موسوعة المحكمه الاداريه العليا

صلاحية القضاه

 

صلاحية القضاه

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 331

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام و يتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم و إعادة القضية لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها من جديد و لا ترى المحكمة الأخذ بما ذهب إليه السيد المفوض فى تقريرة من أن المحكمة الإدارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى ذلك لأن الحكم المطعون فيه و قد شابه بطلان جوهرى ينحدر به إلى درجة الإنعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و ينطوى على إخلال جسيم بإجراءات التقاضى و تفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً لم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه إعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 164 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 90

بتاريخ 29-02-1976

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن السيد/ المستشار سمير صادق كان عضوا فى هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى الحالية و أصدرت الحكم المطعون فيه، بينما كان قد أبدى رأيه فى الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المقامة من نفس المدعى ضد ذات الوزارة المدعى عليها و فى الطعنين رقمى 1461 لسنة 8، 1234 لسنة 8 القضائية المقامين من المدعى و الوزارة المدعى عليها فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى، و ذلك عندما كان مفوضا لدى المحكمة بأن أعد فيها ثلاثة تقارير مودعة بملف الدعوى متضمنة رأيه فى الدعوى و الطعنين المشار إليهما .

و من حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن ثلاثة من طلبات المدعى فى الدعوى الحالية و هى تعديل مرتبه الذى عين به الكادر العالى من 15 جنية إلى 19 جنية شهريا بالتطبيق للقانون رقم 210 لسنة 1951، و ضم مدة خدمتة السابقة ، و تسوية حالته طبقا للمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964، و هى نفس طلباته فى الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المشار إليها و ذلك للأسباب التى أوضحها الحكم المطعون فيه و التى تأخذ بها هذه المحكمة . أما بالنسبة لباقى طلبات المدعى و هى تسوية حالته على أساس القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية بعض حالات العاملين بالدولة، و تعديل إعانة غلاء المعيشة المستحقة له، و طلبه الإحتياطى الخاص بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية و أدبية نتيجة صدور قرار تعينة بالكادر العالى ثم فصلة من الخدمة لعدم تقديمة مسوغات تعينة ثم أعادة تعيينة من جديد، فهى وأن كانت طلبات جديدة لم تثر فى الدعوى السابقة الا أنها ترتبط بالطلبات التى فصل فيها إرتباط جوهريا بإعتبارها تقوم جميعا على أساس قانونى واحد مما لا يمكن معه الفصل بينها، فمن ثم فأن النظر فى الطلبات الجديدة يثير المنازعة برمتها .

و من حيث أن المادة 146 من القانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى أحوال معينة من بينها : خامسا : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها . و تنص المادة 147 على أن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم . و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . و من حيث أنه متى ثبت على الوجه الذى سلف بيانه أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فأن الحكم يكون باطلا و مخالفا للنظام العام، و إذ يثير النظر فى الطلبات الجديدة فى هذه الدعوى المنازعة بأكملها على ما سبق بيانة، فأنه يتعين لذلك عدم تجزئة الدعوى و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و أعادة القضية برمتها المحكمة القضاء الإدارى لنظرها من جديد . و لا سند للقول بأن المحكمة الادارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى ، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم المطعون فيه و قد شابه بطلان جوهرى ينحدر به إلى درجة الإنعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فأنه يمتنع على المحكمة الادارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مره أمام هذه المحكمة و ينطوى علىأخلال جسيم بأجراءات التقاضى و تفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدى أن يكون الحكم صادرا من هيئة مشكلة تشكيل صحيحا لم يقم لأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه أعادة القضية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى، مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 681 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/2/29 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 715

بتاريخ 05-03-1985

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه

فقرة رقم : 2

المادتان 146 ، 147 مرافعات – يعتبر القاضى غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها – مخالفة الحظر ترتب بطلان الحكم – المقصود بعمل الخبرة المحظورة بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذى يتولاه القاضى فى غيبة الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها – لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب بعض أعضائها – أساس ذلك المادتان 131 ، 132 من قانون الإثبات – العمل الذى يكلف به أحد أعضاء المحكمة بقرار يعتبر من صميم واجباته اللازمة و يخرج عن نطاق الحظر الوارد فى المادة 146 مرافعات .

 

( الطعن رقم 975 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه

فقرة رقم : 2

إن أسباب الرد المذكورة فى الباب التاسع من قانون المرافعات نوعان : النوع الأول هو أسباب عدم صلاحية تجعل القاضى ممنوعاً من سماع الدعوى غير صالح للحكم فيها و لو لم يرده أحد من خصومها ، و هى المنصوص عليها فى المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و المعنى الجامع لهذه الأسباب هو كونها مما تضعف له النفس فى الأعم الأغلب و كونها معلومة للقاضى و يبعد أن يجهلها ؛ و لذا نص فى المادة 314 على أن عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً بحيث يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . و زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء نص على أنه إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم و إعادة نظر الطعن ، و هذا إستثناء من الأصل العام الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى من الطعن بحسبانها خاتمة المطاف . و مثل هذه الوسيلة تجب إتاحتها للخصم إذا وقع البطلان فى حكم للمحكمة الإدارية العليا لوحدة العلة التى تقوم على حكمة جوهرية هى توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء . أما النوع الثانى من الأسباب فلا تمنع القاضى من سماع الدعوى و لا تجعله غير صالح لنظرها ، و إنما تجيز للخصم أن يطلب رده قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط حقه فيه ” م 318 ” . هذا و يتبع فى الرد فى جميع الأحوال – سواء لهذه الأسباب أو لتلك – الإجراءات المنصوص عليها فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه

فقرة رقم : 7

إن المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية حددت على سبيل الحصر فى فقراتها الخمس الأحوال التى تجعل القاضى ممنوعاً من سماع الدعوى غير صالح لنظرها . فنصت فى فقرتها الأولى على أنه ” < أولاً > إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة …………… ” . و ظاهر من ذلك أن عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى طبقاً لهذه الفقرة تستلزم شرطين : ” أولهما ” رابطة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة المحددة . ” و ثانيهما ” أن يكون القريب أو الصهر لغاية هذه الدرجة خصماً فى الدعوى . و الخصم بهذا المعنى هو صاحب المصلحة الشخصية و المباشرة فى رفعها إن كان مدعياً و فى دفعها إن كان مدعى عليه . و بعبارة أخرى هو الأصيل فيها مدعياً كان أو مدعى عليه . أما النائب عن هذا الأصيل ، كالموصى على القاصر و القيم على المحجوز عليه و كالوزراء بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالدولة ، فهؤلاء لا يعتبرون أخصاماً بذواتهم فى تلك الدعاوى لأنهم ليسوا ذوى مصلحة شخصية و مباشرة فيها فتمنع درجة قرابتهم أو مصاهرتهم القاضى من نظرها و تجعله غير صالح للحكم فيها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إنما هم نائبون فقط عن الخصوم فيها ، و هذه النيابة قد تزول و يحل محلهم غيرهم فيها ، ذلك لأن الحكم الصادر فى الدعوى لا ينصرف أثره إلا إلى الأصلاء دون النائبين عنهم . أما نيابة القاضى عن أحد الخصوم أو قرابة القاضى أو مصاهرته لغاية الدرجة الرابعة للنائبين عن الخصوم فى الدعوى التى تجعل القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من سماعها فقد حددتها الفقرة الثالثة من تلك المادة فى الحالات التى ذكرتها على سبيل الحصر و هى : ” إذا كان القاضى وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصومية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى ” ، و نيابة الوزراء بالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بالدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ليست من بين تلك الحالات سالفة الذكر الواردة على سبيل الحصر ، و هى حالات لا يمكن التوسع فيها ، لأنه يترتب عليها بطلان الحكم ، و من المسلم أنه لا بطلان إلا بنص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه

فقرة رقم : 9

إن الفقرة الرابعة من المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ” التى إستظهرت حالة وجود مصلجة للقريب أو الصهر فى الدعوى و لو لم يكن خصماً فيها ” لا تجعل القاضى ممنوعاً من سماعها غير صالح لنظرها إلا : ” إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة ” . فيجب لكى تكون القرابة أو المصاهرة فى هذه الحالة مانعة للقاضى من سماع الدعوى تجعله غير صالح لنظرها أن تكون على عمود النسب أى قرابة أو مصاهرة مباشرة ، دون قرابة أو مصاهرة الحواشى . و القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الفروع و الأصول طبقاً للمادة 35 من القانون المدنى . و لكى تكون المصاهرة مباشرة يجب أن يكون أقارب أحد الزوجين معتبرين فى نفس هذه القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر ، و ذلك طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور . و على ذلك فالأقارب و الأصهار على عمود النسب هم بالنسبة إلى القاضى ولده و والده ” أباً و أماً ” و ولد زوجه و زوج ولده و والد زوجه و زوج والده و إن علوا أو نزلوا ؛ و من ثم فليس للمدعى فى خصوص هذه الدعوى أن يتحدى بأن الوزير المختصم فى دعوى الإلغاء له مصلحة شخصية فيها بحسبان أن الطعن فى القرارين بعيب إساءة إستعمال السلطة قد يعرضه لمساءلته شخصياً عن التعويض مستقبلاً فى دعوى أخرى – ليس له أن يتحدى بذلك طالما أن علاقة المصاهرة بين القاضى و بين الوزير المختصم فى دعوى الإلغاء ليست من قبيل المصاهرة المباشرة .

 

( الطعن رقم 1440 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 10

بتاريخ 20-12-1975

الموضوع : قاضى

الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه

فقرة رقم : 1

و من حيث أن البادئ بجلاء من إستعراض طلبات المدعى أنه إنما إستهدف الطعن فى  الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 993 لسنة 14 ق بدعوى البطلان الأصلية استناداً إلى حكم المادة 147 من قانون المرافعات و ذلك بمقولة أنه قد شابه عيب جسيم تمثل فى إشتراك السيد الأستاذ المستشار أحمد على حسن العتيق فى اصداره رغم زوال ولاية القضاء عنه بنقله رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة الإسكان إعتباراً من أول فبراير سنة 1972 أى فى تاريخ سابق على صدوره الأمر الذى يوجب فتح باب المرافعة فى الطعن لتستكمل المحكمة تشكيلها وفقاً للقانون .

و من حيث أنه يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن الأصل فى المنازعة الإدارية هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطبق القواعد و الإجراءات التى شرعها قانون مجلس الدولة و لا تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة المشار إليه و القدر الذى لا يتعارض أساساً مع طبيعة المنازعة الإدارية و لا يتنافر مع خصائصها .

و من حيث أن أحكام الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى شأن عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم تسرى على القضاء الإدارى إذ فضلاً على أن المادة 53 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الواجب التطبيق قد نصت على أن تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض و تسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الإستئناف ، و تسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة – فضلاً على ذلك فإن الأحكام المتقدمة تقرر فى واقع الأمر أصلاً عاماً يتصل بأسس النظام القضائى غايته كفالة الطمأنينة للمتقاضيين و صون سمعة القضاء و من ثم كان من الطبيعى سريان هذا الأصل على القضاء الإدارى تحقيقاً لذات الغاية الجوهرية من جهة و لإتحاد العلة من جهة أخرى .

و من حيث أن المادة 146 من قانون المرافعات قد نصت على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية : [1] إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . [2] إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته [3] إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى [4] إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة [5] إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها – كما أن المادة 147 من ذات القانون قد نصت على أن ” يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم . و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى ” و المستفاد بجلاء من النصين المتقدمين أنه إذا ما قام بأحد القضاه سبب من أسباب عدم الصلاحية سالفة الذكر فإن ذلك يصم عمله أو قضاءه بالبطلاون و لو كان ذلك بإتفاق الخصوم ، و زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء فإنه إذا وقع هذاالبطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب إليها إلغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى و هذا إستثناء من الأصل العام الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى من الطعن بحسبانها خاتمة المطاف و من ثم فلا يسوغ التوسع فيه أو القياس عليه .

و من حيث أنه لئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن – شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض – و إذ كان الشارع قد أجاز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد أعضاء الهيئة التى أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة ينبغى أتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان فى حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب و ذلك لوحدة العلة التى تقوم حسبما سلف البيان على حكمة جوهرية هى توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء .

و من حيث أنه متى كان الأمر ما تقدم و كان المدعى لا يستند فى دعواه الماثلة إلى سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان فإن دعواه تكون غير مقبولة . هذا و جدير بالذكر أن الثابت فى الأوراق على خلاف ما ذهب المدعى أن السيد الأستاذ المستشار أحمد على حسن العتيق قد ندب رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة الإسكان و التشييد بالقرار رقم 25 الصادر من السيد رئيس مجلس الدولة بتاريخ 15 من يناير سنة 1972 و ذلك استناداً إلى حكم المادة 60 من  القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى كان سارياً آنذاك و الندب على هذا الوجه و بحسب أوضاع مجلس الدولة و نظام العمل فيه ليس فى شأنه أن يفقد السيد الأستاذ المستشار أحمد على حسن العتيق ولاية القضاء أو يزايلها عنه بالمعنى المفهوم فى القانون بما يجعله غير صالح لنظر الطعن محل الحكم المطعون فيه ممنوعاً من سماعه طالما أن الثابت أنه قد سمع المرافعة فى الطعن و إشترك فى المداولة فيه و وقع مسودة الحكم ، و أن ندبه على الوجه المتقدم لا يحول بينه و بين العدول عن رأيه الذى إنتهى إليه فى المداولة أن رأى وجهاً لذلك حتى لحظة النطق بالحكم إذ أنه ” لا يرفع عنه صفة القاضى من ناحية و لا يقطع صلته كلية بالمحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى . و لا وجه فى الوقت ذاته لما أثاره المدعى خاصاً بالسيد المستشار يحيى توفيق الجارحى ذلك أن هذا الأخير لم يشترك فى إصدار الحكم الطعين و إنما إقتصر دوره على مجرد الحلول محل السيد المستشار أحمد على حسن العتيق فى جلسة النطق بهذا الحكم .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/20 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى