
اثر التملك بالتقادم على العقار المرهون
اثر التملك بالتقادم على العقار المرهون
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : اثر التملك بالتقادم على العقار المرهون
فقرة رقم : 4
“أ” وضع يد الراهن على العين المرهونه بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنهـا لا أثر له فى قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه و بين دائنه من حقوق . “ب” الدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن المدين الراهن فى إستغلال إدارة العين المرهونة و قبض ريعها و إن عليه بهذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حساباً مفصلاً عن ذلك ، و دين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقادمه إلا من تاريخ إنتهاء الوكالة و تصفية الحساب بينهما “ج” خطأ الحكم فى تطبيق القانون لا يبطله إذا كان هذا الخطأ لم يؤثر فى سلامة منطقه . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض ما دفع به الطاعن من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع دعواهم ببراءة ذمتهم لمضى أكثر من خمسة عشرة سنة من نهاية الأجل المحدد للإسترداد قد أقام قضاءه على أن التقادم لا يبدأ إلا من الوقت الذى تخرج فيه العين من حيازة الراهـن بحجة أنها مادامت فى حيازته فإن يده عليها هى الدليل الحسى الملموس على بقاء الرهن و إستمراره و أنه لا تقادم و لا سقوط مهما طال أمد الرهن و كان هذا خطأ فى القانون ، إلا أن هذا الخطأ لا يبطله إذا كان الحساب بين الطاعن و المطعون عليهم لم يصف بعد و كان عقد الرهن كذلك لم ينقض و كان حق المطعون عليهم بالتالى فى طلب الحساب و إسترداد العين المرهونة لم يزل باقياً لم يلحقه تقادم .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 301
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : اثر التملك بالتقادم على العقار المرهون
فقرة رقم : 1
إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تملكه للعقار لا يستتبع حتما إنقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه و لا يصح القول بأن وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار و ملكية الرهن إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن المرتهن الذى كفله نص المادة 554 من القانون المدنى من إستيفاء دينه بالأولوية و التقدم على الدائنين الآخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، كما أن فيه إجازة لسقوط حق الرهن إستقلالاً عن الدين المضمون به مع أنه لا ينقضى إلا بإنقضائه .
=================================