موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات المقاول

 

التزامات المقاول

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 81

بتاريخ 21-01-1965

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أن المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، إلا أن المقاول يشترك فى المسئولية مع صاحب العمل إذا كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .

 

( الطعن رقم 120 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/1/21)

=================================

الطعن رقم  0325     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 736

بتاريخ 10-06-1965

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 3

تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفه لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفليه غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلىالطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0325     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 736

بتاريخ 10-06-1965

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 4

يكفى لقيام الضمان المقرر فى المادة 651 سالفة الذكر حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها وبحسب الحكم أقام قضائه بمسئولية المقاول طبقاً لهذه المادة على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0325     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 736

بتاريخ 10-06-1965

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 5

إلتزام المقاول والمهندس الوارد فى المادة 651 من القانون المدنى هو إلتزام بنتيجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً و متيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و من ثم يثبت الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .

 

( الطعن رقم 325 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 835

بتاريخ 13-04-1967

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

مقتضى ما نصت عليه المادتين 651 و 653 من القانون المدنى أن كل شرط فى عقد الصلح يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد إنكشف وقت إبرامه من العيوب التى يشملها الضمان يكون باطلا . ولايعتد به إذ لا يجوز نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه فى الرجوع به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 835

بتاريخ 13-04-1967

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 2

إقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت التسليم ولم يكن يعملها رب العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطى إلا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم .

 

( الطعن رقم 345 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1068

بتاريخ 23-06-1970

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 409 من القانون المدنى السابق و المادة 651 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليما و متينا لمده عشر سنوات بعد تسليمه ، و إن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحققق تلك النتيجة دون حاجه لإثبات خطأ ما و إن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب فى البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد إنقضاء هذه المدة .

 

( الطعن رقم 41 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/6/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1146

بتاريخ 27-11-1973

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 من القانون المدنى بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته ، و حدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، و يتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكور و هى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف أو حصول التهدم ، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1146

بتاريخ 27-11-1973

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 3

نظم المشرع عقد المقاول بالمادة 646 و ما بعدها من القانون المدنى ، و أورد بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى بإعتبار عمله فى وضع التصميم و المقايسة و فى مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، و جعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء و سلامته تشمل المهندس المعمارى و المقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه . و من ثم فإن ضمان المهندس المعمارى أساسه عقد يبرم بينه و بين رب العمل يستوجب مسئوليته عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ .

 

( الطعن رقم 149 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 713

بتاريخ 11-03-1978

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون .

 

 

( الطعن رقم 486 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 722

بتاريخ 11-03-1978

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة – شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول – و فى حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات بأسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء إشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الإشتراكات عن العمال الذين إستخدمهم ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 285 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 996

بتاريخ 08-04-1978

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .

 

( الطعن رقم 577 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2008

بتاريخ 23-12-1978

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .

 

( الطعن رقم 704 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 573

بتاريخ 12-06-1989

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التزامات المقاول

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 651 من القانون المدنى على أن يضمن المهندس المعمارى

و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبانى أو أقاموه من منشآت ثابته أخرى …. و يشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته …. يدل على أن إلتزام المقاول هو إلتزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليماً

و متينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و أن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى