موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تنفيذ الاحكام

تنفيذ الاحكام

الطعن رقم  0925     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 68

بتاريخ 28-11-1959

الموضوع : تنفيذ

إن أثر حكم الالغاء هو اعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الالغاء شاملا أو جزئيا ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه الحكم مرقى بذات الحكم و الا كان بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فيما هو من اختصاصها بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة ، على أن هذا لا يخل بحق الإدارة فى الابقاء على الترقية المطعون فيها و ترقية المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم و أرجاع أقدميته  فيها إلى التاريخ المعين فى الحركة الملغاة إذا رأت من المصالحة العامة ذلك لعدم زعزعة مراكز قانونة استقرت لذويها ، فإذا كانت الوزارة – و هى بصدد تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 6384 لسنة 8 القضائية – قد رأت الابقاء على ترقية المطعون فى ترقيته – خصوصا و كان قد رقى إلى الدرجة الأولى خلال نظر الدعوى – و تنفيذ الحكم بترقية المدعى إلى أية درجة ثانية خالية مع أرجاع أقدميته فيها إلى التاريخ المعين لذلك فى الحركة الملغاة و ذلك منعا لزعزعة المراكز القانونية التى أستقرت لذويها ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، هذا و لا وجه لما تذهب إليه هيئة مفوضى الدولة فى طعنها من أنه إذا جاز للإدارة سلوك هذا المسلك فى الترقيات العادية فإنه لا يساغ ذلك إذا كانت الترقية قد تمت إلى وظيفة متميزة أو خصما على الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة و يتعين أن يكون التنفيذ بالغاء ترقية من قضى بالغاء ترقيته و ترقية المحكوم لصالحه بدلا منه ، لا وجه لذلك إذ أنه فضلا عن أن الدرجة المتنازع عليها لا تتصل بوظيفة متميزة إذ أن كلا المتنازعين يصلح بحسب تأهيله الخاص لتولى هذه الوظيفة ، فإن الحكم لا يتغير إذا كان الأمر يتصل بوظيفته متميزة إذ ليس ثمة ما يمنع الجهة الإدارية ، إذا ما حكم بإلغاء قرار ترقية إلى وظيفة متميزة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية ، من أن تبقىعلى ترقية المطعون فى ترقيته و تنقله إلى وظيفة تتفق و تأهيله ،  كما لو ألغيت ترقية مهندس إلى درجة وظيفة قانونية فيجوز الابقاء على ترقية المهندس مع نقله إلى وظيفة تتفق و تأهيله الهندسى إذا رأت الجهة الإدارية ذلك لعدم زعزعة المراكز القانونية حسبما سلف البيان .

 

                      ( الطعن رقم 925 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/11/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1145

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ، فى ضوء الأسباب التى قام عليها وجوب التزام الوضع الذى رسمه لوزارة الخارجية فى شـأن رد أقدمية المدعى بالنسبة لأقرانه الذين شملتهم بالترقية القرارات التى تظلم منها ثم طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفتها لأحكام القانون ، و نعى عليها ما أصابها من عيب الانحراف . و إذ قضى الحكم بالغاء الأمر الملكى رقم ” 25 ” لسنة 1953 الصادر فى 2 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية ، فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتبار المدعى مرقى إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية من تاريخ صدور حركة ترقيات الوزراء المفوضين من الدرجة الثالثة إلى وزراء مفوضين من الدرجة الثانية ، أى من يوم 2 من أبريل سنة 1953 . و إذ قضى الحكم كذلك بالغاء الأمر الجمهورى رقم ” 4 ” لسنة 1954 فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى و ما يترتب على ذلك من آثار ، فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتبار المدعى مرقى إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى من يوم 15 من فبراير سنة 1954     هذا و لا صحة للنعى على تنفيذ الحكم على هذا الوجه بأن الدرجات التى تخطت فيها القرارات المطعون فيها المدعى ، هى درجات اختيار ، لا صحة لذلك فى خصوصية هذه المنازعة ، ما دام من المسلم أن كفاية المدعى لم تكن محل مجادلة ، و لم تكن المفاضلة بين المرشحين هى أساس الحركات المطعون عليها بل كان ترتيب الأقدمية بينهم هو المعول عليه بافتراض أنهم من ناحية الكفاية صالحون جميعا و قد اقتصر دفاع الوزارة على أنها جعلت الأقدمية و حدها مناط الترقية إلى وظيفة سفير فى المرسوم محل الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 246

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إنه عن إنتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الإستمرار فى الطعن ، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات ، أنه و لئن كان القرار قد أشار فى ديباجته إلى الحكم المطعون فيه و نص فى المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى ، إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أى فى وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 – و الذى نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، و هو القانون الذى إستحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن فى الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزارى رقم 1029  لسنة 1959 ، واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة ، فلا يصح و الحالة هذه أن يستفاد من إصدار القرار الوزارى رقم 1029 لسنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم ، فقد كانت مجبرة على تنفيذه طعن فيه أو لم يطعن ، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قبل إصدار القرار المذكور ، إذ هى أعلنت بعريضة الطعن فى 21 من أبريل سنة 1959 ، فلا مندوحة مع كل أولئك من إعتبار الخصومة قائمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 824

بتاريخ 08-04-1961

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن ما أثاره الطاعن من أن من مقتضى إلغاء القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة إرجاع أقدميته فيها إلى وقت صدور القرار المطعون فيه – هذا القول غير سديد بعد أن تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبى تزيد عن عدد الدرجات المرقى إليها فى القرار السالف الذكر ، و بالتالى ينهار القرار المذكور بعد أن أصبح الإبقاء على أى ترقية فيه مستحيلاً ، و هو ما لم يفت الحكم الصادر للمدعى و لكل من زملائه بإلغاء القرار نسبياً حيث أشارت تلك الأحكام فى أسبابها إلى أن إلغاء القرار نسبياً لا يستتبع الترقية إلى الدرجة الخامسة من تاريخ القرار المطعون فيه ما لم يسفر تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء على الإبقاء على من يلى الطاعن فيه فى الأقدمية .

 

                        ( الطعن رقم 1036 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

أنه و لئن كان القرا الإدارى لا يجوز فى الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى ، و إلا كان مخالفاً للقانون ، إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فوراً ، إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه ، كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى الخاص ، و لكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها ، كما أنه و لئن كان لوزير التربية و التعليم أن يصدر قراراً بالإستيلاء على أى عقار يكون خالياً إذا رآه لازماً لحاجة الوزارة ، أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على إختلافها أو إحدى الهيئات التى تسهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم وفقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 ، و كان العقار لا يعتبر خالياً جائز الإستيلاء عليه قانوناً إلا إذا لم يوجد ثمة مانع قانونى من تنفيذ قرار الإستيلاء ، على ما سلف البيان ، و كان لا يجوز فى الأصل أن يسخر قرار الإستيلاء أداة لإعادة أو بقاء حيازة شخص حكم بإخلائه من العقار إذا كان سبب الحكم عليه هو إخلاله بإلتزاماته إخلالاً أضر بالعقار و بمالكه ، إلا إذا كان قرار الإستيلاء قد صدر بناء على الأصل المتقدم لمواجهة ضرورة ملجئة كيلا يتعطل سير مرفق التعليم و تقدر الضرورة عند ذلك بقدرها ، لئن كان ذلك كله هو ما تقدم ، إلا أنه إذا ثبت مما سلف إيراده تفصيلاً لعناصر المنازعة ، أن الذى ألجأ وزير التربية و التعليم إلى أصدار قرا الإستيلاء المطعون فيه فى 13 من أبريل سنة 1956 ، كما يتضح من أوراق الطعن ، هو أن مؤسسة البنات اللاجئات تنتظم حوالى المائتين من اللاجئات ، و كان يترتب على تنفيذ طرد المؤسسة من العقار بالصورة العاجلة التى أريد أن يتم بها ، تشريد اللاجئات فى الطرقات ، و تعطيل سير مرفق التربية و التعليم بالنسبة إلى فئة من المنتفعين به مما تتفاقم معه عوامل الإضطراب ، و يختل به النظام العام ، فقصد بالقرار المذكور ، إلى تفادى هذه النتائج الخطيرة ، فأن القرار المطعون فيه يكون ، و الحالة هذه ، قد إستجاب لضرورة ملحة إقتضاها الصالح العام ، و أملاها الحرص على تمكين أسباب الأمن و السكينة فى قلوب البنات اللاجئات . 

 

                      ( الطعن رقم 224 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/12/23 )

=================================

الطعن رقم  3418     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1029

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أن المنازعة فى تنفيذ الحكم ، سواء كانت وقتية أو موضوعية ، يتعين كقاعدة عامة الا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته . فإذا بنى الاشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ أن يقضى بفضه ، و هو ما يتعين القضاء به ايضا إذا كان مبنى الاشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجه فيما قضى فيه و عنوانا للحقيقة و لا يكون لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية .

 

                   ( الطعن رقم 3418 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1318

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 108 و 506 لسنة 4 القضائية و 386 و 387 و 628 و 688 لسنة 5 القضائية ، و هى التى إتفقت جميعها على القضاء بإلغاء الأمرين الملكيين رقمى 40 و 41 الصادرين فى 14 من نوفمبر سنة 1949 ، و الأمرين الملكيين رقمى 53 و 54 الصادرين فى 9 من نوفمبر سنة 1950 فيما تضمنته من ترك المدعين فى الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو وظيفة قنصل المماثلة ، أنها أقامت قضاءها على أن الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة لا يكون إلا بالنسبة إلى من هم فى السلك السياسى أو القنصلى ، لما نص عليه فى لائحة شروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1933 من تسلسل الترقية من أدنى درجات هذين السلكين إلى الدرجات الأعلى ، فهو لا يشمل بطبيعة الحال من يعين من خارج هذين السلكين ، سواء من غير موظفى وزاره الخارجية أو من موظفى السلك الكتابى فى هذه الوزارة ، لأن نصوص اللائحة لا تشمل هذه الحالات ، و من ثم فإنه عند التعيين أو الترقية فى السلك السياسى أو القنصلى من خارج الوزارة أو من السلك الكتابى فيها يتعين الرجوع إلى القواعد العامة و ضبط الأقدميات على أساسها ، تلك القواعد التى تقضى بجعل الأقدمية على أساس نيل الدرجة المالية . و تأسيساً على هذا تكون قرارات لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية فى سنتى 1948 ، 1949 قد جانبت القانون فى الإعتداد فى تحديد الأقدمية بنتيجة الإمتحان ، مع أنه ليس فى القوانين و اللوائح ما يجيز ذلك ، الأمر الذى إنبنى عليه أن بعض من كانوا قد رقوا إلى الدرجة الخامسة قبل صدور هذا القرار و عينوا فى وظيفة ملحق ثان من الدرجة الخامسة ، جاء ترتيبهم تالياً لمن كانوا فى الدرجة السادسة لغاية تاريخ صدور قرار التعيين فى هذه الوظيفة لمجرد أن ترتيب هؤلاء كان سابقاً على أولئك فى الامتحان . كما أخطأت اللجنة فى جعل العبرة بأقدمية الوظيفة فى وظيفة ملحق أول ، إذ ترتب على ذلك أن المرقين إلى هذه الوظيفة من الملحقين الثوانى سبقوا زملاءهم الذين كانوا فى الدرجة الخامسة قبل تعيينهم فى وظيفة ملحق أول ، و سبقوا أيضاً زملاءهم الأقدم منهم فى الدرجة السادسة ممن عينوا فى سنة 1938 . و أن الوضع الصحيح بالنسبة إلى المدعين و زملائهم ممن كانوا فى وظائف كتابية أوخارج الوزارة و عينوا فى وظائف ملحق ثان فى سنة 1946 يجب أن يكون على أساس وضع من كان منهم فى الدرجة الخامسة فى رأس القائمة ثم يتبعهم من كانوا فى الدرجة السادسة وفقا لأقدمية كل منهم فى هذه الدرجة كما يجب بالتالى أن ترتب أقدميتهم على هذا الأساس ذاته عند الترقية إلى وظيفة ملحق أول بالنسبة إلى من رقوا إلى هذه الوظيفة الأخيرة فى قرار واحد . و مؤدى ذلك أن من عين فى وظيفة ملحق أول مباشرة من موظفى الدرجة الخامسة الكتابية تسرى فى شأنه القاعدة العامة و هى أقدمية الدرجة المالية . و مقتضى التنفيذ الصحيح للأحكام المتقدم ذكرها فى ضوء الأسباب التى قامت عليها ، وجوب إلتزام القواعد التى رسمتها هذه الأحكام للوزارة فى تحديد أقدميات رجال السلكين السياسى و القنصلى الذين تناولتهم القرارات المطعون فيها و المحكوم بإلغائها ، و ذلك بإعادة ترتيب أقدميات هؤلاء جميعاً و ضبطها منذ بدء تعيينهم فى درجات هذين السلكين وفقاً للقواعد المشار إليها . أى على أساس الإعتداد بالأقدمية التى تكون قد إكتسبها كل منهم فى الدرجة المماثلة للدرجة التى عين فيها فى السلك السياسى أو القنصلى تبعاً لتاريخ حصوله على الدرجة المالية فى الجهة أو السلك الذى كان به قبل إلى السلك السياسى أو القنصلى ، دون التحدى بأن الأقدمية فى وظائف هذا السلك بالنسبة إلى من يعين من خارجه هى أقدمية وظائف لا درجات ، على أن يراعى الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة بالنسبة إلى من هم فعلاً فى السلك السياسى أو القنصلى ، أو من إنتظمتهم فيه وظيفة واحدة بعد ذلك ، أى يجعل الأقدمية فى هذه الوظيفة هى مناط الترقية إلى الوظائف و الدرجات الأعلى فى هذين السلكين فيما بعد إذا كانت أجريت الترقية على أساس الأقدمية . فإذا كان الثابت من الأوراق أن وزارة الخارجية بدلاً من أن تقوم بتنفيذ منطوق الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى للسبعة المحكوم لصالحهم مرتبطاً هذا المنطوق بأسبابها على الوجه المبين بها ، و طبقاً للأسس التى قررتها على النحو السابق تفصيله ، و ذلك بإعادة ترتيب أقدميات من شملتهم الأوامر الملكية المحكوم بإلغائها وفقاً لتلك الأسس لتحديد أحدث المرقين من وظيفة ملحق أول وظيفة سكرتير ثالث ، و هم الذين ما كانوا يرقون لو رقى المحكوم لهم فى دورهم الصحيح ، و إلغاء ترقية آخر سبعة منهم فى ترتيب الأقدمية بحسب ما يسفر عنه تطبيق القواعد التى قضت بها الأحكام المشار إليها – بدلاً من أن تفعل ذلك عمدت إلى إلغاء ترقية آخر سبعة فى كشف أقدمية السكرتيرين الثوالث الذين تضمنتهم الحركة المحكوم بإلغائها – و منهم المدعى – و ذلك على أساس وضعهم القائم وقتذاك فى ترتيب الأقدمية ، و هو الوضع الذى عيبته الأحكام المتقدم ذكرها ، و الذى كان يتعين إعادة النظر فيه بناء على تلك الأحكام و تعديله على مقتضاها إن كان لذلك وجه ، و إلا ترتب على إغفال مراعاته قبل تنفيذها وقوع خطأ فى هذا التنفيذ – متى كان الثابت ، فإن الوزارة تكون قد جانبت حكم القانون ، و يكون الأمر الملكى رقم 22 لسنة 1952 الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1952 بإلغاء تعيين سبعة – منهم المدعى – فى وظائف سكرتيرين ثوالث و إعادتهم إلى وظائف ملحقين قد جانب الصواب  فى تطبيق القانون فيما تضمنه من إلغاء تعيين المدعى فى وظيفة سكرتير ثالث بالوزارة تنفيذا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لصالح سبعة من زملائه ، مع أن ثمة من هو أحدث منه أقدمية ، ممن لم يلغ تعيينهم بالأمر الملكى المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1318

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان قد وضح أن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة لصالح زملاء المدعى السبعة بإلغاء تعيين المدعى فى وظيفة سكرتير ثالث بالأمر الملكى رقم 22 لسنة 1952 الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1952 كان تنفيذاً خاطئاً لهذه الأحكام على مقتضى الأسباب التى كشفت عنها ، و هى أسباب مرتبطة بمنطوقها إرتباط العلة بالمعلول ، ما دامت أقدمية المدعى الصحيحة بالمقارنة إلى زملائه ما كانت لتسوغ المساس بوضعه الذى إستقر عليه ، و إنما كان تنفيذ هذه الأحكام يقتضى إلغاء ترقية من هو أحدث منه ، فيجب على هذا الأساس إلغاء الأمر الملكى المشار إليه فى هذا الخصوص بالنسبة إلى المدعى ، كما أنه مما تجب مراعاته ، كأثر مترتب على ذلك ، أن المذكور صعد بعد ذلك فى سلم وظائف السلك السياسى حتى أصبح حالياً يشغل وظيفة سكرتير أول إعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1955 ، و قد إنتظمته هذه الوظيفة الأخيرة هو و زملاءه فأصبحت المنازعة بحكم الإقتضاء تشتمل تصحيح ترتيب الأقدميات فى الوظائف التالية وضعاً لها فى نصابها القانونى الصحيح ، و من ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و إلغاء الأمر الملكى آنف الذكر فيما تضمنه من إلغاء تعيين المدعى فى وظيفة سكرتير ثالث ، و فيما ترتب على ذلك من آثار فى خصوص ترتيب أقدميته الصحيح بين أقرانه الذين هم أحدث منه فى وظيفة سكرتير أول و ما يسبقها .

 

  ( الطعن رقم 1769 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى