موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى الادارية

الدعوى الادارية

الطعن رقم  0023     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 958

بتاريخ 03-05-1981

الموضوع : دعوى

اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات – هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى – سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فكأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها .

 

( الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 175

بتاريخ 27-12-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – دعوى – ميعاد رفع الدعوى – تقادم – أحكام تنفيذها – تقادم طلب أحد العاملين تسوية حالته بارجاع أقدميته إلى تواريخ ترقية زملائه دون الإشارة إلى ثمة قاعدة يمكن أن يستمد حقه منها متصوراً أنه يطعن فى قرارات إدارية إشتملت غيره و تغطيه ، و أشارت إلى حكم صادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى سنة 1954 – اقامته الدعوى فى سنة 1974 – دعواه تقادمت بالمدة الطويلة الأحكام تسقط فى مجال التنفيذ بفوات خمسة عشر عاماً – مدة رفع دعاوى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – قانون مجلس الدولة لم يحددها الا فيما يتعلق بطلبات الالغاء و التى نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما من تاريخ العلم بها – غير ذلك من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يتقادم بفوات المدة الطويلة و هى فى القانون المدنى خمسة عشرة سنة مما يجب إستصحاب هذا الميعاد فى مثل هذه الدعاوى أمام مجلس الدولة – لا حق للمدعى فى دعواه – الحكم برفض الدعوى .

 

( الطعن رقم 1104 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 925

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

طلب إستبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه إستناداً إلى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الإلتفات عنه – الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية و سيادة القانون و تتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص . الدعوى الإدارية يملكها القاضى هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

نص المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 لا يتعلق بالدعاوى التى يقتصر موضوعها على المطالبة بدين عادى – و إنما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بتعديل المركز القانونى للموظف المسندة إلى القوانين و النظم و القرارات السابقة على نفاذ ذلك القانون – المطالبة بأجر عمل غير عادى و مكافآت تشجيعية و إنتاج و بدل طبيعة عمل و إنتقال هى مطالبة بدين عادى – لا يخضع للميعاد الوارد بالمادة 87 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2094     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 393

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

المادة “172” من الدستور الصادر فى سنة 1971 – القانون رقم 46 لسنة 1972 – بشأن السلطة القضائية – القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

المنازعة الإدارية هى إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد و الإدارة و يشترط لتحقيقها : أولاً : أن ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقاً للقانون العام و أساليبه – ثانياً : أن يتضح فيها وجه السلطة العامة و مظهرها . ثالثاً : – أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة .

 

( الطعن رقم 2094 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 685

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – الإخلال بهذا الإجراء – أثره : بطلان الحكم الصادر فى الدعوى – يستثنى من ذلك الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه – أساس ذلك : – طابع الإستعجال الذى يتسم به هذا الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1683     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 985

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

المادة ” 12 ” من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1973 بتنظيم الإدارات القانونية قضت بأن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو من الهيئة ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها – هذا النص لم يسلب الإدارة القانونية حقها الأصيل فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم نيابة عن الهيئة أو الشركة و إنما يعتبر بمثابة توجيه لرئيس مجلس الإدارة لاحالة المنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة – عدم مراعاة العرض على رئيس مجلس إدارة لا يرتب البطلان – أساس ذلك : – عدم وجود نص يقرر هذا البطلان – نص المادة ” 20 ” من قانون المرافعات لا يكون الإجراء باطلاً الا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1463

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

إن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – من حيث ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء ، أو بالأحرى حافظ له و منسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض – يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد رفع الاستئناف للمحكمة ذاتها ، لاتحاد طبيعة كل من الميعادين ، من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الاستئناف قبل انقضائهما ، و الأثر القانونى المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتها من حيث قبول الدعوى أو الاستئناف أو سقوط الحق فيهما ، و بالتالى إمكان طلب إلغاء القرار الإدارى أو الحكم المستأنف أو امتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1414     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 569

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 1

أن المواد 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة و التى تتحدث عن الإجراءات تنص على أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوماً ” المادة 22 ” كما تنص على كيفية رفع الدعوى و ذلك بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المجلس ” المادة 23 ” و عن البيانات التى يجب أن تتضمنها العريضة و علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم ” المادة 24 ” و على الإعلان و موعده و طريقتا إجرائه ” المادة 25 ” . و يبين من إستعراض هذه المواد و التى تتفق أحكامها مع أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . أن المنازعة أمام القضاء الإدارى تتم على خلاف الحال فى القضاء الوطنى بإيداع العريضة سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد لا بإعلان صحيفتها إلى الخصم ، و أن إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم و بالتالى فإنه إذا ما شاب هذا الإجراء عيب يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة و على ما يتلوها من إجراءات دون مساس بقيام الطعن فى ذاته الذى يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1414     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 569

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية

فقرة رقم : 2

أن قوانين مجلس الدولة لم تتعرض إلى معرفة ما إذا كان إيداع صحيفة الطعن سكرتيرية المحكمة ضد ورثة المطعون عليه جملة دون ذكر للورثة و صفاتهم و محال إقامتهم يؤثر على قيام الطعن منتجاً لآثاره و عما إذا كان نقص البيانات الخاصة بالمطعون عليهم مبطل للطعن تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها بإعتباره من النظام العام أم لا ؟ لم تتعرض لهذه الأمور إكتفاء بالإحالة على قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين مجلس الدولة . و قد عالج قانون المرافعات حالة وفاة المحكوم عليه و المحكوم له فى الفترة الجائز فيها الطعن على الحكم و ذلك فى المادتين 382 و 383 حيث قرر إيقاف المدة فى الحالة الأولى حتى يتبين الورثة موقفهم من الحكم الصادر ضد مورثهم و أجاز فى الحالة الثانية و هى حالة وفاة المحكوم لصالحه أن يعلن المحكوم عليه ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم و ذلك حتى لا يفوت ميعاد الطعن بسبب التحرى عن الورثة و صفاتهم و محال إقامتهم على أن يقوم بإعادة الطعن بسبب التحرى عن الورثة و صفاتهم و محال إقامتهم على أن يقوم بإعادة الطعن لكل وارث ، إعلاناً مستوفياً كل شرائطه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن و فى الأجل الذى تحدده المحكمة لذلك . و قد أجاز قانون المرافعات فى حالة وفاة المحكوم لصالحه أن يتم الإعلان إلى الورثة جملة فى آخر موطن كان لمورثهم فى الموعد المحدد لإجرائه لذا فإن التقرير بالطعن بإيداع صحيفته فى سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد و هو إجراء سابق على الإعلان تنعقد به الخصومة الإدارية يكون صحيحاً إذا ما تم الإيداع على هذا النحو . و من حيث أن قانون المرافعات حتى قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل على تصحيح الإجراءات الباطلة و أن نص فى المواد 10 و 11 و 24 و 25 منه على بطلان صحيفة الدعوى إذا ما أغفلت أى بيان يحدد شخصية المدعى عليه إلا أنها جعلت هذا الأمر من حق المدعى عليه وحده و هو الخصم الذى يقع عليه الضرر فله إن لم يحضر أمام المحكمة المطروح أمامها النزاع أن يتمسك بهذا الأمر بالدفع عند المعارضة أو الإستئناف فى الحكم ، أما إن حضر أمام المحكمة فإن حضوره يصحح الإجراء و لا يكون له من حق بعد ذلك إلا أن يطلب من المحكمة التأجيل للإستعداد . و من حيث أنه على هدى ما تقدم فإن الطعن و قد أودع سكرتيرية المحكمة بأسماء الورثة جملة فى الميعاد المحدد للطعن فى آخر موطن كان للمورث يكون صحيحاً و تكون الخصومة قد إنعقدت و أنه كان على المحكمة و قد طلبت الطاعنة فى مذكرتها المؤرخة 23 من فبراير سنة 1960 فتح باب المرافعة لإعلان الورثة إعلاناً صحيحاً أن تمكنها من ذلك لا أن تقضى فى الخصومة بعدم القبول لبطلان صحيفة الطعن إستناداً إلى أن عدم ذكر أسماء المدعى عليهم – و هم الورثة – و صفاتهم من البيانات الجوهرية التى يترتب عليها بطلان الصحيفة و أن هذا البطلان من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

( الطعن رقم 1414 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى