موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التوكيل بالخصومة

 

التوكيل بالخصومة

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 312

بتاريخ 02-04-1959

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة – إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله – فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق، جلسة 1959/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 417

بتاريخ 28-03-1963

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة ” لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه ” فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 430

بتاريخ 26-03-1964

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات – المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل – أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملا بالمادة 811 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 33 ، 34 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/26)

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 878

بتاريخ 30-06-1965

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية  دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار

المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 757

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه ” فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة ” فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1694

بتاريخ 15-11-1966

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

 

( الطعن رقم 185 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 921

بتاريخ 12-06-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  018      لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 378

بتاريخ 12-02-1975

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 2

مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 155

بتاريخ 04-12-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 155

بتاريخ 04-12-1979

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن .

 

( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1402     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 977

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 2

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة

و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2098     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 138

بتاريخ 23-01-1986

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه ” تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ” و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة      و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .

 

( الطعن رقم 2098 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 295

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها . . .

 

 

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 480

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن – المدعيات – لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها  الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 120

بتاريخ 04-01-1990

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين          و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء .

بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى   و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب – دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ،  و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 258

بتاريخ 25-01-1990

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 2

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

 

( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1041

بتاريخ 16-01-1936

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة

فقرة رقم : 1

إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى و المرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا . و إذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى