موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثار عدم تسجيل عقد القسمة

 

اثار عدم تسجيل عقد القسمة

=================================

الطعن رقم  0364     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 503

بتاريخ 02-04-1964

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 2

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبة دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0494     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1172

بتاريخ 02-12-1965

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 2

أثر القسمة غير المسجلة على المشترى للعقار من أحد الشركاء فيه بعقد مسجل قبل القسمة . “أ” التصرف فى قدر شائع : إذا إشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً و سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة إعتبر المشترى من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوى فى ذلك أن يكون شراؤه سابقاُ على إجراء القسمة أو لاحقاً لها و يصبح فى الحالين شريكاً فى العقار الشائع بقدر الحصة التى إشتراها و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار قضاء أو إتفاقاُ بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها .  “ب” التصرف فى المفرز قبل القسمة : إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة . و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليه فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع      و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة

“ج” التصرف فى المفرز بعد القسمة : إذا كان التصرف فى الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة أم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين :”الأول” أن يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه الذى خصص له فى القسمة و فى هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشترى و لا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس إنه لا يعتبر من الغير فى حكم المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 لأنه قد يكفى حقه على أساس القسمة لا على أساس أن الشيوع مازال قائماً و إما على أساس إنه بشرائه الجزء المفرز الذى إختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد إرتضاها “الثانى” أن يقع التصرف على جزء مفرز غيرالجزء الذى إختص به الشريك البائع بمقضى القسمة غير المسجلة – فى هذه الحالة لا يتلقى المشترى حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصص للبائع له و إنما على أساس أن الشيوع ما زال قائماً رغم إجراء القسمة و من ثم فإن المشترى أذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة فى هذا الفرض من الغير   و لا يحتج عليه بالقسمة التى تمت و يكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمه جديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1975

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 1

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1975

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 2

الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع ، و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة ، و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ، و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ، و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع ، و إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءاً مفرزاً لم يقع فى نصيب البائع له موجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته ، طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ، و ترتب إنتقال حقه من الجزء المقرر المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع بموجب تلك القسمة .

 

( الطعن رقم 291 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1304

بتاريخ 28-04-1981

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 2

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه    و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزه للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، إلا أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1304

بتاريخ 28-04-1981

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 3

الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله ، قبل تسجيل سند القسمة ، فالمشترى لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع ، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ، يعتبر من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة . و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، و له أن يطلب إجراء قسمة جديدة ، إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 409

بتاريخ 29-01-1942

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 2

إن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة          و خروج أحد الشركاء بمقتضاها من الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة . و ذلك لأن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم ، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم و لا بنفع على من لم يقم به .

 

( الطعن رقم 34 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 16

بتاريخ 24-12-1942

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثار عدم تسجيل عقد القسمة

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد إستظهر مما إستعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة فى أوقات مختلفة ، و مما ذكره بعضهم فى عقد صادر منه ببيع بعض ما إختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضى المدة الطويلة – إستظهر من ذلك أن الورثة إقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم ، و أن كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية ، ثم رتب على القسمة التى قال بها ، و لو أنها لم تكن بعقد مسجل ، نتائجها القانونية فى حق الغير ، فلم يعول على ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضاً شائعة لا يملك منها شيئاً بمقتضى القسمة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شى ء .

 

( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/24 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى