
ابطال العقد فى شق منه
ابطال العقد فى شق منه
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 954
بتاريخ 16-05-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائما فى باقى أجزائه ، أن يكون المحل مما يقبل الأنقسام بطبيعته بل يجب أيضا ألا يكون هذا الأنتقاص متعارضا مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أيا من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .
( الطعن رقم 404 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649
بتاريخ 21-04-1973
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه
فقرة رقم : 3
يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب ، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .
=================================