موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شهر ملحق عقد الشركة

 

شهر ملحق عقد الشركة

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 414

بتاريخ 06-04-1950

الموضوع : شركات

الموضوع الفرعي : شهر ملحق عقد الشركة

فقرة رقم : 3

إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك فى رأس مال الشركة و أرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أى بطلان ، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك فى رأس مال الشركات التجارية و أرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجارى ، و تبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الإتفاقات المعدلة لها .

 

( الطعن رقم 135 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى