
اجراءات الحجز الادارى
اجراءات الحجز الادارى
الطعن رقم 2963 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 901
بتاريخ 27-01-1990
الموضوع : تنفيذ
قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لإستيفاء الدولة و غيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس – تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز و التنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية و التجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة بغية إستئداء ديون الدولة لإنفاقها فى حاجات المرافق العامة – مؤدى ذلك : لا يتصور سريان أحكام الحجز الإدارى قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها و التنفيذ عليها بهذا الأسلوب فقد يترتب عليه تعثر المرفق الذى ينبغى أن يعمل بإستمرار و إضطراد – لا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الإلتجاء إلى الطرق الأخرى لإقتضاء دينه قبل شخص عام آخر – الإمتناع عن تنفيذ حجز إدارى فى مواجهة مرفق عام لا يعتبر مخالفة تأديبية .
( الطعن رقم 2963 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 448
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اجراءات الحجز الادارى
فقرة رقم : 1
إن إجراءات الحجز و البيع الإدارى كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعدو أن تكون نظاماً خاصاً وضعه الشارع لتحصيل المستحقات التى للحكومة فى ذمة الأفراد ، راعى فيه التبسيط و السرعة و قلة النفقات مستبدلاً إياه بنظام قانون المرافعات للإعتبارات المذكورة ، يقطع فى ذلك نص المادة 75 من القانون السالف الذكر التى تقضى بأنه فيما عدا ما نص عليه فيه تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه ، فما تتخذه الجهات الحكومية المختصة من إجراءات فى هذا الخصوص تطبيقاً للقانون المذكور أو ما تثيره من منازعات مع ذوى الشأن فى هذا النطاق لا يعتبر – و الحالة هذه – من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى .