موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ابطال العقد للاكراه

 

ابطال العقد للاكراه

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 336

بتاريخ 27-02-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 1

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختياراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 336

بتاريخ 27-02-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 2

تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1618

بتاريخ 10-12-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 4

النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه : ” 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه و المسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز إبطال العقد و المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى ، و شرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها ، لما كان ذلك ، و كان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه – و قبل إلغاء هذا الحكم – هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق ، كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية و إختياراً من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها و فى تاريخ لأحق على الحكم النهائى ببطلان عقد زواجه منها و علمه بأنه غير ملزم بما أقره و دفعه لها ، فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها و قام به و هو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ له إسترداده  .

 

( الطعن رقم 432 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 718

بتاريخ 22-03-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 3

النص فى الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدنى يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون إلتزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .

 

( الطعن رقم 910 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1340     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2029

بتاريخ 10-12-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 3

إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2351     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 1

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2479     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1274

بتاريخ 07-12-1988

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 4

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً ، و إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد و الترجيح بين البينات و الأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 823

بتاريخ 27-03-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختياراً على أن يكون هذا الضغط غير مستند على إلى حق و أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و المرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة – مهما كانت خطره إذ لا يد للإنسان فيه و قد عالج المشرع حالات التصرف التى تعقد إبان المرض الذى يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها فى المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى بما يتعين معه إعمالها دون غيرها .

 

( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ، جلسة 1991/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 59

بتاريخ 25-02-1943

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 2

إن الإكراه الذى يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس و المال أو بوسائل أخرى ، لا قبل للإنسان بإحتمالها و التخلص منها ، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . أما مجرد النفوذ الأدبى أو هيبة الأقارب فلا يكفى لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 628

بتاريخ 12-04-1945

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 1

إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس العاقد من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع و التأثير البرىء ، و أن وقائع الإكراه التى إدعتها – بفرض صحتها – لم تكن لتؤثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء و تسليم ، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها فى ذلك ، و إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذى سلبها إرادتها فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها ، و خصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية فى الدلالة على نفى حصول الإكراه إطلاقاً .

 

( الطعن رقم 84 لسنه 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 585

بتاريخ 01-04-1948

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 1

إن جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسى للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل ، و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحد الذى يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد .

و إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لايد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .

 

( الطعن رقم 27 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 586

بتاريخ 01-04-1948

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للاكراه

فقرة رقم : 1

إن المادة 128 من القانون المدنى تقول إن من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ و لم تكن مبنية على رضا صحيح منه فلا يكون ملزماً بوفاء ما تعهد به ، و المادتين 133 و 134 تقولان إن الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط فى أصل الموضوع المعتبر فى العقد .   و إذ كانت هذه المواد لم تشترط النظر إلى حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط فإنها تكون قد بينت أن غلط الغالط كاف وحده فى عدم إلتزامه بالوفاء . فإذا أثبت المتعاقد أنه كان واقعاً فى غلط ، ثم أثبت أنه لولا الغلط ما كان عقد المشارطة ، حكم له ببطلانها و لو كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بغلط صاحبه ، إذ أن حسن نيته ليس من شأنه أن يقيم مشارطة باطلة ، و إنما هو قد يجعل له على الغالط حقاً فى تعويض إن كان يستحقه تطبيقاً لقواعد المسئولية . فإذا قضى الحكم ببطلان الإقرار الموقع من الممول بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه بناءاً على أن موافقته كانت عن غلط وقع فيه ، فإنه لا يكون بحاجة إلى تحرى علم مصلحة الضرائب بغلطه

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى