موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم10364 لسنة 55 ق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار / حمدى ياسين عكاشـــــــــة               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي              نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفي عبد الغنـي             وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار  / محمد مصطفى عنــــــــان                           مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــد  / طارق عبد العليم تركــــي                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحُكم الآتي

في الدعوى رقم10364 لسنة 55 ق.

المقامة من:

مصطفي محمد إبراهيم خضر

ضــــــــــد:

1- رئيس الجمهورية      “بصفته”
2-  وزير الخارجية       “بصفته”

الوقائع:

عَقَدَ المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم  كتاب المحكمة في 5/8/2001 أُعلنت قانوناً للمدعى عليهما بطلب الحُكم – طبقاً للطلبات الختامية – بإلزامهما بالتعويض عن التخطي في النقل كرئيس بعثة للخارج بالقرار الجمهوري رقم  237 لسنة 2001 مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه صدر القرار الجمهوري رقم 237/2001 بتاريخ 19/7/2002 بحركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية متضمناً نقل بعض أقران المدعى رؤساء بعثات بالخارج دون أن تشمله الحركة بالرغم من توافر اعتبارات الصلاحية والكفاية لشغله منصب رئاسي في الخارج أسوة بزملائه حيث كان يشغل منصباً قيادياً قبل إحالته للمعاش هو مساعد وزير الخارجية كما سبق وأن تولى منصب قنصل مصر العام في الإمارات العربية المتحدة لمدة أربع سنوات بكفاءة واقتدار حتى وصفتها تقارير الوزارة المدعى عليها بأنها بعثة نموذجية وانه تظلم في 29/7/2001 برقم 10627 ،  وأنه ينعى على هذا القرار  قرب إحالة المدعى إلى المعاش عند صدوره أسوة بما شملهم ذلك القرار من نقل عدد كبير من السفراء من مواليد 1944 أي أنهم سيبقون في مناصبهم في الخارج ثلاث سنوات وليس أربع سنوات المدة الكاملة التي نص عليها القانون ومنهم السفير / عبد الحميد على القنصل العام في عدن سفيراً في أديس أبابا ليعمل سفيراً لسنتين فقط يحال بعدهما إلى المعاش ، والسفير / محسن كامل من جدة سفيراً في أبوجا ( نيجيريا )  ،  والسفير / محمد دغش ، والسفيرة / ليلي عمارة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحُكم له سالف طلباته .

ولدى تحضير الدعوى مثل محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها ودفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ،  وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحُكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً  لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وإلزام المدعى المصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ،  وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم  حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة  وأحاطت بما جاء فيها ،  وصحيفة معلنة بتعديل طلباته إلى الطلبات الختامية السالفة ومذكرة دفاع ، ومثل محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وبجلسة 22/4/2007 قررت المحكمة إصدار الحُكم بجلسة 5/9/2007 وبهــا

تابع الحُكم في  الدعوى رقم10364 لسنة55 ق

 

مد أجل الحُكم لجلسة 21/10/2003 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل لجلسة 28/10/2007 وبها صدر الحُكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

وحَيْثُ إنَّ المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحُكم بالطلبات المبينة بصدر وقائع هذه الدعوى.

وحَيْثُ إنَّه عن الدفع المبدى من محامى الحكومة بعدم قبول الدعوى  لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000، فإن المقرر عملا بأحكام المادتين  الأولى والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000  بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أنه ولئن كان المشرع قدر إنشاء لجان التوفيق سعياً لتسوية ما تختص به هذه اللجان من منازعات ودياً وتخفيفاً من تراكم الدعاوى أمام القضاء مما  يُثقِل كاهله إلا أنه قدر أن هناك من المنازعات التي  يتوافر فيها وصف الاستعجال والتي لا تحتمل التأخير على نحو يجعل من إلزام صاحب الشأن  فيها بالالتجاء إلى هذه اللجان قبل الالتجاء للقضاء من شأنه أن يلحق به أضراراً  قد يتعذر  تداركها فأفرد لها  نصاً خاصاً تضمن استثنائها من الالتجاء لهذه اللجان ويستوى بعد ذلك  أن تكون هذه المنازعات مما يجوز  القضاء فيها بوقف التنفيذ من عدمه  وبغض النظر عما إذا كان ركن الجدية والاستعجال قد توافر في الأوراق من عدمه فهذه الأمور تترك للمحكمة  التي تنظر الشق المستعجل في الدعوى .

وحَيْثُ إنَّ المشرع قد استثني طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف تنفيذها من شرط الالتجاء لهذه اللجان ووردت عبارة النص في صيغة عامة ولم يرد ما يخصصها فانه يتعيـن إعمال هذا الاستثناء على كافة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف تنفيذ أياً كان موضوع هذه القرارات دون  تمييز ( طعن رقم 9701/ 51 ق . ع جلسة 11/11/2006).

وحَيْثُ إنَّه ولما كان ما تقدم ، وكان المدعى قد أقام دعواه المعروضة بطلب الحُكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 237 لسنة 2001  فيما تضمنه من تخطيه في النقل رئيساً لبعثة بالخارج ولما أحيل إلى المعاش لبلوغ السن أثناء تداول الدعوى  في جلساتها عدل طلباته إلى التعويض بما لا وجه للنعي على المدعى لعدم سبق تقديم طلب إلى لجنة  التوفيق المختصة سواء بالطلب المبتدأ  أو الطلب الختامي وإلا لناقض ذلك قصد المشرع من إصدار ذلك القانون وما تغياه  فيه من سرعة الفصل في الدعاوى فضلاً على أن القانون سالف الذكر قصر تقديم طلبات التوفيق  على الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم وهو ما يتفق ومذهب المحكمة الإدارية  العليا على ما سلف سرده ومن ثم يكون الدفع قد قام على غير صحيح القانون متعيناً الحُكم برفضه .

وحَيْثُ إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم  تكون مقبولة شكلاً .

وحَيْثُ إنَّه وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر عملاً بأحكام المادة 35 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي أنَّه يجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية إلا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق- مذكرة جهة الادارة- بالرد على الدعوى المقدمة بحافظة مستندات الحكومة بجلسة 16/4/2006 أن المدعي عُيّنَ قنصلاً عاما لجمهورية مصر العربية في دبي اعتباراً من 10/9/1996 وانتهت مدة خدمته بها وتسلم عمله بالديوان العام بتاريخ 3/9/2000 وكان القرار سند دعوى التعويض رقم 237 لسنة 2001  قد صدر بتاريخ 19/7/2001 ولم  تكن أقدميته في التواجد بالديوان العام في ذلك التاريخ تؤهله للترشيح رئيساً لبعثة بالخارج بموجب القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 2001 حتي إذا ما حل دوره في الترشيح بالحركة الصادرة عام 2002 كانت المدة المتبقية له في الخدمة  تقل عن عامين ومن ثم يغدو القرار الصادر بتخطيه في التعيين رئيساً لبعثة بالخارج “سند دعوى التعويض” قد صدر سليماً متفقاً وأحكام القانون وينتفي ركن الخطأ من أركان المسئولية الموجبة للتعويض مما يتعين معه الحُكم برفض الدعوى دونما حاجة لبحث باقي أركان المسئولية من ضرر وعلاقة سببه لعدم جدواه ولا يقدح في ذلك ما ذكره المدعى بعريضة دعواه إذ لم يبين وجه استرشاده  بالمذكورين بها ولم يقم دليلاً على أسبقية المدعى لهم في التواجد بالديوان العام .

تابع الحُكم في  الدعوى رقم10364 لسنة55 ق

 

وحَيْثُ إنَّه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفــع بعـــدم قبـــول الدعوى لرفعها بغيــــــر الطريـــــــــق القانونـــــــي .

ثانيــــــــــــــــــــــاً : بقبول الدعوى شكلاً ورفضهــــا موضوعـــــاً ، وألزمــــــت المدعـــــــــى المصاريــــف.

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايمان على

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى