صيغ العقود و اعمال الشهر

أحكام متنوعة 

أحكام متنوعة 

مادة (205)

       علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فغن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضع اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتها وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

مادة (206)

       على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر مكاتب السجل العيني فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن ويربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم هذه المكاتب بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة بها هذه الأبنية عند إدراج أى تصرف يتعلق بها فى السجل العيني .

مادة (207)

       على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التى تطلبها مكاتب السجل العيني والمأموريات التابعة لها أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوماً من تاريخ طلبها .

ويعاقب على مخالفة حكم هذه المادة والمادة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .

مادة (208)

       قيد الحقوق العينية التبعية

  • بالنسبة للحقوق العينية التبعية القائمة عند إجراء القيد الأول يتم قيدها فى السجل العيني ومت تم قيدها تظل قائمة ولا تجدد ولا تسقط بسبب ذلك ولا يتم شطبها إلا بمجرد موثق أو بقرار أو حكم من اللجنة القضائية أو من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .
  • بالنسبة للحقوق العينية التبعية التى بسبب عدم تجديدها قبل إجراء القيد الأول فأنها لا تقيد فى السجل العيني وذلك لانقضاء الآثار المترتبة على التجديد .
  • بالنسبة للحقوق العينية التبعية المقيدة فى السجل بعد إجراء القيد الأول فنها لا تسقط بمضي أى مدة وتظل قائمة حيث لم يتطلب قانون السجل العيني تجدد مثل هذه الحقوق ، ويتم شطها بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون السجل العيني .

مادة (209)

       ينشأ بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق سجل تقيد به الأقسام المساحية التى يصدر بتعيينها القرارات الوزارية بسريان قانون السجل العيني عليها على أن يتم القيد فى هذا السجل طبقاً للحروف الأبجدية للأقسام المساحية ويوضع أمام كل قم مساحي المركز الذى يتبعه ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بتعيينه وتاريخ السريان ورقم وتاريخ قرارات تأجيل السريان إن وجدت على أن يكون هذا السجل فى عهدة موظف يحدد بمعرفة أمين المكتب أو من ينيبه ، ويجب الرجوع إلى هذا السجل قبل قيد المحررات بدفتر اليومية أو قبل قيدها بدفتر الشهر للتحقق من أنها لا تتضمن عقارات يسرى عليها نظام السجل العيني

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى