موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6430 لسنه 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

                                             ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                / سعيد مصطفي عبد الغني                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك               أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 6430 لسنه 54 ق

 المقامة من :-

مصطفي محمود حسن رضوان

ضد :-

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
  • رئيس مكتب التأمينات الاجتماعية بالجيزة 0

                                                          ———- 

الإجراءات

——– 

     أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 11/5/1996 مختصما وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، طالبا في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به جميعه ، وإلزام المدعى عليها المصروفات 0

              وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات محكمة الجيزة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته 0

     كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 21/12/1996 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب خبير في الدعوى تحددت مهمته وفقا لمنطوق الحكم ، وأودع الخبير المنتدب تقريره ملف الدعوى ، وبجلسة 25/12/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائنا ، وحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها ، وأبقت الفصل في المصروفات 0

     وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص ، وقيدت بجدولها برقمها المشار إلية 0

     وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها تقرر حجز الدعوى للتقرير 0

     وقد أعدت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى  القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- اصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه ، واحتياطيا :- في حالة اختصام صاحب الصفة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب به على النحو المبين بالأسباب وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0

     وتد ول الدعوى بجلسات هذ1ه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار إن صاحب الصفة في الدعوى الماثلة هو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وقدم المدعى بصحيفة معلنه باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي  بصفته ، وبجلسة 1/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهرين ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

     ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم :- بقبولها شكلا ، وفي الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ومقداره 7324.64 وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0

     ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التي لا تتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0

   ومن حيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة على سند من القول إن الهيئة المدعى عليها طالبته بسداد المبلغ المشار إليه كتأمينات اجتماعيه عن المخبر الافرنجى الكائن 43 شارع احمد ماهر بالجيزة بمقولة أنها مديونية السلف بأسيلي بأسير وتوشكا المشترك برقم 300/41 عبارة عن مبلغ 3851.43 جنيها بالإضافة إلى مبلغ 3473.20 جنيها غرامات وفوائد تأخير زعمت استحقاقها ، على الرغم من انه ليس خلفا خاص لهذا الأخير ، وأن النشاط متوقف منذ عام 1982 لصدور قرار بهدم المبنى ، وانه يقوم بدفع مستحقات التأمينات منذ استئجار المخبر من مالكه عام 1990 فضلا عن سقوط هذه المديونية بالتقادم 0

     ومن حيث انه موضوع هذه الدعوى فان المادة 146 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 تنص على إن ” تضمن المنشاة في اى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة 0

على انه في حالة انتقال احد عناصر المنشاة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما أل إليه 0

     ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وعلى وجه الخصوص تقرير وزارة العدل مصلحة خبراء جنوب الجيزة إن الدين محل المطالبة حتى 30/6/1983 مستحقه للهيئة قبل المدعو / باسيلى بأسير وإذ نكلت الهيئة المدعى عليها عن تقديم اى مستندات للخبير لتحقيق صحة المديونية وان المدعى لا يعد خلفا خاصا للمدين الاصلى الذي غادر البلاد منذ 5/3/1983 فضلا عن سقوط الحق المطالبة طبقا لأحكام القانون المدني بالتقادم الخمس  فمن ثم يغدو المطالبة الراهنة على غير سند صحيح من القانون ، بما يتعين والحالة هكذا القضاء ببراءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب به مع إعفاء الهيئة المدعى عليها من المصروفات عملا بحكم المادة 137 من القانون رقم 79/1975 بشان التامين الاجتماعي 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب به 0

               سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى