بالمصلحة اعتبارا من 10/6/1997.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء قرار سحب قرار تعيينه أضرار مادية وأدبية تمثلت أولاها في حرمانه من أجره وملحقاته مدة تقرب من أربعة أعوام هي المدة التي قضاها خارج وظيفته، فضلا عما تكبده من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة دفاعا عن حقه فضلا عن معاناته النفسية طوال تلك المدة، وإزاء عدم قيام المصلحة بتعويضه عن تلك الأضرار فقد قام بعرض النزاع على لجنة التوفيق بالطلب رقم 18 لسنة 2001، ورغم صدور توصية اللجنة بأحقيته في التعويض عن تلك الأضرار إلا أن تلك التوصية لم تلق صدى لدى المصلحة الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وأختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وإرجاء البت في المصروفات واحتياطيا: بقبو ل الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 24/9/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 2/5/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

تابع الدعوى رقم 13871 لسنة 57 ق

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي يهدف من طلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء سحب قرار تعيينه بالقرار رقم 338 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى المبدي من هيئة قضايا الدولة في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 2/3/2004 أمام هيئة مفوضي الدولة على سند من أن المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة المكتبية. فإن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:

” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية”

أولا : …………. ثانيا: …………. ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات …………….. رابع عشر …………….

وتنص المادة(13) من ذات القانون على أن:

” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة(10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو التأديبية……………”

وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن:

” تختص المحاكم الإدارية(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات (2) …………………………

ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن القاعدة  في توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو اختصاص الأولى بنظر سائر المنازعات الإدارية باعتبارها صاحبه الولاية العامة في ذلك عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحدد حصرا في المادة (14) من قانون مجلس الدولة.

وحيث إن المنازعة الماثلة لا تعود أن تكون طلبا بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء سحب القرار الصادر بتعيينه في وظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة والتي تعادل المستوى الثالث من مستويات القانون رقم (58) لسنة 1971 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للمحاكم الإدارية عملا بحكم المادة (14) من قانون مجلس الدولة.

ومن حيث إن المدعي من العاملين بمصلحة الجمارك بوزارة المالية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الإدارية لوزارة المالية الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بوزارة المالية عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة الأمر الذي تبقى معه المحكمة الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة(184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس  المحكمة

 

 

 

إبراهيم / ….

روجع / محمد علام

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى