موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  13267 لسنه 55 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد               نائب رئيس مجلس  ألدوله

و   /   صبحي على السيد                     نائب رئيس مجلس  ألدوله

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                             مفوض ألدوله

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                          أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  13267 لسنه 55 ق .

المقامة من : – موريس يني ذكرى      .

ضد/ 1- وزير الثقافة بصفته الر ئيس الأعلى للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .

2- وكيل أول وزار الثقافة بصفته  رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية    .

3- رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة ” خصم مدخل “.

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/9/2001 طالبا في ختامها الحكم  له :-

أولا :- رد مبلغ 4200 جنية قيمة ما سدده من تـأمين نهائي للإدارة المالية والإدارية بالبيت الفني لاستغلال حق التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي .

ثانيا :- بإلزام المدعي عليهم مجتمعين بصفتهم بتعويض المدعي عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة التعسف في استخدام السلطة لمنعه من القيام بمهام عمله بالإضافة إلي شطب أسمه من سجل المتعهدين ويقدر المدعي التعويض المناسب لهذه الأضرار بمبلغ خمسون ألف جنية ، مع إلزام الإدارة المصروفات وشمول الحكم  بالنفاذ المعجل .

وذكر المدعى شرحا لدعواه إنه بتاريخ 6/9/2000 تمت الموافقة للمدعي علي استغلال حق التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي  من مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالبيت الفني اعتبارا من 5/7/2000 حتى 30/6/2001 وتمت الموافقة علي قبول توريد مبلغ 4200 جنية كتأمين نهائي لحق استغلال التصوير الفوتوغرافي بالسيرك عن طريق الاتفاق المباشر ، غير أن المدعي فوجئ بتاريخ 26/7/2000 بمنعه من تنفيذ الاتفاق سالف الذكر وتحرر عن ذلك عده محاضر لإثبات الحالة .

وأضاف المدعي انه  أمعانا لجهة الإدارة في تعنتها فقد قامت بشطب أسمة من سجل المتعهدين دون مبرر ، وقد ترتب علي ما تقدم إصابته بالعديد من الأضرار المادية ،  مما حدا به إلي أقامة هذه  الدعوى  بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضرها حيث قام المدعي باختصام المدعي عليه الثالث كخصم مدخل بموجب عريضة معلنه طلب في ختامها إلزامه بالتضامن مع باقي المدعي عليهم بالطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا إلزام  المدعي المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي   مذكرة صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى .

وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

تابع الدعوى  رقم: –  13267 لسنه 55 ق .

 

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية .

ومن حيث انه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد أبرم عقدا مع البيت الفتي للفنون الشعبية والاستعراضية بتاريخ 1/7/1999 رخص له بمقتضاه في استغلال حق التصوير الفوتوغرافي بمقر السيرك القومي بالعجوزة لمدة عام واحد اعتبارا من 1/7/1999 حتى 30/6/2000 ، وبعد انتهاء مدة العقد قررت جهة الإدارة إجراءا مزايدة لاستغلال حق التصوير الفوتوغرافي  بالسيرك القومي وقد رست بتاريخ 27/6/2000 علي أخذ المتزايدين إلا إنه لم يتم باستكمال إجراءات التعاقد وبناء علي ذلك تم إلغاء المزايدة وتقرير إعادة طرحها مرة أخرى .

وبتاريخ 5/7/2000 تقدم المدعي بطلب إلي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالبيت الفني يطلب فيه الموافقة علي استمراره في استغلال حق التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي لحين الانتهاء من إجراءات المزايدة وتقرر السماح له بذلك حتى 7/7/2000 وبتاريخ 8/7/2000 تقدم المدعي بطلب آخر إلي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالبيت الفني يطلب فيه التعاقد بطريق الاتفاق المباشر علي استغلال حق التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي اعتبارا من 5/7/2000 حتى 30/6/2001 مقابل إيجار شهري مقداره 3500 جنيه وقام بدفع مبلغ وقدرة 4200 جنية كتأمين لتنفيذ العقد ، وقد تأشر علي هذا الطلب من مدير عام الشئون المالية والإدارية بعبارة (أوافق لحين ورود الموافقة من السلطة المختصة ) وظل المدعي مستغلا لحق التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي إلي أن قررت جهة الإدارة بتاريخ 26/7/200 إنهاء استغلال المدعي وطرح عملية استغلال حق التصوير في مزايدة محلية .

ومن حيث أنه ومن جهة أخري فإن الثابت كذلك من الأوراق أن المدعي تعاقد مع البيت الفني للفنون الشعبية لاستغلال حق التصوير الفوتوغرافي بمسرح البالون بالعجوزة لمدة عام اعتبارا من 1/7/2000 نظير مبلغ 1050 جنيه شهريا ، إلا أن المدعي تخلف عن سداد الإيجار ر عن شهري ديسمبر 2000 ويناير 20001 فقامت الجهة الإدارية بفسخ العقد المبرم بينهما ومصادرة التأمين النهائي وطرح عملية استغلال حق التصوير بمسرح البالون علي حسابه الخاص وتحميله بقيمة فروق الأسعار وشطب أسمه من سجل المتعهدين .

ومن حيث أنه من المقرر انه يحق للجهة الإدارية المتعاقدة الحصول علي مستحقاتها مما يكون مستحقا للمتعاقد معها سواء لديها أو لدي أي جهة أدارية أخري ولها أن تتخذ في سبيل ذلك إجراءات التنفيذ المباشر علي ما تحت يدها من مبالغ مالية أو معدات أو آلات وخلافه ولها أيضا الحق في اتخاذ إجراءات الحجز والبيع الإداري كما نظمها القانون رقم 308/1955 وهو نظام وصفه المشرع لتحصيل مستحقات الحكومة في ذمة الأفراد مراعيا فيه تبسيط الإجراءات والسرعة وقلة النفقات .

( طعن رقم 4125/42ق – جلسة 15/2/2000 ).

ومن حيث أن الثابت بكتاب مدير إدارة الخدمات الإدارية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ” المستند الأخير بحافظة الإدارة ” أنه قد استحق علي المدعي مبلغ 500ر2575 نظير استغلاله حق التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي لمدة 19 يوما ” 2607/7/2000 ) ومبلغ 60ر2984 عن المدة من ديسمبر 2000 حتى يناير 2001 عن مسرح البالون .

ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بدفع مبلغ 4200 جنيه كتأمين نهائي عن حق استغلال التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي في الفترة من 5/7/200 0 حتى 30/6/2001 بطريق الاتفاق المباشر ، وحيث لم توافق جهة الإدارة علي طلبة وقررت طرح حق الاستغلال للمزايدة المحلية ومن ثم كان يتعين عليها رد قيمة مبلغ التأمين النهائي للمدعي إلا أنه لما كان الثابت أنه يستحق عليه المبالغ المتقدمة سالف الإشارة إليها والتي تزيد في مجموعها عن قيمة  مبلغ التأمين المدفوع منه ، فمن ثم يكون لجهة الإدارة استئداء حقها  من هذا المبلغ ويكون طلب المدعي رده قائما علي غير سند جديرا بالرفض .

ومن حيث أنه عن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء منعه من القيام بمهام أعمالة بالسيرك القومي وشطب أسمة من سجل المتعهدين ، ولما كان منع المدعي من الاستمرار في القيام بأعمال

تابع الدعوى  رقم: –  13267 لسنه 55 ق .

 

التصوير الفوتوغرافي بالسيرك القومي يقوم علي انتهاء مدة الترخيص المقررة له في 30/6/2000 وانتهاء فترة السماح المؤقت له بالاستمرار في 26/7/2000 علي النحو سالف الذكر ، فمن ثم يكون قرار جهة الإدارة بشطب أسم المدعي من سجل المتعهدين قد استند إلي قيام المدعي بالتلاعب في تعامله معها في شأن القيمة الإيجارية الشهرية المقررة للعقد المبرم معها بشأن حق التصوير بمسرح البالون حيث امتنع عن سداد الإيجار عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2000 وبعد التنبيه عليه بالسداد قام بسداد الإيجار عن الأشهر المشار إليها إلا أنه عاد مرة أخري وامتنع عن سداد القيمة الايجارية عن شهري ديسمبر 2000 ويناير 2001 ومن ثم قامت جهة الإدارة بالإضافة إلي فسخ العقد وطرح المزايدة علي حسابه ، بشطب أسمه من سجل المتعهدين طبقا لحكم المادة (24) من القانون رقم 89/1998 بشأن المناقصات والمزايدات .

ومن حيث انه متى  كان ذلك فلا يكون ثمة خطأ تعاقدي يمكن نسبته إلي جهة الإدارة ، ومن ثم يكون طلب التعويض قائما علي غير سند جدير بالرفض .

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا  ورفضها موضوعا ،  وألزمت المدعي  المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى