موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضباط الشرف

 

ضباط الشرف

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 63

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1962 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر المتطوعين و مجددى الخدمة قضى فى مادته الأولى بأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة على أساس الرواتب التى استحقت نتيجة تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 السابق الاشارة إليه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو على أساس رواتبهم قبل هذه التسويات فى هذا التاريخ أى الإعانتين أكبر ، و نص فى مادته الرابعة على أن يعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1961 و مفاد النصوص المتقدمة أن أفراد طائفة ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر المتطوعين و مجددى الخدمة الذين تمت افادتهم من أحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 سالف الذكر بإعادة تسوية مرتباتهم وفقاً لهذه الأحكام كانت تمنح لهم إعانة غلاء المعيشة مثبتة على أساس مرتباتهم قبل التسوية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 نزولاً على أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها أية زيادة فى إعانة الغلاء و أن المعول عليه فى تقدير إعانة غلاء المعيشة عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و أن التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أن يؤخذ فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ثم روئى خروجاً على الأصل المتقدم أن تثبت إعانة غلاء المعيشة المستحقة لأفراد هذه الطائفة على أساس المرتبات التى استحقت لهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 نتيجة تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1952 بأثر رجعى يرتد إلى ذلك التاريخ و ترتيباً على هذا يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1962 قد جاء مقرراً و مؤكداً لحق أفراد الطائفة المذكورة فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة لهم دون مساس بها عسى أن يكون مستحقاً لهم من فروق مالية سابقة على تاريخ نفاذه فى أول نوفمبر سنة 1961 و يكون الصحيح بداهة فى التفسير السليم أن هذا القرار الجمهورى قد جاء منشئاً لمركز قانونى و مستحدثاً لحق لم يكن له وجود سابق من قبل و من ثم فإنه يسرى بأثره الحالى المباشر بما لا يسمح برجعية الأثر و لا يجيز صرف أية فروق عن الماضى .

 

( الطعن رقم 1383 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 754

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الشرف

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار أحكام الفقرة الأولى  من المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه – و هى التى يستند إليها المدعى يبين أن مجال تطبيقها هو نقل أحد أفراد القوات المسلحة ” من ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر ”  إلى وظيفة  مدنية ، فلا يجرى حكمها على حالة تعيين أحد هؤلاء الأفراد فى وظيفة مدنية وفق الأحكام و الشروط المقررة للتعيين فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة و المعمول به وقتئذ – و قد فرق هذا القانون الأخير بين النقل و التعيين ، فنص فى الحالة الأولى على أن يكون التعيين فى الدرجة السادسة بالكادر العالى رهيناً بتوافر المؤهل اللازم  لشغل الوظيفة و أن يجتاز المرشح بنجاح امتحان المسابقة التى تعقد لهذا الغرض ، و أن يصدر قرار التعيين من الوزير أو ممن يفوضه قانونا فى ذلك ، و أن يوضع المعين تحت الاختبار ، و تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها ” تراجع المواد من 16 إلى 25 ” أما النقل فله أحكامه الخاصة به فهو مشروط بأن يكون بين وظائف متماثلة فى نوع الكادر و أن يعرض النقل على لجنة شئون الموظفين فى الجهتين المعينتين الأمر المستفاد من نص المادتين 27 ، 28 من هذا القانون .

 

( الطعن رقم 1461 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 750

بتاريخ 21-05-1983

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الشرف

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف – لم يخرج المنازعات الإدارية الخاصة بالمخاطبين بأحكامه من إختصاص مجلس الدولة – يؤكد ذلك القانون رقم 133 لسنة 1981 الذى إستحدث لأول مرة النص صراحة على إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف – الأثر المترتب على ذلك : إختصاص مجلس الدولة ببحث مشروعية القرارات النهائية الخاصة بضباط الشرف الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 .

 

( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 562

بتاريخ 28-01-1984

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الشرف

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود لم يتضمن أحكاماً تسلب إختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة من نظر المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1457

بتاريخ 22-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الشرف

فقرة رقم : 1

قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 – قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1978 .

وضع المشرع نظاماً خاصاً لخدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة – شمل هذا النظام خدمة الفئات المشار إليها منذ بدايتها و حتى نهايتها دون أن يتعدى هذا النطاق إلى الأحكام الخاصة بالمعاشات فيما عدا بعض الحالات أورد النص عليها صراحة و ليس من بينها تحديد المعاش المستحق لزوجة أحد ضباط الصف – إختصاص اللجان القضائية العسكرية لا يشمل المنازعات المرفوعة من الورثة بإستحقاق المعاش – لا محاجة فى هذا الصدد بأن استحقاق المعاش يعد أثرا من آثار انهاء الخدمة – أساس ذلك : – أن قواعد الإختصاص فى شأن اللجان القضائية العسكرية وردت بنصوص صريحة تعد خروجا على الأصل العام و هو أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية بنظر المنازعات الإدارية عموماً – مؤدى ذلك : – أنه لا وجه لتأويل النصوص التى وردت على خلاف الأصل العام على النحو يخل بها نتيجة التوسع فى تفسيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1886

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الشرف

فقرة رقم : 1

القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة معدلاً بالقوانين الرقيمة 50 لسنة 1962 ، 116 لسنة 1964 و 90 لسنة 1968 .

الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانوناً و لسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل إذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به – أساس ذلك : – أنه لا جدوى من المطالبة فى الميعاد بمعاش لم يكن مقرراً قانوناً للطالب .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى