موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات الرهن

 

اثبات الرهن

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 420

بتاريخ 14-01-1954

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : اثبات الرهن

فقرة رقم : 2

تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط داخلة ضمن الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و تباع مع العقار المرهون مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، و يقع عبء إثبات هذا الاتفاق على من يدعيه . و إذن فمتى كان الطاعن بوصفه ” مدعيا ” هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد  الرهن الصادر منه ، فإنه كان لزاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة الموضوع فى سبيل إثبات دعواه ، و إذ هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى عليها بالخطأ فى تطبيق المادة المشار اليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 851

بتاريخ 13-05-1954

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : اثبات الرهن

فقرة رقم : 1

تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة 688 من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى ملحقة بالعقار الأصلى المرهون دون حاجة إلى نص صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك .

 

( الطعن رقم 138 لسنة 21 ق جلسة 1954/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0325     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 639

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : اثبات الرهن

فقرة رقم : 1

يشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحدا . و إذن فمتى كان أحد الشركاء على الشيوع فى أرض يمتلك ماكينة ملكية خاصة و أقامها على هذه الأرض بماله و استغلها لنفسه و لحسابه الخاص فإنها لا تصير عقاراً بالتخصيص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 420

بتاريخ 14-01-1954

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : اثبات الرهن

فقرة رقم : 3

تعتبر المنقولات التى رصدها المالك لخدمة عقاره المستغل استغلالا تجاريا بمعرفته بالتخصيص وفقا لنص المادة 18 من القانون المدنى المختلط ، وليس بلازم لاعتبارها كذلك أن تكون مثبتة بالعقار على وجه القرار .

 

( الطعن رقم 121 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 279

بتاريخ 26-12-1946

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : اثبات الرهن

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم القاضى بأن الإتفاق المعقود فى صيغة بيع كان على الرهن لا على البيع قد أقام ذلك على أن المشترية التى هى زوجة الدائن لم تدفع شيئاً ما من الثمن بل الدائن ، مستتراً فيها ، هو الذى وفى الثمن المسمى فى العقد ، عدا جزءاً ضئيلاً منه ، بطريقة إستيفاء دينه منه و حلوله محل مرتهن سابق دفع له مطلوبه ، و على أن هذا الثمن بخس لا يزيد على ما للدائن من الدين ، و على ما قرره الشهود فى التحقيق من أن الدائن كان يعمل على منع غيره من إقراض المدين حتى يستأثر هو بمديونيته و أنه حرض بعض دائنيه على مطالبته بما له عليه من دين فإضطره بذلك إلى الإلتجاء إليه هو فأقرضه ما وفى به لهم – فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما ذهبت إليه المحكمة ، و لا يصح النعى على حكمها بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى