موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجازة العقد

 

اجازة العقد

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203

بتاريخ 26-11-1953

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 1

إن عبء إثبات إجازة عقد قابل للابطال إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة . و إذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد البيع الذى عقده وهو قاصر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203

بتاريخ 26-11-1953

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 4

الإجازة التى تصحح العقد القابل للابطال هى التى تصدر ممن يملكها و هو عالم بالعيب الذى يشوب العقد و أن يكون قاصدا إجازتة . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع صدور إجازة مستكملة لهذه الشروط القانونية بل اكتفى بالقول بأن مجرد توقيع المطعون عليها الأولى على محضر الجرد يفيد إجازتها للعقد الصادر من مورثها بصفتها الشخصية و بصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كان تمسك الطاعن بالإجازة استنادا إلى هذه الواقعة غير منتج ذلك أن المطعون عليها ما كانت تملك إجازة العقد بصفتها وصية دون إذن من المجلس الحسبى كما أن مجرد توقيعها على محضر الجرد لا يفيد أنها كانت تعلم بأن العقد الصادر من مورثها صدر منه وهو قاصر و أنها أرادت من التوقيع إسقاط  حقها فى الطعن على العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذلم يتعرض لبحث هذا الدفاع لا يكون باطلا .

 

( الطعن رقم 36 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 595

بتاريخ 03-05-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 2

إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا إستخلصت – فىحدود سلطتها الموضوعية إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى          و مستنداتها – إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين و المشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور و بالتالى لا تعدو المجادلة فى ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته إمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 449 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 162

بتاريخ 15-02-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 139 /1 من القانون المدنى تقضى بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال ، إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة و إذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و إغفالها تحقيقه فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 162

بتاريخ 15-02-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 4

يكفى طبقا لنص المادة 115 /2 من القانون المدنى ، لإبطال التصرف الصادر من ذى غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ فلا يشترط إجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742

بتاريخ 06-12-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 3

أن توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدى البيع – المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت – فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، و لا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثاً وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 984

بتاريخ 29-03-1979

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تنجيز التصرف فإنه لا يتعارض مع تنجيزه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم إستطاعته المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقة بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى .

 

( الطعن رقم 240 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1819

بتاريخ 15-12-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه – على ما أوضحه فى مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما إستخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار بإعتماد التقسيم و توالى قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على أن إرادة الطرفين قد تلاقت و إنصرفت إلى إبرام البيع بينهما مرة أخرى بذات الشروط فإنعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و لم يقل بأن ثمة إجازة لاحقة قد أزالت البطلان عن البيع الأول نتيجة قبول أقساط ثمن الشقة المبيعة فمن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

( الطعن رقم 1649 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1272

بتاريخ 31-12-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 120 من القانون المدنى على أنه ” إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و فى المادة 121 منه على أنه ” يكون الغلط جوهرياً إذ بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط … ” و فى المادة 140 على أنه ” يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب و فى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه … ” فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 140 مدنى لا تسرى إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه و أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع فى نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، و النص فى المادة 449 من القانون المذكور على أنه ” إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقيق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل فإذا إكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فان لم يفعل إعتبر قابلاً للمبيع ” و فى المادة 452 منه على أن ” تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع و لو لم يكتشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ” مفاده أن دعوى ضمان العيب فى الشىء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم لإهماله فى فحص الشىء أو الإخطار عنه و إما بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع و لو وقع الإخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 249

بتاريخ 10-05-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع إستظهار قيام الإجازة الضمنية للعقد بشرط أن يكون بيانها سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 164

بتاريخ 20-05-1937

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 2

الإقرار الصادر أمام المجلس الحسبى من أحد الورثة بأجازة عقد مطعون فيه لصدوره فى مرض الموت ، و إن لم يكن قضائياً لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل فى صحة العقد المطعون فيه ، إلا أنه يصح إعتباره إجازة لهذا العقد إذا كان المجيز إنتوى به تصحيح العقد و هو يعلم بما يشوبه .

 

( الطعن رقم 7 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 564

بتاريخ 11-03-1948

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اجازة العقد

فقرة رقم : 1

البيع الذى يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت و كون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بأن التصرف منجز على أن العقد الصادر به قد نفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأرض المبيعة بموجبه ، و وجود العقد تحت يد المتصرف إليه ، و تقديم العقد للمساحة للتأشير عليه ، و تقديمه للمحكمة للتصديق على توقيع البائع ، و إقرار البائع بصدوره منه أمام المحكمة فى دعوى صحة التوقيع ، و أمام المجلس الحسبى حين قدمه الصادر إليه فى دعوى الحجر المقامة على المتصرف بسبب هذا التصرف ، ففى هذا ما يكفى .

 

( الطعن رقم 12 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى