موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  25371 لسنه 57 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد                  نائب رئيس مجلس  ألدوله

و   /   صبحي على السيد                        نائب رئيس مجلس  ألدوله

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                              مفوض ألدوله

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                       أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  25371 لسنه 57 ق .

المقامة من : – طارق السيد عبد الباقي – المدرس المساعد بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر     .

ضد/ رئيس جامعة الأزهر   .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/7/2003 طالبا في ختامها الحكم :- بتعويضه بمبلغ ثلاثون ألف جنية عما لحقة من أضرار مادية ومعنوية من جراء القرار موضوع الطعن رقم 48/33ق.س مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه  إنه كان قد أقام الدعوى رقم 315/46ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بتاريخ 27/4/1999 طالبا في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استلام أوراقة لشغل وظيفة مدرس مساعد لغة عبرية بكلية اللغات والترجمة ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، وقد صدر  حكم المحكمة في 4/9/2000 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  وإلزام المدعي المصروفات ، فأقام المدعي الطعن رقم 48/33ق.س طعنا علي هذا الحكم حيث انتهي الطعن إلي إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استلام أوراق تعيينه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وذلك بجلسة 20/4/2002 .

وأضاف المدعي أنه لحقه من جراء القرار  المطعون فيه والمقضي بإلغائه العديد من الأضرار المادية والأدبية مما حدا به إلي أقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفه الذكر .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :-

أصليا :- بعدم اختصاص المحكمة نوعيا  بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها   ، وإرجاء البت  في المصروفات .

واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء خطئه وإلزامه المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته ألمتقدمه .

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا بالتطبيق لأحكام المواد 10-13-14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 أن الواضح من هذه النصوص أن المرجع  في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلي قاعدة مجرده مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلي مستوي الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون وخطورتها ومسئولياتها وما إلي ذلك من معايير يراعي  فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها .

تابع الدعوى  رقم: –  25371 لسنه 57 ق .

ومن حيث أن المدعي يشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر  والتي تعتبر من وظائف المستوي الثاني وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 48/1971 ، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لوزارة الصحة  طبقا لما تقدم وبحسبانها المحكمة التي اختصت بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه – سند دعوى التعويض الماثلة – ذلك انه من المستقر عليه  أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

و من حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى