موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 13509 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا  يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                 مفوض الدولــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                              أمين سر المحكمــة

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 13509 لسنه 56 ق

المقامة من : خليل فريد محمد راضى

ضد :

1- رئيس الجمهورية

2-  وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/2/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع  بالزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة  جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله اعتبارا من 17/11/1954 حتى 8/6/1956 ومن 6/9/1965 حتى 22/11/1967 بناء على قرارات غير مشروعة ومخالفة للقانون مما سبب له أضرارا مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة الى الألم الذى أصابه من جراء المساس بحريته وسمعته .

وابان تحضير الدعوى  قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على سبعة مستندات وأخرى طويت على أربعة مستندات ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى له التعويض المناسب .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ طويت كل منها على مستند واحد وعريضة معلنة بتعديل الأسم ,  وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على رد وزارة الداخلية على الدعوى ,  كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة التوفيق فى المنازعات وبرفضها موضوعا لانتفاء القرار ولسقوط حق المدعى بالتقادم الطويل.

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث أن المدعى  يهدف من دعواه الى الحكم  بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله مع الزامها المصروفات .

ومن حيث ان الثابت أن المدعى لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة الداخلية حيث قيد طلبه برقم 7800 لسنه 2002 والتى انتهت الى رفضه فمن ثم فإنه يكون قد سلك السبيل الذى حده القانون  رقم 7 لسنه 2000.

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية  .

 

 

تابع الدعوى رقم 13509 لسنه 54 ق

 

ومن حيث أنه عن الدفع بانقضاء حق المدعى بالتقادم الطويل فإن الحريات والحقوق العامة قد تكفل بها دستور مصر الدائم عام 1971 ولم يحصن الجرائم التى تقع على تلك الحقوق من الملاحقة القضائية بالتقادم , ومن ثم فإن ما ينفرع عن ذلك من اعتقال غير مشروع لا يخضع للتقادم الطويل مما يجب معه رفض هذا الدفع .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية توافر اركانها وهى وجود خطأ فى جانبها بأن يكون قد صدر قررا  منها غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ :  فإن نظام الأحكام العرفية الذى يواجه حالة الطوارىء والتى هى استثناء ولا يمتثل الأصل العام وأن تفسيرها لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه وبالتالى لا تنصرف سلطة الحاكم فى اعتقال المواطنين الا لمن أجاز قانون الطوارىء اعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ولا بد أن تتوافر فى وقائع ثابته فى حق الشخص الذى يتم اعتقاله والتى تشكل ركن السبب فى القرار الإداري فإذا لم تتوافر كان القرار فاقدا لسببه ومخالفا للقانون .

ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد اعتقلت المدعى خلال المدة من17/11/1954 حتى 8/6/1956 وخلال المدة من 6/9/1965 حتى 22/11/1967 ولم تقدم وقائع ثابتة فى حق المدعى تكفى لحمل قرارى اعتقاله الصادر أولهما فى 17/11/1954 من الحاكم العسكرى وثانيهما رقم 2957 لسنه 1965 الصادر من رئيس الجمهورية وجاء هذين القرارين خلوا من أسباب تستند  الى وقائع تحملهما الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ .

ومن حيث ان ركن الضرر قد توافر لما أصاب المدعى من ايداعه السجن دون حكم جنائى نهائى من مساس بسمعته وآلم نفسى عاناه  ابان اعتقاله وفقدانه لمورد رزقه تقدر المحكمة جملة التعويض  بنوعيه المادى والأدبى بمبلغ عشرون ألف جنيه بعد ما توافرت علاقة السببية بن الخطأ والضرر .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى