
اثر اكتساب الجنسية
اثر اكتساب الجنسية
الطعن رقم 1767 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 810
بتاريخ 30-03-1957
الموضوع : جنسية
فقرة رقم : 3
إن التوظف فى خدمة الحكومة المصرية ، و إن كان الأصل فيه أن يكون من حقوق المصريين ، إلا أنه يجوز توظيف الأجانب فى خدمتها طبقاً للقوانين الخاصة بذلك ، فالمركز القانونى فى التوظف إما أن يكون مركز المصرى أو مركز الأجنبى بحسب الأحوال . و قد كان الوضع فى ظل قانون الجنسية السابق أن الأجنبى الموظف بالحكومة المصرية بمجرد إكتسابه الجنسية المصرية يصبح مركزه القانونى مركز الموظف المصرى و ينسلخ عنه مركز الموظف الأجنبى فى الوظيفة ، و من ثم إذا ثبت أنه قد منح هذه الجنسية فى 1950/2/20 فإن هذا المركز القانونى الذى إكتسبه فى ظل قانون كان يسمح بذلك لا يخضع للحكم الجديد الذى إستحدثه القانون رقم 160 لسنة 1950 المعمول به منذ 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعى بغير نص خاص على مركز قانونى كان قد تم و إستقر لصاحبه فى ظل قانون سابق .
( الطعن رقم 1767 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )