موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام قانون الجنسية المصرية

احكام قانون الجنسية المصرية

الطعن رقم  1111     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 764

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم “19” لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن ” يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون : أولاً . .. و ثانياً كل من يعتبر من تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى الأمر العالى الصادر فى 29 من يونيو سنة 1900 ” و تقضى المادة الأولى من ذلك الأمر العالى بما يأتى :- ” عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً ن المصريين الأشخاص الآتى بيانهم ” أولاً : المتوطنون فى القطر المصر قبل أول يناير سنة 1948 و كانوا محافظين على محل إقامتهم فيه. ثانياً رعاية الجولة العليا المولود ينفى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيهمتى حافظ الرعايا المذكورين على حل إقامته فيه . ثالثاً : رعايا الدولة العلية المولودون و المقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية سواء بأداءهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية  رابعاً اطفال المولودون فى القطر المصرى من أبوين مجهولين . و يستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ، و لقد ظهرت الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة فى مشروع اللجنة المنوط بها وضع قانون الجنسية المصرية و جاءت بها فى المادة الثانية منه و التى وضعت تعريفاً للجنسية المصرية فى الماضى و إنتهى الوضع إلى النص على الفقرات ذاتها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك الأمر العالى و هو بصفة عامة أهل البلاد الأصليون سواء كانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية إذ يكفى توطمنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1848 و محافظتهم على هذه الإقامة حتى يمكن إعتبارهم مصريين صحيحين لتعاقب الأجيال المتعددة . أما الفقرة الثانية من الأمر العالى فالمقصود منها العثمانيون الذين نزحوا إلى مصر فأقاموا فيها و تناسلوا . فالعثمانى الذى يجئ إلى مصر و يقيم فيها يبقى عثمانياً . و لكن أولاده المولودين فى مصر يصبحون مصريين إذا حافظوا على اقامتهم فى مصر . أما الفقرة الثالثة فهى تشيرإلى العثمانيين الذين فى مصر و مقيمون فيها دون آبائهم فإنهم مع ذلك معتبرون مصريون لو أنهم قبلوا المعاملة بقانون الخدمة العسكرية سواء بأداء الخدمة أو بدفع البدل . و وفقاً لهذ الفقرة الثالثة يفترض المشرع أن ميلاد هؤلاء العثمانيين فى مصر واقامتهم فيها مضاف إليه قبولهم المعاملة بقانون الخدمة العسكرية يقوم مقام توطن آبائهم فى مصر و على ذلك سيكون إكتسابهم للجنسية المصرية موقوفاً فى الحقيقة على عمل اختيارى من جانبهم و هو تأديتهم للخدمة العسكرية أو دفعهم البدل عنها ، فإن هم فعلوا ذلك إعتبروا مصريين فيما يتعلق بحق الإنتخاب . و تأسيساً على ذلك يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم “19” لسنة 1929 نفس الشروط التى كانت لازمة لتطبيق الأمر العالى الصادر جزءاً من أول قانون نافذ المفعول فى تنظيم الجنسية المصرية . و أهم هذه الشروط هو المحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم “19” و هو تاريخ 10 من مارس سنة 1929 و يظهر ذلك فى قول المشرع : كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصرياً . و من الطبيعى أن يتشدد المشرع هنا فيستلزم عدم إنقطاع الاقامة حتى نشرهذا القانون فى 10 مارسسنة 1929 ، و إذا كان الشارع قد إستلزم دوام الاقامة لكى يستعمل الشسخص حقه فى اظلنتخاب ، فلا غرابة . من باب أولى أن يستلزمها إعتبار الشخص مصرياً بحكم القانون ، قادراً على إعطاء هذه الجنسية لأولاه من بعده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 764

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

أن المشرع المصرى فى مادة الجنسية قد اتجه و استمر يتجه إلى التضييق فى فرض الجنسية المصرية بحكم القانون ، و التشدد فى إكتسابها و فى التمتع بأثرها و راح الشارع يفسح المجال الذى يعمل فيه كتقدير الإدارة إبتغاء المحافظة على سلامة ركن السكان فى الدولة لكفالة سلامتها و ذلك بتخير العناصر التى يتكون منها هذا الركن و هم الأفراد ، و إستبعاد الفاسد من بيئتها عنه . و ذلك هو ما دفع المشرع إلى المزيد من السير فى هذا الإتجاه مما ظهرت آثاره فى قانون الجنسية الجديد ” الثالث ” وهو القانون رقم “391” الذى نشر فى الوقائع المصرية العدد “93” مكرر “1” غير إعتبارى الصادر فى 20 نوفمبر سنة 1956 فنرى المشرع الجديد يزيد فى فساح المجال الذى يعمل فيه تقدير السلطة التنفيذية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 764

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 3

أن مفاد أحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 و ما لحق بها من إيضاح هو أن المشرع جعل مناط التمتع بالجنسية المصرية و هو التوطن فى مصر قبل أول يناير سنة 1900 و المحافظة على الاقامة فيها حتى تاريخ نشرالقانون وهو 20 من نوفمبر سنة 1956 ، هذا و تعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع و الزوجية متى كانت لديهم نية التوطن .

 

      ( الطعن رقم 1111 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 3

أن المصريين الأصلاء ينقسمون إلى طائفتين الأولى : رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون فهؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط خاصة و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 سنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 من أغسطس سنة 1924 و من ثم فلا يدخل ضمن هؤلاء رعايا البلاد التى إنفصلت عن الدولة العثمانية قبل ذلك التاريخ و منها تونس التى أنفصلت عن الدولة العثمانية أثر الأحتلال الفرنسى لها سنة 1881 و توقيع اتفاقية باردو سنة 1881 و الرس سنة 1883 فسقطت تبعا لذلك الرعوية العثمانية عن الرعايا التونسيين و تأكد للجنسية التونسية وجودها القانونى و أن كان ناقصا بسبب الأحتلال الفرنسى و قد أقرت الحكومة المصرية هذا الوضع بالأتفاق الذى عقد مع فرنسا فى 16 من يواية سنة 1888 بشأن التونسيين و بموجبه أعترفت الحكومة المصرية بحماية فرنسا للتونسيين ” أصول القانون الدولى الخاص المصرى للكتور حامد زكى طبعة سنة 1946 ” و على ذلك فلا يعتبر التونسييون من رعايا العثمانيون فى مدلول أحكام قوانين الجنسية المصرية و إنما يعتبرون من الأجانب . و أما الطائفة الثانية فهم بصفة عامة أهل البلاد الأصليون سواء كانوا حقيقة مصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1848 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0818     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 957

بتاريخ 29-04-1967

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                       

فقرة رقم : 2

أنه لا وجه للمحاجة بأن هناك جنسية أصلية تلحق الشخص بحكم صلته بأصوله و علاقة الولاء للوطن الأصلى لأن هذ القول لا يستقيم فى ضوء أحكام قوانين الجنسية و هى إنما تربط الجنسية بالدم و الإقليم بأوضاع معينة و بشروط محددة فى القانون .

 

      ( الطعن رقم 818 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

يبين من مقتضى الأحكام المظمة للجنسية المصرية الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و القانون رقم 160 لسنة 1950 و القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينضمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون و هؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط معينه ، و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 من أغسطس سنة 1924 ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد فى احدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن فى ذاته حجة قاطعة فى اثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن و أما الطائفة الثانية : فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة من المصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1948 ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم 391 لسنة 156 المشار إليه فنصت المادة الأولى منه على ما يأتى”المصريون هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على أقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون و لم يكونو من رعايا الدول الأجنبية . . .”  و قد راعى المشرع فى تقدير فترة التوطن المشار إليها أن فى انقضاء ما يزيد على نصف قرن من تاريخ بدء التوطن حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن توثيق صلة المتوطن بالبلاد و يفصح عن توافر الولاء لها و الارتباط بها ، و إذ كانت هذه الصلة لا تتوافر إذا كان الشخص يدين بالولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشرع شرط الاقامة بشرط آخر مؤداه الا يكون الشخص من رعايا دولة أجنبية ، و ليس من شك أن اجتماع الشرطين على النحو الذى أورده المشرع يفيد بالضرورة وجوب عدم الاتصاف بالجنسية الأجنبية طوال فترة التوطن ، فلا يكفى أن يكون الشخص غير منتم إلى دولة أجنبية عند نفاذ القانون ، و إنما يجب أن يتوافر هذا الشرط طوال فترة التوطن التى حددها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

إن رعايا الدولة الروسية القديمة الذين كانوا موجودين فى مصر خلال الحرب العالمية الأولى و ظلوا مقيمين فيها بعد إنتهائها أسقطت عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة و قيام النظام السوفيتى سنة 1917 وقد أصدر مجلس الوزراء فى شأنهم عدة قرارات ، صدر تنفيذا لأحكامها قرار وزير الداخلية المؤرخ 11 من مايو سنة 1926 و بموجبه أنشئت مكاتب خاصة فى المحافظات و عواصم المديريات لقيد الروسيون البيض فى سجلاتها ، و فرض على كل شخص من أصل روسى و لم ينتم إلى جنسية أخرى أن يبلغ مكاتب التسجيل التى يقيم فى دائرتها لتجرى قيده هو و سائر الأفراد المقيمين معه فى معيشة واحدة ، حتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة بالبلاد تجدد سنويا نظير رسم حدده القرار .

 

     ( الطعن رقم 491 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 840

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

إن الليبين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضى ليبيا و الذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الإتفاق سالف الذكر ، قد أعتبروا تابعين لإيطاليا ، و قد أجيز لأولاد هؤلاء الأشخاص إختيار الجنسية المصرية فى مدى سنة من توقيع الإتفاق سالف الذكر ، إن كانوا بالغين ، أو خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إن كانوا قصراً ، و المدعى كان قاصراً وقت توقيع الإتفاق المشار إليه ، و قد كان يحق له قانونا إختيار الجنسية المصرية  خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، و لكن الثابت ،  على أى قانون يجيب له بلوغ سن الرشد أنه لم يعمل حق الإختيار المقرر بمقتضى الإتفاق المبين آنفاً ، ولا يغنى عن ذلك ، ما ذهب إليه من أنه لم يختر الجنسية الليبية ، فيكون قد بقى على جنسيته المصرية بعد بلوغه سن الرشد ، لأن هذا الإختيار يجب أن يمارسه من يريد الإفادة منه بعمل إيجابى يصدر من جانبه و يجب أن يكون كتابة ، كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 إذ نصت على أن التقديرات و إعلانات الأختيار يجب أن توجه إلى وزير الداخلية ، و أن تسلم فى القطر المصرى إلى المحافظة أو المديرية ، و قد ورد مثل هذا النص فى المادة 22 من المرسوم بقانون  الصادر فى 26 من مايو سنة  1926 فى شأن الجنسية المصرية ، و هذه القاعدة و إن لم ترد بالإتفاق الذى عقد بين الحكومة المصرية و الحكومة الإيطالية ، إلا إنها من الأمور البديهية التى يستحيل أعمال حق الإختيار بغير إفتراضها ، هذا فضلاً عن أن الثابت أن المدعى قيد بدفاتر القنصلية الإيطالية بالقاهرة فى 2 من نوفمبر سنة 1926 ، فيكون قد أفصح عن إرادته على هذا الوجه أما القرائن التى ساقها المدعى للتدليل على إعتباره من رعايا الجمهورية العربية المتحدة و هو القيد فى جدول الإنتخاب و عضوية الأتحاد الأشتراكى و الأقامة بالبلاد و الأقتراع للتجنيد فليست قاطعة فى إثبات الجنسية الأصلية للجمهورية العربية المتحدة ما دام القانون لا يمنحها له و لا يعتبره من رعايا الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 840

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

إن الرعوية المحلية المصرية على الرغم من إنها كانت محققة الوجود ،إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة ، فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية ، بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية ، و مع تسليمه بأنها لم تخلق فى نظر  أحكام القانون الدولى إلا يوم 5 من نوفمبر سنة 1914 ، رأى أن فى الأخذ بهذه القاعدة مساساً بالكرامة القومية التى تأبى فناء الجنسية المصرية ، و هى فى نظر المصريين قائمة منذ أجيال طويلة ، فأختار من بين التشريعات المتعددة التى تناولت الرعوية المحلية ، الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 فى شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 م ـ و أتخذه أساساً لتعيين الأباء المصريين أعتداداً منه بالأمر الواقع .

 

        ( الطعن رقم 940 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 160

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

الجنسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد و الدولة وفقا لما يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناطا للانتماء إلى الدولة و إذ لم يصدر قانون يثبت الجنسية المصرية لليبيين المقيمين بمصر حين قامت الوحدة بين مصر و ليبيا – هذه الوحدة بقوانينها و قراراتها لا تغنى عن تعديل أحكام قوانين الجنسية فى أى الدولتين – طلب الطاعنة ثبوت الجنسية المصرية لها بمقتضى الوحدة لا سند له فى نصوص القانون الخاص بهذه الجنسية و يتعين رفضه .

 

   ( الطعن رقم 1046 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-03-1983

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                       

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية أن الزوجة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية بشروط ثلاثة هى اعلان وزير الداخلية برغبتها فى إكتساب جنسية زوجها المصرى ، و استمرار العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ اعلانها الرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية الا إذا انتهى الزواج بسبب الوفاة ، و عدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال فترة السنتين بحرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية – فقد الزوجة الأجنبية الجنسبة التى إكتسبتها بزواجها من مصرى بعد طلاقها منه – إكتسابها الجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصرى و إعلانها وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .

 

                ( الطعن رقم 518 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/5 )

=================================

الطعن رقم  2830     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 897

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن  جنسية الجمهورية العربية المتحدة ظل قائماً بعد إنفصال سوريا عن مصر فى 1961/9/28 – رعايا الجمهورية العربية المتحدة من السوريين لا يعتبرون من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بعد الإنفصال فى 1961/9/28 حتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

جنسية – شرط التوطن فى مصر المدة المنصوص عليها فى المادة ” 1 ” من القانونين رقمى 391 لسنة 1956 و 26 لسنة 1975 ليس هو الشرط الوحيد لإعتبار الشخص مصرياً بل يجب الا يكون من رعايا دولة أجنبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1186

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية – منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها متى توافرت الشروط المقررة أو فى منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة – هذه الرخصة تعد إمتداداً لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبة منه فى الحفاظ على تشكيل المواطنين بالدولة – سلطة وزير الداخلية التقديرية يحدها عدم التعسف فيها أو الإنحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة – مراقبة القضاء الإدارى لركن السبب فى القرار الإدارى – تطبيق لقرار برفض التجنس .

 

     ( الطعن رقم 1674 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 452

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

محكمة النقض سبق أن قضت بأن الجنسية من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط و لا التراكيب و القانون الدولى لا يعرف شيئاً إسمه جنسية عثمانية مصرية و لا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية . ذلك أن الجنسية فرع من السيادة و لازمة من لوازمها وللسيادة وحدانية يهدمها الإشراك و التخليط ” . ” نقض مدنى فى 1964/1/31 “.

 

    ( الطعن رقم 1238 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  2374     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 887

بتاريخ 28-02-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه ” يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 و للفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك و وافق وزير الداخلية . كما تسترد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك . و المستفاد من حكم هذه المادة أن مناط استرداد الزوجه لجنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها فى حالة من الحالتين المنصوص عليهما فيها و سواء كان الاسترداد جوازيا من جانب الزوجة و معلقا على موافقة وزير الداخلية أو وجوبيا عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أوعادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك ، و أولى الحالتين المشار إليهما و رد النص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 التى نصت على أنه ” لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها و اكتسبتها طبقا للقانون … ” و ثانيهما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 12 بأن ” المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها … ” .

 

     ( الطعن رقم 2374 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1828     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1128

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية تنص على ما يأتى : ” المصريون هم …… ” 5 ” الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 من مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر ” . و المشرع ، إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون – بالفقرة سالفة الذكر – على أساس مجرد الإقامة وحدها فى البلاد المصرية ، إنما فرضها على إعتبار أن من نص عليهم فى الفقرة المذكورة ، و قد أقاموا بالبلاد منذ 5 نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 ، قد إتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ، و رتبوا معيشتهم و مصالحهم على هذا الأساس ، و أنهم بذلك قد إندمجوا فى المجتمع المصرى و أحسوا بأحاسيس أهله و شاركوا المصريين مشاعرهم و أمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البلاط التى إستقروا فيها ، و أصبح لهم ما للمصريين و عليهم ما عليهم ، يخضعون للقوانين المصرية و يتمتعون بما يتمتع به المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم . و الإقامة فى السودان – أياً كانت الروابط و الصلات الوثيقة التى تربط البلدين – لا تتوافر فيها كل هذه الإعتبارات التى كانت فى الواقع من الأمر هى المناط فى فرض الجنسية بقوة القانون على أساس الإقامة وحدها بالبلاد المصرية طوال الفترة التى حددها ، فكان يلزم كى يعتبر الإقامة فى السودان كالإقامة فى مصر قانوناً سواء بسواء – من حيث إكتساب الجنسية المصرية فرضاً – أن يقرر ذلك نص قانونى صريح ، و لا يغنى عنه العبارة التى وردت فى ختام المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 من أن ” تعبير المللكة المصرية يشمل أيضاً الأراضى السودانية دون حاجة لإثبات نص خاص بذلك فى القانون ذاته . . . . . . ” ، ذلك أنه يتضح بجلاء من تقصى المراحل التشريعية لهذا القانون ، و تتبع المناقشات البرلمانية فى شأنه ، أن هذه العبارة إنما كانت للتعبير عما كان يجيش فى الصدور وقتذاك ، من أنه لا يقبل التفريق بين المصرى و السودانى ، و عما كان يتمناه الجميع من أن تبسيط الجنسية المصرية على السودانى كأخيه المصرى سواء بسواء ، و لكن لم يغب عن الأذهان عندئذ أن ثمة من الموانع ما يحول دون جعل تلك الأمنية حقيقة قانونية نافذة ملزمة ، فتحاشى المشرع المصرى النص على ذلك فى القانون ذاته ، تفادياً لما يترتب عليه من إشكالات ، و هذا واضح بوجه خاص من تطور المناقشات بمجلس الشيوخ ، ثم تغيرت الظروف و الأوضاع بعد ذلك و إستقل السودان ، فكان من الطبيعى ألا يتعرض القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية لهذا ا لأمر ، لا فى مواده و لا فى مذكرته الإيضاحية .

 

   ( الطعن رقم 1828 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى