موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اسقاط الجنسية

اسقاط الجنسية

الطعن رقم  1356     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : جنسية

إن الفقرة ز من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية التى تقضى بأنه يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى إذا إنطبق عليه فى أى وقت من الأوقات أحد الوصفين المنصوص عليهما فى نهاية البند ” أولاً ” من المادة الأولى ، و بالرجوع إلى هذا البند يبين أنه خاص بمن يتصف بالجنسية المصرية بناء على التوطن فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 مع المحافظة على الإقامة العادية فى مصر حتى تاريخ العمل بالقانون مع إشتراط عدم إتصاف المتوطن برعوية أجنبية . و إذ كشف العمل عن ضرورة الحد من إطلاق حكم النص عند تعريف المصرى و تحديد الجنسية المصرية بكيفية توجب أن تكون هذه الإسس مانعة من ثبوت الجنسية المصرية لأولئك الذين لا يدينون بالولاء لمصر بل يدينون به لغيرها و ذلك حماية للدولة من أن تفرض عليها عناصر قد يكمن فيها أبلغ الخطر على كيانها ، فأورد المشرع أنه لا يفيد من هذا الحكم ” أ ” الصهيونيون ” ” ب ” الذين يصدر حكم بإدانتهم فى جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها ، و يلاحظ أن هاتين الطائفتين يجمع أفرادهما عدم الولاء للوطن و غير خاف أن الصهيونية ليست ديناً ، إذ أن المصريين لدى القانون سواء ، و لكنها رابطة روحية و مادية تقوم بين من يتصف بها و بين إسرائيل . و لما كانت الجنسية رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة توجب عليه الولاء لها و توجب عليها حمايته ، و من ثم فكانت موضوعاتها تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، فكان للدولة أن تتولى ، بما لها من هذه السيادة تحديد عنصر السكان فيها ، و هى إذ تخلق الجنسية ، بإرادتها وحدها ، تحدد شروط منح الجنسية و شروط كسبها و شروط فقدها حسب الوضع الذى تراه مستكملاً لعناصر وجودها . لذلك كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة و كان تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصاله بالنظام العام من جهة الدولة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، و من ثم فإن للمشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام ، فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة … و لا محل ، بهذه المثابة …. للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتيب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . و على هدى الإعتبارات السالفة خول المشرع ، وزير الداخلية بقرار مسبب منه ، أن يسقط الجنسية المصرية عن كل شخص صهيونى ، أى عن كل من تقوم بينه و بين إسرائيل رابطة روحية و مادية لا تغيب عن ذوى الشأن ممن بيدهم زمام الأمر يستقونها بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لإستجماع هذه البيانات و المعلومات و تحريها و إستقرائها . و غنى عن القول كذلك أنه لا يلزم فى هذا المجال و هو مجال يتعلق بسيادة الدولة و نظامها العام و فيه مساس بسلامة البلاد و أمنها و فى هذه الفترة الدقيقة من حياة الدولة كتلك التى تلت العدوان الإسرائيلى أن تواجه المدعى عليها بما ينسب إليها و أن يحقق معها أو يسمع دفاعها فيه و إنما يكفى أن يقوم بها السبب المبرر لإسقاط الجنسية و أن يطمئن أولوا الأمر إلى قيامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

لا ينال من صحة قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المدعية منحها إقامة خاصة لمدة عشر سنوات تنتهى فى 28 من يناير سنة 1968 ، و أية ذلك ، الإختلاف الجوهرى و المغايرة الأساسية بين التمتع بالجنسية و بين منح الإقامة الخاصة ، فى الشروط و الإعتبارت و تباين كل منهما فى الحقوق و الواجبات ، فلكل مجاله ، و لكل نطاقه و مداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 676

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

إن النقطة القانونية مثار النزاع تخلص فى حق الدولة فى إسقاط الجنسية المصرية عمن يغادر الوطن من المصريين بقصد عدم العودة ثانية . و يبين من إستقراء قوانين الجنسية المصرية أن المشرع قد إستحدث هذا الحق و خوله لوزير الداخلية فى المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية و هى التى تقضى بأنه “يجوز لوزير الداخلية و لأسباب هامة يقدرها إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر ، و تبدأ هذه المدة بالنسبة إلى من غادر الجمهورية المصرية قبل العمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ العمل به “، ذلك أنه قد لوحظ أن عدد كبيراً من المصريين غادر جمهورية مصر بصفة نهائية فى السنوات الأخيرة و أعطى بعضهم إقراراً بتنازلهم عن جنسيتهم المصرية و نظراً لأن قانون الجنسية المصرية رقم 160 لسنة 1950 و القوانين المعدلة له ، ما كان يأخذ بمبدأ التنازل عن الجنسية المصرية فكانت وزارة الداخلية تواجه صعوبات جمة عند بحث إجراءات إسقاط الجنسية عنهم و قد لا تتوافر فى أيهم حالة من حالات الإسقاط فكانت تبقى لهؤلاء الجنسية المصرية و بالتالى حق العودة إلى مصر فى أى وقت ، مما يتعارض و صالح الدولة و أمنها و سلامتها مما حدا بالمشرع إلى تضمين قانون الجنسية رقم 391 لسنة 1956 الحكم الوارد فى المادة 19 ، آنفة الذكر و هو يجيز إسقاط الجنسية المصرية ، بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها عن كل مصرى غادر البلاد بنية عدم العودة إليها إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر . و الجنسية رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة توجب عليه الولاء لها و توجب عليها حمايته و منحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة ، و من ثم كانت موضوعات الجنسية تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، و كانت سلطة المشرع فى تحديد الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يتصف بالجنسية المصرية و فيمن يجوز منحه إياها ، سلة واسعة تمليها إعتبارات سيادة الدولة و المصلحة العليا للوطن ، و كان للدولة أن تتولى بناء على ذلك تحديد عنصر السكان فيها . و هى إذ تنشئ الجنسية – بإرادتها وحدها – تحدد منحها و شروط كسبها و شروط فقدها أو إسقاطها حسب الوضع الذى تراه . و لما كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة و كان تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصالها بالنظام العام من جهة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، فإن للمشرع مطلق الحرية ، بمقتضى القانون العام ، فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة ، و لا محل للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين أو فى إستمرار إحتفاظه بها متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . و على هدى الإعتبارات السالفة خول المشرع ، وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها أن يسقط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 676

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

أن المشرع قد خول وزير الداخلية فى المادة 18 فقرة ج من القانون رقم 391 لسنة 1956 بقرار مسبب منه أن يسقط الجنسية المصرية عن كل من يعمل لمصلحة دولة أجنبية فى حالة حرب مع جمهورية مصر ، أى عن كل من تقوم بينه و بين دولة أجنبية و هى فى حالة حرب مع مصر ، رابطة عمل لصالح الأعداء ، و لما كانت إدارة المباحث العامة ، و هى الجهة الرسمية المختصة لإستجماع هذه البيانات ، قدمت المعلومات لذوى الشأن فى 14 من ديسمبر سنة 1956 ، أى فى المجال الزمنى للفترة التى تلت العدوان الإسرائيلى ، فلا تثريب و الحالة هذه على أولى الأمر إذا ما إطمأنوا فى أعقاب هذه الظروف إلى قيام السبب المبرر لإسقاط الجنسية عن المدعى إستناداً إلى الفقرة [ج] من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 لأنه عمل لمصلحة دولة أجنبية فيكون قرار وزير الداخلية الصادر فى 29 من مايو سنة 1957 قد صدر مطابقاً للقانون ، لإفساد الأساس كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه . و إذا كانت وزارة الداخلية ، بعد إسقاطها الجنسية المصرية عن المدعى بالقرار الصدار فى 29 من مايو سنة 1957 عملاً بالمادة 18 فقرة “ج”، قامت لديها الأسباب المبررة لإسقاط الجنسية المصرية عن زوجته و عن ولديه جوزيف و كاميليو القاصرين بطريق التبعية للمذكور ، كما كسبوا تلك الجنسية بحكم القانون بطريق التبعية له أيضاً و ذلك لمغادرتهم البلاد معه فى سبتمبر سنة 1956 ، و مجاوزة غيبتهم فى الخارج ستة أشهر و ذلك بالتطبيق لنص المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 . و لما كان يتعين لإعمال نص المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 أن يكون المصرى الذى يراد إسقاط الجنسية المصرية عنه بالغاً حتى يمكن القول بأنه كان ينتوى عدم العودة إلى مصر إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الولدين المراد إسقاط الجنسية عنهما قاصران ، فما كان يجوز و الحالة هذه إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقاً للمادة 19 المشار إليها ، و لا محيص و الأمر كذلك من تعديل القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن والدهما المدعى ، و ذلك بإسقاط الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة 19 طالما أن الثابت أنه غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة و أن غيبته فى الخارج جاوزت ستة أشهر – ذلك أن المدعى و قد عمل لمصلحة دولة أجنبية هى فى حالة حرب مع الجمهورية المصرية و باع جميع أثاث منزله و منقولاته قبل مغادرته البلاد و إصطحب معه عند مغادرته إياها أسرته المكونة من زوجته و ولديه ، إنما قد توافرت لديه نية عدم العودة إلى مصر ذلك أن بيعه لمنقولات بيته و جميع أثاث منزله كما قررت المباحث العامة فى 9 من مايو سنة 1957 و إصطحابه كامل أسرته المكونة من الزوجة و الأولاد و تدبير الأمر بالعمل فى شركة أوتورتيز ، يدل على هجرته سعياً وراء تهيئة أسباب المعيشة خارج الجمهورية المصرية ، فضلاً عن قيامه بأعمال ضارة بمصلحة الوطن العليا و عن إتصاله بالأعداء و توقيت كل ذلك قبيل العدوان الإسرائيلى فى أكتوبر سنة 1956 ، و كأنه على موعد مع ذلك العدوان و هو الإسرائيلى ديانة – كل أولئك يحمل فى طياته نية عدم العودة إلى الجمهورية المصرية فضلاً عن أن خشيته من التعرض لمحاكمته جنائياً عن الخيانة التى إقترفها فى حق الجمهورية المصرية تدفع به إلى التفكير فى عدم العودة إلى الجمهورية المصرية . و يخلص من ذلك أن المدعى قد توافرت فى شأنه الشرائط التى حددتها المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 لإسقاط الجنسية المصرية عنه فهو قد غادر الجمهورية المصرية فى 17 من سبتمبر سنة 1956 بقصد عدم العودة و تدل على ذلك الظروف و الملابسات السابق بيانها و هى تؤكد أنه غادر مصر بهذه النية و قد جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر ، و قد إستعملت وزارة الداخلية حقها فى إسقاط الجنسية المصرية عنه لأسباب هامة، إستقتها من أجهزتها الرسمية ، و قدرتها و لها فى ذلك سلطة تقديرية أملتها المصلحة العليا للوطن ، فيكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر مطابقاً للقانون خالياً من أى عيب .

 

    ( الطعن رقم 1217 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/29 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة لما ذهبت اليه المدعية من انكار للقرار الجمهورى الخاص بأسقاط الجنسية المصرية عنها، و ما رتبته على ذلك من أهدار المخالفات المنسوبة إليها و المتعلقة بنظام الرقابة على عمليات النقد الخاص بغير المقيمين، فأن القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 282 لستة 1959 ينص فى المادة 23 منه على أنه “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب هامة يقدرها اسقاط الجنسية المصرية عن كل شخص متمتع بها يكون قد غادر الجمهورية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج سته أشهر، و ذلك بعد أخطاره بالعودة إذا لم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره، أما إذا امتنع عن تسليم الأخطار أو لم يعرف له محل أقامة أعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الأخطار ” كما تقضى المادة 24 بأنه يترتب على أسقاط الجنسية عن صاحبها طبقا للمادة 23 أن تسقط الجنسية أيضا عن زوجته و أولاده القصر المغادرين معه . و تنص المادة 29 على أن ” جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بأسقاطها أو بأستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها، و يجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و لا يمس ذلك كله حقوق حسنى النية من الغير ” .

   و من حيث أن الجهة الإدارية قدمت أثناء نظر الطعن صورة ممهورة بخاتم رئاسة مجلس الوزراء ” الأمانة العامة ” من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1962 الصادر فى 3 من يناير سنة 1962 و من مذكرته الايضاحية و الذى ينص على أن ” تسقط الجنسية المصرية عن الثمانية و الخمسين شخصا  المدرجة أسماؤهم بالكشف المرافق و المقيمين بالخارج لأنهم غادروا مصر بنيه عدم العودة و جاوزت غيبتهم فى الخارج ستة أشهر و لم يعودوا رغم أخطارهم بالعودة خلال ثلاثة أشهر، و ذلك محافظة على صالح الجمهورية و أمنها و سلامتها ” – و قد ورد بالكشف المذكور أسم المدعية ………… زوجة ………. و أسم زوجها و أسم ابنتيهما ………. بالأرقام 25 و 26 و 27، كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقرار أن جميع من ذكروا به يهوديو الديانة و كانوا متمتعين بالجنسية المصرية ثم غادروا مصر بصفة نهائية بنية عدم العودة إليها و جاوزت غيبتهم سته أشهر، و أنه تم أخطارهم بالعودة خلال أشهر عن طريق النشر فى الجريدة الرسمية بالأعداد 107 فى 1960/5/11 و 108 فى 1960/5/12 و 127 فى 1960/6/8 و لم يعودوا، و من ثم جاز أسقاط الجنسية عنهم بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 82 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 282 لسنة 1959 .

   و من حيث أن المحرر الرسمى، و كذلك صورته الرسمية المطابقة لأصله، يكون حجة على الناس كافة بما دون فيه من أمور فى حدود ما أعد له، و لا تهدر حجيته الا إذا ثبت تزويره، و لما كانت الصورة التى قدمتها الجهة الادارية من القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 1962 سالف الذكر صورة رسمية طبق أصلها صدرت من الجهة المنوط بها حفظ أصول القرارات الجمهورية، فتكون لها و الحالة هذه حجية القرار الأصلى، و ليس من سبيل أمام من ينكر وجود القرار المذكور أو يدعى عدم صحة ما ورد به الا أن يطعن فى الصورة الرسمية بالتزوير ” المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 25 لسنة 1969 بشأن الاثبات” و بما أن المدعية لم تطرق ذلك السبيل فلا يجديها انكارها للقرار المشار إليه و يكون هذا السبب من أسباب طعنها فاقدا سنده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان هذا القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية – على ما أقر به محامى الحكومة فى محضر الجلسة- الا أنه أحدث أثره بأسقاط الجنسية المصرية عن المدعيه من تاريخ صدوره فى 3 من يناير سنة 1962 حسب مقتضى المادة 29 من قانون الجنسية المصرية سالف الذكر، و أنه و لئن كانت هذه المادة قد أوجبت نشر القرارات المكسبة أو المسقطة للجنسية فى الجريدة الرسمية الا أن المشرع لم يرتب على عدم النشر أية نتائج من شأنها المساس بوجود القرار أو بسريان أثره من تاريخ صدوره، و مفاد ذلك أنه قصد من اجراء النشر أن يكون قرينة قانونية على علم ذوى الشأن بالقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 3

إن مبنى قرار المصادرة المطعون فيه هو مساءلة المدعية عن مخالفة أحكام قانون تنظيم عمليات الرقابة على النقد و التى تقوم على أساس أنها أكتسبت صفة غير المقيم – طبقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون- بأن صارت أجنبية بأسقاط الجنسية المصريه عنها مع أقامتها خارج البلاد، و لما كان الثابت أنها تقيم بسويسرا منذ سبتمبر سنة 1956، و أن قرار أسقاط الجنسية لم ينشر و لم يعلن إليها، لذلك فأن مساءلتها عن مخالفة القواعد و الأوضاع النقدية التى يلتزم بها غير المقيمين لا تكون جائزة الا من الوقت الذى يثبت أن المدعية علمت فيه علما يقينيا بقرار أسقاط الجنسية المصرية عنها، و هذا العلم اليقينى  يثبت حسبما جرى به قضاء هذه المحكمه – من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة، و للمحكمة فى سبيل أعمال رقابتها القانونية التحقق من قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره و ذلك حسبما تستبينه من أوراق الدعوى و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له.

   و من حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعية غادرت مصر سبتمبر سنة 1956 مع زوجها و ابنتها و أقامت بسويسرا و جددت جواز سفرها المصرى عن طريق القنصلية المصرية فى جنيف حتى مارس سنة 1959، و وفق على تجديد جوازات أفراد الأسرة لمدة ستة شهور فقط، مع قصر صلاحيتها على العودة لمصر، و كان ذلك بناء على رأى ادارة المباحث العامة بحسبان أن المدعية و أسرتها من اليهود المصريين الذين غادروا البلاد بنية عدم العودة . ثم تقرر فى أغسطس سنة 1959 رفض الطلب المقدم من المدعية لتجديد جواز سفر المدعية مع أخطارها بالعودة، و لما لم ترد المدعية على هذا الأخطار فى 20 من أغسطس سنة 1959 طلبت منها التأشير برفض التجديد على جواز سفر المدعية مع أخطارها بالعودة و لما لم ترد المدعية على هذا الأخطار أعيد أخطارها عن طريق النشر فى الجريدة الرسمية على ما سلف بيانه، و من الجلى أن مسلك المدعية- شأنها شأن الغالبية العظمى من اليهود الذين غادروا مصر- قد أفصح عن قصد عدم العودة إليها، و من ثم فان مسلكها هذا بما صاحبه من امتناع الادارة عن تجديد جواز سفرها و دعوتها إلى العودة عن طريق القنصلية ثم بالنشر فى الجريدة الرسمية كل ذلك من شأنه أن يهيئ الظروف و الأسباب التى تؤدى إلى أسقاط الجنسية المصرية عنها بموجب المادة 23 من قانون الجنسية . يضاف إلى ذلك أن المدعية لم تسع فى أى وقت إلى تجديد صلاحية جواز سفرها المصرى منذ أن تقرر رفض تجديده فى سنة 1959، مع أن جواز السفر يعد من القرائن الظاهرة القوية على جنسية صاحبه، كما أنها لم تحرك ساكنها نحو الطعن بالالغاء فى قرار أسقاط الجنسية الذى أستندت إليه جهة الادارة فى المنازعة الماثلة، كذلك يتضح من ناحية أخرى بالنسبة لما قامت به المدعية و وكيلها من تصرفات فى أموالها المودعة فى مصر، أن التعامل فى شراء أو بيع الأوراق المالية كان راكدا منذ سنة 1960 كما كان الأمر كذلك بالنسبة للسحب من الحساب الجارى ببنك الإسكندرية و بنك بورسعيد منذ سنة 1962، ثم نشطت المدعية و وكيلها فجأة إلى التصرف فى هذه الحسابات و تلك الأوراق ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1968، فأصدر وكيلها خمس شيكات متلاحقة جملتها 64700 جنيه سحبا من الحساب الجارى منها 5000 جنية لصالح شقيقتها و الباقى جميعه لصالح ……… الذى دلت تحريات أجهزة مكافحة تهريب النقد على أنه يعمل فى الخارج و يجرى مع المدعية مقاصة غير قانونية فى أمولها بقصد تهريبها عن طريق تسديد القيمة إليها فى مقر أقامتها بسويسرا، و تمت تغطية هذه التصرفات بعقدى الشركة و القرض سالفى الذكر المحررين بين وكيل المدعية……….. فى نوفمبر سنة 1968 و فبراير سنة 1969، كما بادرت المدعية بأمر مباشر منها إلى البنك فى يناير و فبراير سنة 1969 إلى تصفية الأوراق المالية المملوكة لها و ايداع حصيلة بيعها فى الحساب الجارى ليتم سحبها على غرار ما سبق، كما طلبت من وكيلها أن يقبض لنفسة رصيد حسابها فى بنك بورسعيد أتعابا له، هذا و كان من بين الأوراق التى ضبطت بمكتب وكيل المدعية خطاب صادر من زوجها فى يناير سنة 1969 يشير فيه إلى أن الأوراق المالية المملوكة له و الموجودة فى مصر قد جمدت . و تستخلص المحكمة من الوقائع المتقدمة، سواء ما تعلق منها بموقف المدعية السلبى بعدم متابعة أمر جنسيتها أو ما تعلق منها بمسلكها الايجابى بالتصرفات المفاجئة و المتلاحقة فى أموالها النقدية و أوراقها المالية أنها قد علمت علما يقينيا بقرار أسقاط الجنسية المصرية عنها و ما يتفرع عليه من أخضاع أموالها لنظام غير المقيمين، و أن هذا العلم اليقينى فد تحقق فى غضون سنة 1968 حيث كان هذا العلم هو الحافز لها على الشروع فى تصفية أموالها فى مصر بالأعمال التى سلف شرحها، و ذلك عندما تبينت أن أخضاع أموالها لنظام الرقابة على عمليات النقد المطبق على غير المقيمين سيفرض رقابة الدولة على تصرفها فى أموالها مما يعوق عملية التصفية المستهدفة و التى بدأ تنفيذها من شهر أكتوبر سنة 1968 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1069     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 567

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن أحد المواطنين إستناداً إلى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العادية فى الخارج و إنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدولة – ثبوت أن إقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه – إمتداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طابع التوقيت و يحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به و إنتهت بتحققه – نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية – مخالفة القرار للقانون .

 

( الطعن رقم 1069 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/15 )            

 

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 417

بتاريخ 15-01-1983

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

صدور قرار من رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى – إتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه و قيامه على واقعات غير صحيحة – إلحاقة أبلغ الأضرار الأدبية للمدعى و أسرته لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار أسقاط الجنسية المصرية عنه – قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار الأدبية و هى حرمان المدعى و أسرته من الإنتماء السياسى و المصيرى لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم – و هى واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية .

( الطعنان رقما 1432 و 1435 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/15 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى