موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم283 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة الخامسة “عقود وتعويضات “

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولى محمد الشرانى                 نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــــة

و/ منير مصطفى  خطاب              مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد العتريس                                  مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة

وسكــــــــــرتارية السيـــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــــــــــــد                  أمين الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم283 لسنة 54ق

المقامة من

1- محمد خالد محمد سيد ياسين

2- سيف الدين خالد محمد سيد ياسين

3- مرفت عبد الهادى مختار

وبعض ورثة المرحوم محمد سيد ياسين صاحب مصانع ياسين للزجاج والبلور

الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/10/1999  طلبوا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا لهم تعويضا مقداره فقط خمسة مليون جنيه عن نصيبهم فى مصانع ياسين للزجاج والبللور وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم بعض ورثة المرحوم محمد سيد ياسين صاحب مصانع ياسين للزجاج والبللور ” شركة مساهمة مصرية ” والمؤممة بموجب القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1961 ونظرا لتعذر معرفة القيمة الحقيقية لأسهمهما نظرا لعدم تداولها فى البورصة صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1961 بتشكيل لجنة تقييم أصول وخصوم تلك المصانع  وقد قامت تلك اللجنة بالتقييم اعتمادا على لجنة فرعية انتهت فى تقريرها إلى تقدير قيمة السهم بمبلغ 590ر193 جنيه فقط مائة وثلاثة وتسعون جنيها وخمسمائة وتسعون مليما وفى ضوء هذا التقييم بلغت قيمة أصول الشركة 797ر1792740 جنيه فقط مليون وسبعمائة وإثنين وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعون جنيها وسبعمائة وسبعة وتسعون مليما وقدرت خصومها بمبلغ 938947 جنيه فقط تسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها .

وأضاف المدعون القول بأن تقدير اللجنة لأصول الشركة  لم يصادف حقيقة الواقع الذى كان أكثر من هذا التقدير بكثير مما حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى واختتم المدعون دعواهم بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت فيها تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة فى حيثيات التقدير .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 1/4/2003 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/5/2004 مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ،واحتياطيا : عدم قبول الطعن على قرار لجنة التقييم لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا ومن باب الاحتياط سقوط الحق موضوع المطالبة بالتقادم الطويل ومن باب الاحتياط  الكلى رفض الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات وبجلسة 21/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم283 لسنة 54ق

حيث إن المدعيين يطلبون الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا لهم تعويضا مقداره –ر5000000 جنيه فقط خمسة مليون جنيه وإلزامهما المصروفات .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الطويل فإن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن ” يتقادم الالتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص  خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ….”

وتنص المادة (382) من ذات القانون على أنه (1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا …………………………”

وتنص المادة (383) من ذات القانون على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وبالتنبيه ، وبالحجر ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع  وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى .”

وحيث إن المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلا ، ويجب أن يشتمل  هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب …..”

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن التقادم المسقط هو سبب ينقضى به الإلتزام حين يقعد الدائن عن مطالبة مدينه به رغم إمكان هذه المطالبة المدة التى يحددها القانون ، ويتقادم الالتزام كقاعدة عامة بانقضاء  خمس عشرة سنة من التاريخ الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ولا يسرى التقادم كلما وجد مانع يحول بين الدائن وبين المطالبة بحقه أن يقف سريان التقادم كلما وجد هذا المانع سواء  أكان المانع ماديا أو مجرد مانع أدبى مما ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ويقصد بها إقامة الدعوى بالحق أمام القضاء أو بجزء منه ، وبالتنبيه والحجز فى حين لا يعد التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الأعذار أو الإنذار الذى يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذى صالح لإجراءات التنفيذى الجبرى تنبيها      قاطعا للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه هو ذلك المنصوص عليه فى المادة (281) من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء .

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كانت وقائع النزاع تخلص فى أن مصانع ياسين للزجاج والبللور والتى كانت مملوكة للمرحوم / محمد سيد ياسين ( مورث المدعيين ) قد أممت بالقرار بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والتى نصت مادته الأولى على أنه” يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لاتقل عن 50 % من رأس المال .”

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” يحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب أخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون وإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتول تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن ، كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة .”

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تؤدى الحكومة قيمة الحصة التى تساهم بها المؤسسات العامة فى رأس مال الشركات والمنشآت المشار إليها بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة 4 % سنويا لمدة خمس عشرة سنة وتكون السندات قابلة للتداول ….”

وحيث إن مفاد هذه النصوص وفقا للمستقر عليه قضاءا أن التأميم إجراء يراد منه نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة ويرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان وهو يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم وينصب على جميع العناصر القانونية  التى يتكون منها والقابلة بأن تنتقل ملكيتها  إلى الدولة ويقصد بالشروع فى مجال التأميم مجموعة الأموال المخصصة للقيام بنشاط انتاجى معين وتتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا  بغض النظر  عن مكوناتها التى تدخل فى الاعتبار على نحو غير مباشر من خلال الإطار العام للمشروع باعتباره أداة من أدوات

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم283 لسنة 54ق

الإنتاج ولذلك فإن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكليته بما يشتمل عليه من عناصر مستخدمة فى تسيير عملية الإنتاج سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية .

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 377 لسنة 27ق جلسة 16/2/1985 “.

وقد وضع المشرع نهجا عاما قوامه أن يكون التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤمن كليا أو جزئيا تعويضا معادلا لكامل  القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات بعد تقويمها وفقا للقواعد المحددة بقوانين التأميم المختلفة وهو ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 ، 118 لسنة 1961 ، 119 لسنة 1961 والقوانين اللاحقة عليها وإذا كان المشرع قد ناط بلجنة التقييم تحديد مقدار التعويض المستحق عن الأموال التى انتقلت ملكيتها إلى الدولة بقوانين التأميم فليس معنى ذلك أنه فوضها سلطته  فى تحديد نطاق التأميم وإنما وكل إليها فقط تقدير  قيمة العناصر التى تدخل فى نطاق التأميم فإن جاوزت اللجنة حدود ولايتها بأن أدخلت فى نطاق التأميم مالا لا يؤدى التطبيق السليم للقانون إلى شموله أو أخرجت من نطاق التأميم عنصرا كان يتعين بحسب التطبيق القانوني السليم شموله فإن قرارها يكون معدوم الأثر قانونا ولا تلحقه أية حصانة  ويجوز تصحيحه .

” يراجع  فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1435 لسنة 32ق جلسة 6/1/1990 ).

وحيث إنه على هدى ما تقدم  ولما كانت مصانع ياسين للزجاج والبللور ضمن المنشآت التى ورد ذكرها فى الكشوف المرفقة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 118 لسنة 1961 سالف الذكر والتى ورد عليها التأميم الجزئي بتقرير مشاركة الدولة فى رأس مالها بنسبة 50 % وقد  صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1961 بتشكيل لجنة لتقييم تلك المصانع والتى انتهت إلى تقدير قيمة أصولها بمبلغ 797ر1792740 جنيه فقط مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعون جنيها وسبعمائة وسبعة وتسعون مليما  فى حين قدرت خصومها بمبلغ مقداره 685ر853793 جنيه فقط ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وستمائة وخمسة وثمانون مليما وقدرت صافى قيمة أصولها بمبلغ 938947 جنيه فقط  تسعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها ، وقد تناولت اللجنة  فى تقييمها أصول المصانع شاملة ( الأصول الثابتة من أراضى ومبان وآلات ومعدات ومحطات طاقة ، وسيارات وأثاث – وأصول غير ثابتة ممثلة فى خامات ومواد أولية وبضاعة تامة الصنع ، وقيمة بضاعة فى الطريق – وقيمة حقوق الشركة فى ذمة العملاء  وتأمينات وحسابات جارية مدينة  – والاستثمارات – والنقدية فى الصندوق وبالبنوك وهيئة البريد ) كما  تناولت الشركة بالتقييم جميع خصوم الشركة .

وقد خلت الأوراق مما يفيد إغفال اللجنة المشار إليها تقييم أى من أصول وخصوم الشركة على نحو ما تقدم فضلا عن خلوها أيضا مما يفيد قيام المدعيين بالطعن على قرار اللجنة  المشار إليها خلال المواعيد المقررة قانونا  أو اتخاذ أي من الإجراءات القاطعة للتقادم من تاريخ العمل بالقانون رقم 118 لسنة 1961 وحتى تاريخ رفع الدعوى ولا يحاج فى ذلك بأن نص المادة الثالثة من القانون المشار إليه كانت تقضى باعتبار قرارات لجان التقييم نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن حتى قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/2/1985 في القضية رقم 91 لسنة 4ق دستورية إذ أن هذا قول مردود بما هو مقرر قضاءاً من أنه كان بمكنه  ذوى الشأن من الطعن على هذا النص بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا المنشأة عام 1969 ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا المنشأة عام 1979 ومن ثم تسرى  مدة التقادم فى حق المدعيين اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الصادر بإنشاء المحكمة العليا عام 1969 وإذ لم تتخلل المدة من عام 1969حتى تاريخ رفع الدعوى في 10/10/1999 ثمة إجراءات قاطعة للتقادم أو أسباب واقفة للتقادم وهى مدة تقترب من الثلاثون عام  بما يزيد على مدة التقادم الطويل ومقدارها خمس عشرة سنة الأمر الذي يكون معه الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم محمولا على أسبابه وهو ما تقضى به المحكمة .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم وألزمت المدعيين المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

مراجعة /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى