موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الشرط المانع من التصرف

 

الشرط المانع من التصرف

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1223

بتاريخ 27-06-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط المانع من التصرف

فقرة رقم : 2

شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و إقتصر على مدة معقولة .

و يكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها    و مدى معقولية المدة المحددة لسريانة مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1746

بتاريخ 31-12-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط المانع من التصرف

فقرة رقم : 2

إستقر الفقه و القضاء فى فرنسا و مصر فى ظل القانون المدنى القديم – الذى لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته – على أن هذا الشرط لا يصح إذا أقت و كان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة و إذا خولف بعد إستيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلى أو إبطال التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته ، لما كان ذلك ، و كان النص فى القانون المدنى الجديد فى المادة 823 على أنه ” 1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة 2- و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” و النص فى المادة 824 منه على أنه ” إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً ” ، يفيد أن المشرع – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – قد قنن ما إستقر عليه الفقه و القضاء من قبل و لم يضف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ  التصرف الأصلى عند مخالفة الشرط المانع فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه و هو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع و هى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص و هو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها ” أن الذى يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة فى ذلك و يطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما ” و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها و لا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه ” بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف ” لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذى إقتصر على بيان طبيعة الجزاء و هو البطلان دون نوعه الذى يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التى تغياها المشرع منه و هى حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 536

بتاريخ 31-03-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط المانع من التصرف

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع       و مقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ” مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع و إقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 280

بتاريخ 19-02-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط المانع من التصرف

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 38 من النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء و النيابة و الفقرة [ د ] من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية و الطاعن المؤرخ 1961/11/26 أنهما تضمنا شرطاً مانعاً من التصرف و هو شرط وضع أساساً لمصلحة الجمعية ذاتها و لا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتى الذكر لأن البطلان هنا – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام

و لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 280

بتاريخ 19-02-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط المانع من التصرف

فقرة رقم : 2

الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 الذى كان سارياً وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى – ينصرف إلى الأراضى

و الوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التى ينتمى إليها بوصفه عضواً تعاونياً – أى أن المنع يرد أساساً على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى البناء أو وحدات سكنية ، و إذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية – و إنما ورد على جزء من المبانى التى أقامها الطاعنون على تلك الأرض ، و من ثم فإن ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 306 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/19 )

=================================

الطعن رقم  2903     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 118

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الشرط المانع من التصرف

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أ ن المادة 824 من القانون المدنى و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أ ن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى إشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد إستناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التى بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد إلتزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدني التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه ، و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

 

( الطعن رقم 2903 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/16 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى