موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاشكال فى التنفيذ

الاشكال فى التنفيذ

الطعن رقم  3258     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 694

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : تنفيذ

فقرة رقم : 2

رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ بقصد مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم – هو أمر لا صلة له فى حقيقته بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال و إنما هو فى صميم و جوهر الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر المحكوم ضده فى الإمتناع عن التنفيذ و إجباره على ذلك – لا يضيف الإشكال المستهدف الإستمرار فى التنفيذ قهراً للإمتناع عن التنفيذ جديداً – أساس ذلك : أن تنفيذ الحكم و الإستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة قانوناً بوقف تنفيذ الحكم – لا يعتبر الإشكال المرفوع من جهة الإدارة عن حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة ولائياً الإستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال .

 

    ( الطعن رقم 3258 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/6 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى