موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان الاحكام

بطلان الاحكام

الطعن رقم  0093     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1533

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : حكم

متى وضح أن المحكمة من تلقاء نفسها هى التى ألزمت مجلس معصرة ملوى البلدى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة دون أن يكون ذلك المجلس ممثلاً فى الدعوى ، الأمر الذى ما كان يجوز إلا بصحيفة تعلن إلى ذلك المجلس ، فإن ذلك يعيب الحكم و يؤدى إلى بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0427     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 9

بتاريخ 15-10-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه ” يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية . . . ” خامساً ”  إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء . . . . ” كما تنص المادة 314 على ما يأتى : –

” عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً … ”  و إذا كان الأمر كذلك فإن إشتراك أحد مستشارى محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و بالرغم من سبق إفتائه فى هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً فى القسم الإستشارى للفتوى و التشريع لما يصبح معه الحكم باطلاً .

( الطعن رقم 427 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 898

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إن طلب بطلان الحكم لعدم ذكر إسم الخصم المنضم للحكومة فى الحكم المطعون فيه ، يدحضه أن البطلان لا يكون إلا إذا كان الخطأ قد وقع على بيان جوهرى بأن كان الخصم مجهلاً تجهيلاً تاماً ، و الأمر على خلاف ذلك فى الدعوى الحالية إذ ورد فى صدر الحكم أن المطعون ضده قد تدخل فى الدعوى خصماً ثالثاً منضماً إلى الحكومة ، و من ناحية أخرى فالدعوى تقوم على أساس الطعن على القرار الإدارى الصادر بترقية المتدخل إلى الدرجة الأولى فى وزارة الصحة و هو بيان لا يمكن أن يجهل بالمتدخل المذكور ، و فوق هذا و ذلك فإن الدعوى الإدارية على خلاف الدعاوى المدنية تقوم على مخاصمة قرار إدارى لا على مخاصمة شخص أو أشخاص معينين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1087     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1204

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص فى مادته الثالثة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و أن تطبق أحكام قانون الرافعات المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة لقسم القضاء – و لما يصدر بعد القانون الأخير الذى أشار إليه القانون الأول . و من حيث أن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً . و من حيث أن المادة 25 من قانون المرافعات قبل تعديلها أخيراً بالقانون 100 لنسة 1962 نصت على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و من حيث أن من المبادئ الأساسية فى فقه المرافعات إستلزام أن يكون القضاة الذين يحكمون فى الدعوى قد إشتركوا جميعاً فى سماع المرافعة “المادة 339 مرافعات آنفة الذكر” فإن حدث فى الفترة بعد قفل باب المرافعة و قبل النطق بالحكم أن تغير أحد القضاة من الذين حصلت أمامهم المرافعة لأى سبب مثل الوفاة أو النقل – و يلحق به الندب – أو بالإحالة إلى المعاش أو بالرد أو الإمتناع وجب فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة و إلا صدر الحكم من قاضى غير الذى سمع المرافعة ، و يكون باطلاً لعيب يتعلق بالجانب الشخصى من الصلاحية الخاصة فى القاضى . و من حيث أن السيد المستشار لم يسمع المرافعة فى الدعوى أما حضوره بعد ذلك فى الجلسة التى مد فيها أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى فلا يجدى شيئاً لأن باب المرافعة كان موصداً فى تلك الجلسة و لم تقرر الهيئة التى كان حاضراً فيها فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة . و من ثم يكون الحكم باطلاً و الدفع ببطلانه على أساس سليم ، و بما أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام كما يبين من المادة 26 من قانون المرافعات التى تنص على أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصحلته أو إذا رد على الإجراءات بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام و ما دامت طبيعته كذلك فإنه لا يزول بالتنازل عنه و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و من ثم ترى هذه المحكمة لزاماً عليها أن تقضى ببطلان ذلك الحكم .

( الطعن رقم 1087 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 3

إن النعى ببطلان الحكم لمخالفته لقواعد قانون المرافعات لأن أحد مستشارى المحكمة لم يسمع المرافعة فى الدعوى و مع ذلك إشترك فى إصدار الحكم مردود بأن الهيئة التى أصدرته و وقعت عليه مشكلة من نفس الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1961/2/9 و فى هذه الجلسة الأخيرة حضر المستشارين بالإضافة إلى الهيئة السابقة حيث تقرر مد أجل الحكم أسبوعين و بجلسة 1961/2/23 صدر الحكم المطعون فيه دون أن يشترك فى إصداره المستشار الأخير ، و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس سليم من الواقع و يتعين القضاء برفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

أن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخلوه من أسم السيدة / زينب محمد سليمان الوصية على المدعى الذى بلغ سن الرشد بعد صدور الحكم – مردود بأن السيدة المذكورة قد حضرت مع أبنها المدعى بجلسة التحضير المنعقدة فى 25 من ديسمبر سنة 1962 و ذلك بعد تعيينها وصية عليه بمقتضى القرار الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1962 من محكمة السيدة زينب للأحوال الشخصية – و طلب الحاضر معها تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها منها إلى مديرية التحرير – كما حضرت معه بجلسة 29 من مارس سنة 1964 أمام المحكمة الإدارية و فيها وجهت الدعوى إلى مدير عام مديرية التحرير – و بلك تكون قد تدخلت فى الدعوى و أصبحت بصفتها وصية عليه فيها – و مجرد خلو الحكم المطعون فيه من ذكر أسمها لا يترتب عليه بطلانه إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ فى التدوين من الجائز تصحيحه وفقاً لأحكام المادة 364 من قانون المرافعات – و بناء على ذلك فإن الحكم يعتبر فى الواقع من الأمر صادراً لصالحها بصفتها وصية على أبنها الذى كان قاصراً عند صدوره و من ثم يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1030

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

أن الثابت من أوراق الدعوى أن السيد المحامى الوكيل عن المدعى قد حضر أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى جلسة التحضير التى كانت منعقدة فى 28 من يونية سنة 1961 و عندما أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة للمرافعة و عينت لنظرها جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961 أبلغ السيد وكيل المدعى بميعاد هذه الجلسة بكتاب المحكمة المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1961 فلم يحضر ، و لا يوجد فى الأوراق ما يدل على رد هذا الكتاب إلى المحكمة لعدم تسلم الوكيل له و بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1961 حضر الأستاذ المحامى عن السيد المحامى وكيل المدعى ، و قدم مندوب الوزارة فى حضوره مذكرة بدفاعها ، و لم يطلب السيد الحاضر عن المدعى التأجيل إلى حين حضور المحامى الأصلى أو الترخيص للمدعى فى الإطلاع و الرد على المذكرة المقدمة من الحكومة بجلسة المرافعة مما حدا بالمحكمة الإدارية بعد أن إستبان لها أن الدعوى مهيأة للفصل فيها إلى أرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 21 من ديسمبر سنة 1961 أى بعد زهاء شهر من تاريخ حجزها للحكم ، و من هذا يتضح أن المدعى كان على إتصال بالدعوى ، سواء فى مرحلة الحضير أو المرافعة مما ينتفى معه القول بأن إجراءات المرافعة فى دعواه كانت تتم دون علمه و فى غيبته . و إذا كان المدعى يشير فى تقرير طعنه إلى أن الأستاذ المحامى قد حضر عن وكيله تطوعاً دون إنابة ، فإن العرف بالمحاكم قد جرى على أنه فى حالة عدم حضور المحامى الأصلى و حضور محام آخر نيابة عنه لا تطلب المحكمة من المحامى الحاضر تقديم ما يثبت صفته كنائب عن المحامى الأصلى للخصم ، و إذا كان ثمة مأخذ على حضور السيد المحامى الذى تطوع بالحضور عن محامى المدعى الأصلى دون أن تكون له فعلاً صفة قانونية فى هذه النيابة أو على مسلكه فى إبلاغ زميله الذى حضر عنه أو إبلاغ صاحب الشأن ذاته عقب الجلسة بما تم فيها مما يعينه أمره ، أو سكوته عن ذلك ، فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الحكم المطعون فيه من ناحية سير الإجراءات فى الدعوى أمام المحكمة و لا يؤدى إلى بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 749

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 176 من قانون المرافعات تقضى بأنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة – كما أن المادة 178 من ذات القانون تقضى بأن القصور فى أسباب الحكم يترتب عليه بطلان الحكم – خلو مسودة الحكم فى أية أسباب إكتفاء بالإحالة إلى الأسباب المدونة فى أحد الأحكام الأخرى الصادرة فى ذات الجلسة التى صدر فيها الحكم – بطلان الحكم فى هذه الحالة – وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجددا .

( الطعن رقم 62 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 649

بتاريخ 30-05-1982

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إشتراك مفوض الدولة فى إصدار حكم المحكمة الإدارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الإدارية من شأنه أن يعيب الحكم بعيب الإخلال بإجراء جوهرى – بطلان الحكم .

( الطعن رقم 335 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 778

بتاريخ 05-06-1983

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و يرجع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد به نص – قانون مجلس الدولة لم يتضمن قواعد الاجراءات بشأن الأحكام التى تصدرها محاكم مجلس الدولة – المادة 175 مرافعات – عدم ايداع مسودة الحكم عند النطق به – بطلان الحكم – مثال : إيداع ملف الدعوى المحكوم فيها صورة فوتوغرافية لمسودة حكم آخر صدر من ذات المحكمة فى ذات الجلسة فى دعوى لم تكن مضمومة و إجراء التعديل اللازم على الصورة – بطلان – أساس ذلك : عند النطق بالحكم المطعون فيه لم تكن المسودة الخطية الخاصة به مودعة ملف الدعوى و إستعيض عن هذا الإايداع بتصوير مسودة حكم آخر .

( الطعن رقم 505 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821

بتاريخ 11-03-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

دعوى – الحكم فى الدعوى – بطلان الأحكام – عدم إشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم – لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت فى حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى – مؤدى الإحالة هذه أن يكون الحكم قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور – أثر ذلك : بطلان الحكم .

( الطعن رقم 76 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 889

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 167 من قانون المرافعات أن قضاة المرافعة الذين إستمعوا إليها هم بذاتهم قضاة المداولة و الحكم بطريق الحتم و اللزوم – الحكم هو خلاصة مداولة القضاه بعد سماعهم المرافعة – إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة وجب بالضرورة إعادة فتح المرافعة و إعادة الإجراءات تمكيناً للهيئة المعدلة من سماع المرافعة و تمكيناً للخصوم من الترافع أمام هيئة المحكمة بتشكيلها المعدل و معرفة التعديل الطارئ على التشكيل للقضاة الذين سيصدرون الحكم – مخالفة القاعدة – بطلان الحكم .

( الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1269

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم – إغفال إخطار ذى الشأن بتاريخ الجلسة – وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يفضى إلى بطلانه .

( الطعن رقم 1727 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/16 )

=================================

الطعن رقم  2647     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 792

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

عدم رد المحكمة على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أو الإشارة إليها و كذلك عدم الرد على دفاعه بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية و هو حق الدفاع – الأثر المترتب على ذلك : التأثير فى الحكم بما يؤدى إلى بطلانه .

( الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  2253     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1055

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إيداع عريضة الدعوى فى تاريخ لاحق على وفاة المدعى يؤدى إلى عدم إنعقاد الخصومة أصلاً لإنعدام أحد طرفيها و هو ما يقضى وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى و بطلان الحكم تبعاً لذلك .

( الطعن رقم 2253 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 165

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه ” لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ” . و تنص المادة 170 مرافعات على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ” . و تنص المادة 178 مرافعات على أنه ” يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ” . و من حيث أن الثابت من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار عصام الدين السيد علام و عضوية المسشارين فؤاد عبد العزيز رجب و الدكتور أحمد محمود جمعه . ثم وردت بذيل الحكم عبارة مفادها أن المستشار أحمد محمود حضر بدلاً عنه عند النطق بالحكم المستشار فؤاد عبد العزيز رجب . و مفاد ديباجة الحكم – كما وردت بنسخة الحكم الأصلية – أن المستشارين الذين أصدروا الحكم هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فؤاد عبد العزيز رجب و الدكتور أحمد محمود جمعه ، و لما كانت عبارة القضاة الذين أصدور الحكم التى وردت بالفقرة الثالثة من المادة 178 مرافعات إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . و كان الثابت من مطالعة مسودة الحكم – المودعة ملف الدعوى – و ورقة الجلسة أن القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة لا القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة و وقعوا المسودة هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فاروق فهمى حنفى و أحمد محمود جمعه و لم يكن من بينهم المستشار فؤاد عبد العزيز رجب ، فمن ثم يبين أن الحكم المطعون فيه إنطوى على خطأ فى بيان أسماء القضاة الذين أصدروه فأغفل إسم أحدهم و ذكر إسم آخر لم يشترك فى المداولة و لم يفصل فى الدعوى ، و أنه و لئن جاز تصحيح مثل هذا الخطأ المادى بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة الطعن بالحكم الذى يعتبره مكملاً له – دون سوى ذلك من الأوراق – إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة الطعن بالحكم تبين أنه خلا من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أو حضروا تلاوته . يضاف إلى ما تقدم أن مؤدى العبارة المذيل بها الحكم من أن المستشار أحمد محمود جمعه ، أنه لم يحضر تلاوة الحكم إلا إثنان من أعضاء المحكمة التى أصدرته . و كل ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً لحكم المادة 178 من قانون المرافعات المشار إليها . الأمر الذى يستوجب إلغاءه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

( الطعن رقم 1095 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  2458     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 543

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 175 من قانون المرافعات تنص بأنه يجب فى جميع الأحوال أن توقع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان باطلاً . و من حيث أنه إذا كان إيجاب تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها و أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محدودة مفاهيمها و جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به و ذلك لا يدل على سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب و تناقشوا فيها و أقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ، و لقد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الجلسة تعتبر مكملة لمسودة الحكم متى تضمنت منطوقه ، و من ثم إذا ما وقع هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم ، كان الحكم سليماً لا مطعن عليه . و من حيث أنه يبين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنه قد وقعها إثنان من المستشارين الذين إشتركوا فى إصدار الحكم إلا أن ورقة الجلسة قد تضمنت منطوق الحكم و وقعها جميع أعضاء محكمة القضاء الإدارى و من ثم يكون الحكم المطعون فيه سليماً لا يطعن عليه و يكون طلب هيئة مفوضى الدولة الحكم ببطلانه لا يستند إلى أساس سليم من القانون .

( الطعن رقم 2458 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية أى أنه عين كيفية تشكيل المحكمة الإدارية على وجه التحديد و عليه فإن حضور عضو زيادة على العدد الذى عينه القانون على الوجه سالف الذكر و سماعه المرافعة و إشتراكه فى إصدر الحكم من شأنه أن يبطل الحكم و ذلك طبقاً للمبادئ العامة فى الإجراءات القضائية لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع ، إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر فى إتجاه الرأى فى مصير الدعوى فضلاً عما فيه من تجهيل بأعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم ، و البطلان فى هذه الحالة متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا إشترك أحد المستشارين فى أصدار الحكم و هو لم يسمع المرافعة فى الدعوى فمن ثم فإنه طبقاً للمبادئ العامة للإجراءات القضائية يقع الحكم باطلاً و يتعين لذلك القضاء ببطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام

فقرة رقم : 1

أن الثابت أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم توقع الا من أثنين من أعضاء الدائرة بمحكمة القضاء الادارى الثلاثية ، و من ثم فأن الحكم يكون قد صدر باطلا طبقا لنص المادة 246 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و البطلان فى هذه الحالة بطلان لا يقبل التصحيح لأنطوائه على أهدار لضمانات جوهرية لذوى الشأن من المتقاضين ، إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يعرفهم ، و بهذه المثابة يكون البطلان أمرا متعلقا بالنظام العام تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها و تحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى