
ابطال العقد للغبن
ابطال العقد للغبن
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2508
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للغبن
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً و أن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير إستغل فقط حاجته و عدم خبرته – بفرض صحته لا يعتبر غبناً فى مفهوم المادة 129 من القانون المدنى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 713 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================