موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات عقد البيع

 

اثبات عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1602

بتاريخ 22-12-1955

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 2

إثبات أن عقد البيع قصد به إخفاء رهن مقترن بفوائد ربوية يحرمها القانون مراعاة للنظام هو أمر جائز بكافة الطرق سواء صور عقد البيع الظاهر بأنه بات أم وفائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 847

بتاريخ 25-10-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 6

يجب على من يدعى أن البيع الوفائى يخفى رهناً أن يقيم هو الدليل على ذلك .

 

( الطعن رقم 6 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0204     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1770

بتاريخ 06-12-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 2

للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق –  ومنها البينة والقرائن – أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو – على خلاف نصوصه – يخفى رهناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0204     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1770

بتاريخ 06-12-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 3

الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات ما يخالف العقد المكتوب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1736

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 1

يعتبر الوارث فى الأصل قائما مقام المورث فى صدد حجية التصرف الصادر منه فيتقيد فى إثبات ما يخالف الكتابة بالدليل الكتابى الذى يقيد سلفه ، إلا أنه إذا طعن فى التصرف بـأنه ينطوى على وصية وقصد به الإحتيال على قواعد الإرث إضرارا بحقه فيه ، فإن إثبات هذا الاحتيال بأى طريق من طرق الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يكون جائزا له جوازه لسلفه ولو أدى ذلك إلى إهدار إقرارهما بصحة البيع فى العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  703      لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 358

بتاريخ 07-03-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 2

النص فى البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن ”  يدخل فى تقدير الثمن .. و بصفة جوهرية فى التعاقد تسليم فريق الطرف الثانى ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتى : أولاً – تسلم الشقة رقم 3 .. فور هذا التعاقد و يعتبر فريق الطرف الثانى هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أى منازعة أو معارضة من الفريق الأول ، و فى حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أى شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثانى 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثانى فى إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الإلتزام بالتسليم مع التعويض .. ” يدل على أن إستحقاق المشترين للإنتفاع هو إلتزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع و ليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 523

بتاريخ 18-10-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 2

سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة و نفاذ عقده متى توافرت شروط إنعقاده ، و من إنتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، و كان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقراراً منه بإنتقال ملكيته إلى الآخير يمنع من إنعقاد عقد المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ،   و كان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدروه عن غش و تواطؤ و على نحو ما ورد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به و جه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له و يكون النعى بهذا الوجه فىغير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 741

بتاريخ 22-11-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 4

يعتبر المحرر مشتركاً فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمى الدعوى أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة ، و كان الثابت أن الطاعن الأول الذى إدعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم و قدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده و إنما طلبه باقى الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه

و من ثم فلم تنشأن لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم و بين المطعون ضده الأول تولد إلتزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه و يكون هذا النعى على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 583

بتاريخ 08-03-1945

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 2

إن إشتراط البائع الإحتفاظ لنفسه بحق الإنتفاع بالمبيع مدة حياته و منع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة ضماناً لحقه – ذلك لا يمنع من إعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً ملكية الرقبة فوراً . و وصف هذا التصرف بأنه وصية إستناداً إلى هذا الشرط وحده يكون خطأ .

 

( الطعنان  رقما  9 و 144 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587

بتاريخ 08-04-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد إتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا هو من مسائل الواقع . فإذا كانت المحكمة قد حصلت فهم هذا الواقع من خلو العقد من ذكر العينة فلا معقب عليها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 612

بتاريخ 29-04-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن المادة 27 من الدستور تقول إنه ” لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ” . فإذا كان عقد البيع الذى رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ فى ظل قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على إنسحاب أحكامه على الماضى . و لا عبرة بأن المنازعة فى هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية ، فإن المنازعات فى معنى هذا القانون هى المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التى تكون صدرت من قبل .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى