
اثر فسخ عقد المقاولة
اثر فسخ عقد المقاولة
=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : عقد المقاولة
الموضوع الفرعي : اثر فسخ عقد المقاولة
فقرة رقم : 3
الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول – الذى أخل بإلتزامه – بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم فى تقدير قيمة ما زاد فى مال المطعون عليه – رب العمل – بسبب ما استحدثه الطاعن – المقاول – من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 583 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/17 )
=================================