صيغ العقود و اعمال الشهر

أحكام متنوعة  وعامة 

أحكام متنوعة  وعامة 

 

       علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فان مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضع اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتها وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

 

       على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر مكاتب السجل العيني فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن ويربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم هذه المكاتب بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة بها هذه الأبنية عند إدراج أى تصرف يتعلق بها فى السجل العيني .

 

       على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التى تطلبها مكاتب السجل العيني والمأموريات التابعة لها أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوماً من تاريخ طلبها .

ويعاقب على مخالفة حكم هذه المادة والمادة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .

 

       قيد الحقوق العينية التبعية

  • بالنسبة للحقوق العينية التبعية القائمة عند إجراء القيد الأول يتم قيدها فى السجل العيني ومتى تم قيدها تظل قائمة ولا تجدد ولا تسقط بسبب ذلك ولا يتم شطبها إلا بمجرد موثق أو بقرار أو حكم من اللجنة القضائية أو من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .
  • بالنسبة للحقوق العينية التبعية التى بسبب عدم تجديدها قبل إجراء القيد الأول فأنها لا تقيد فى السجل العيني وذلك لانقضاء الآثار المترتبة على التجديد .
  • بالنسبة للحقوق العينية التبعية المقيدة فى السجل بعد إجراء القيد الأول فنها لا تسقط بمضي أى مدة وتظل قائمة حيث لم يتطلب قانون السجل العيني تجدد مثل هذه الحقوق ، ويتم شطها بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون السجل العيني .

 

       ينشأ بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق سجل تقيد به الأقسام المساحية التى يصدر بتعيينها القرارات الوزارية بسريان قانون السجل العيني عليها على أن يتم القيد فى هذا السجل طبقاً للحروف الأبجدية للأقسام المساحية ويوضع أمام كل قم مساحي المركز الذى يتبعه ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بتعيينه وتاريخ السريان ورقم وتاريخ قرارات تأجيل السريان إن وجدت على أن يكون هذا السجل فى عهدة موظف يحدد بمعرفة أمين المكتب أو من ينيبه ، ويجب الرجوع إلى هذا السجل قبل قيد المحررات بدفتر اليومية أو قبل قيدها بدفتر الشهر للتحقق من أنها لا تتضمن عقارات يسرى عليها نظام السجل العيني

 

 

       عند سريان قانون السجل العيني فى قسم مساحي تنقل طلبات الشهر الموقوفة المقبولة ( القائمة ) أى التى لم تسقط إلى دفتر طلبات القيد فى أول يوم سريان قانون السجل العيني فى القسم المساحي وقبل قيد أى طلب جديد على أن تعطي أرقاما مسلسلة بسطا وأرقام طلبات الشهر العقاري مقاماً ويتبع ما يأتي نحو مراجعة هذه الطلبات .

  • تراجع الطلبات الموقوفة طبقاً لقانون السجل العيني أى مرحلة واحدة يؤشر بعدها على المشروع بالصلاحية للقيد – أما الطلبات المقبولة فيطالب أصحاب الشأن فيها بإفراغ مشروعاتها فى الشكل الرسمي ويؤشر عليها بالصلاحية للقيد .
  • أما مشروعات المحررات التى تم التأشير عليها بالصلاحية للشهر فبعد إتمام التصديق عليها أو توثيقها للقيد فى دفتر العرائض ويتم التغيير بمقتضاها فى صحائف السجل .
  • وفى جميع الحالات تحرر مشروعات المحررات من أصل وصورتين على الورق الأبيض ويؤشر على الأصل بالصلاحية للقيد من المأمورية المختصة وبعد توثيقه يسلم مكتب التوثيق صاحب الشأن صورة طبق الأصل على الورق الأبيض لتقديمها لمكتب السجل العيني المختص لإتمام التغيير بموجبها فى صحائف السجل وحفظها ومرفقاتها بملف المحرر بدفتر العرائض ، ويحتفظ بالأصل الموقع عليه من أصحاب الشأن وترسل الصورة الثانية لدار المحفوظات طبقاً لتعليمات التوثيق .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى