موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1726 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د0 محمد عبد المجيد إسماعيل                 وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                             مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1726 لسنة 58ق

المقامة من :

محمد إبراهيم حسن امين النجار

ضـــــــد

وزير الداخلية   ” بصفته ”

” الواقعات

 

اقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية بتاريخ 26/3/2000 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 1908 لسنة 5ق وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة متمثلة في وزير الداخلية بصفته بأن تدفع له مبلغ نصف مليون جنية تعويضا ماديا ومعنويا وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وشرحا لدعواه ذكر المدعى انه كان يشغل وظيفة ضابط شرطة مقدم بمديرية امن السويس وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 903 لسنة 1991 بإحالته الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 11/9/1991 وبتاريخ 3/8/1993 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 764 لسنة 1993 بإنهاء خدمة المدعى بالإحالة للمعاش اعتبارا من 12/7/1993 وعليه فقد طعن المدعى على القرار المذكور بالدعوى رقم 4832 لسنة 1ق امام محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية وبجلسة 22/6/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 764 لسنة 1993 الصادر من وزير الداخلية فيما تضمنه من إحالة المدعى الي المعاش اعتبارا من 12/7/1993 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت جهة الإدارة المصروفات وقد أصيب المدعى من جراء القرار المقضي بإلغائه بأضرار مادية ومعنوية ونفسية وقد تمثلت الأضرار المادية في النفقات والمصاريف الخاصة بالدعوى ونفقات ومصاريف العلاج للأمراض العضوية والنفسية وكان من إثره هدم كيان أسرته إذ قامت الزوجة برفع دعوى طلاق ثم دعوى نفقة ودعوى تبديد فاضطر ان يطلق زوجته ويسلم المنقولات وقد تكلف في ذلك الكثير من النفقات أما الأضرار المعنوية فقد قامت كل حد إذ أصيب بأضرار وألام نفسية تفوق الوصف والتعبير فقد دمرت الأسرة ولاحقته أنظار الشامتين ونسجت حوله الأقاويل وأضاف المدعى ان من أثار الحكم الذى حصل عليه هو أحقيته لكافة المميزات المالية التى يتمتع بها من في داخل الخدمة وكان يتعين على جهة الإدارة الالتزام بالحكم الصادر وتنفيذه تنفيذا صحيحا وكليا لكن الثابت من القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 1740 لسنة 1998 المتضمن اعادة المدعى للخدمة نفاذا لحكم المحكمة قد ورد بالمادة (5) منه تسوية حالته دون صرف اى فروق مالية وهو ما يخالف منطوق الحكم هذا بالإضافة الى ان مدة الإحالة للاحتياط ثم للمعاش تجاوزت السبع سنوات الأمر الذى حدا بالمدعى الى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/7/2000 قدم المدعى صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4832 لسنة 1ق وبجلسة 26/9/2000 قدم المدعى صورة من القرار رقم 1840 لسنة 1998 وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى

تابع الدعوى رقم 1726 لسنة 58ق

الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى المبلغ الذى تراه المحكمة مناسبا على سبيل التعويض جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار رقم 764 لسنة 1993 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقد حددت محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية جلسة 28/2/2002 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1352 لسنة 4ق بجلسة 27/10/2001 وصورة ضوئية من أشهاد طلاق وبجلسة 9/5/2002 أودع المدعى حافظة مستندات طويت على بيان معاش للمدعى وصورة من مفردات مرتب المدعى وبجلسة 22/4/2002 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات وبجلسة 2/7/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/9/2003 ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى الى دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة لاستشعارها بالحرج ، ونفاذا لقرار المحكمة فقد أحيلت الدعوى الراهنة الى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المبين بصدر الحكم الراهن .

وقد حددت المحكمة جلسة 31/10/2004 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/3/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على القرار رقم 583 لسنة 2003 بإنهاء خدمة المدعى والقرار رقم 679 لسنة 2001 بإعادة المدعى الى الخدمة والفتوى التى انتهت الى اعادة المدعى الى الخدمة والقرار رقم 1740 لسنة 1998 المنتهى الى اعادة المدعى الى الخدمة والفتوى التى انتهت الى اعادة المدعى للخدمة والقرار رقم 764 لسنة 1993 بانتهاء خدمة المدعى وبجلسة 15/5/2005 أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على العديد من المستندات المعلاة بغلافها والتي من بينها شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا والتي تفيد بأن الطعن رقم 7798 لسنة 44ق عليا وألمحكوم فيه بجلسة 1/12/2004 والمقام من وزير الداخلية ضد المدعى قد قضى فيه برفض الطعن مع الزام جهة الإدارة المصروفات ، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه ، وبجلسة 13/5/2007قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/5/2007 مع مذكرات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم احد من الخصوم شئ وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 5/9/2007 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل الهيئة ثم تقرر حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسمائة الف جنية تعويضا ماديا ومعنويا وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان من المسلم به قانونا وعلى ما استقر عليه القضاء الادارى ان مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة وان يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببيه بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه ترتبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة مقدم بمديرية امن السويس وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 903 لسنة 1991 بإحالته الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 11/9/1991 وبتاريخ 3/8/1993 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 764 لسنة 1993 بإنهاء خدمة المدعى بالإحالة للمعاش اعتبارا من 12/7/1993 فطعن المدعى على القرار الأخير بالدعوى رقم 4832 لسنة 1ق امام محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية وبجلسة 22/6/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 764 لسنة 1993 الصادر من وزير الداخلية فيما تضمنه من إحالة المدعى الى المعاش اعتبارا من 12/7/1993 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت جهة الإدارة المصروفات .

وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على ان جهة الإدارة لم تقدم اى مستند في الدعوى أو ترد على الدعوى بعد مضي أكثر من خمس سنوات على رفع الدعوى ومن ثم فان امتناعها عن الرد وتقديم المستندات يعد قرينة على صحة ما يدعيه المدعى من عيوب من ان القرار الطعين قد بنى على تحريات من الأجهزة الرقابية دون دليل على صحة هذه التحريات كما انه صدر دون

 

 

تابع الدعوى رقم 1726 لسنة 58ق

 

مواجهته بما هو منسوب إليه والتحقيق معه ومحاكمته تأديبيا وتحقيق دفاعه باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية التى يحق له التمتع بها وإذ امتنعت جهة الإدارة عن تقديم المستندات والرد على الدعوى واثبات عكس ما قرره المدعى فان قرارها يكون قد صدر مخالفا للقانون ، وقد طعنت جهة الإدارة المدعى عليها على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 7798 لسنة 44ق عليا وبجلسة 1/12/2004 قضت المحكمة بإجماع الارء برفض الطعن والزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وبالتالي فقد ثبت عدم مشروعية قرار جهة الإدارة سالف الذكر وبذلك يتوافر ركن الخطأ في جانبها وقد ترتب على هذا الخطأ ضررا أصاب المدعى وقد تمثلت الأضرار المادية في حرمان المدعى من الفرق بين المرتب الذى كان يتقاضاه والمعاش الذى حصل عليه بعد صدور القرار المقضي بإلغائه وكذلك ما تكبده المدعى من مصروفات التقاضي وصولا الى حقه خاصة وان الدعوى ظلت متداولة خلال خمس سنوات وما تحمله المدعى من أتعاب المحاماة .

وقد تمثلت الأضرار الأدبية فيما أصيب به المدعى من الأم نفسية وشعوره بالظلم وما علق بسمعته من ريب وشك من جراء القرار المقضي بإلغائه وما تسح حوله من أقاويل لخروجه من الخدمة بهذا الشكل وهذه الأضرار بنوعيها هى نتيجة طبيعته ومباشرة للقرار سالف الذكر ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة .

ومن حيث ان المحكمة تأخذ في اعتبارها عند تقديرها لقيمة التعويض المستحق للمدعى المدة من 12/7/1993 تاريخ إنهاء خدمة المدعى بالإحالة للمعاش بالقرار رقم 764 لسنة 1993 حتى 22/6/1998 تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 4832 لسنة 1ق وعليه فان المحكمة تقدر للمدعى مبلغا مقداره عشرة ألاف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار جهة الإدارة غير المشروع والمقضي بإلغائه يلتزم بأدائه إليه المدعى عليه بصفته .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره عشرة ألاف جنية وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى