اجراءات تعديل الدستور
الطعن رقم 0675 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 813
بتاريخ 11-01-1986
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات تعديل الدستور
فقرة رقم : 1
إعلان نتيجة الإستفتاء هو خاتم الإجراءات التى يمر بها تعديل الدستور – نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان و مرتبط به إرتباطاً لا إنفصام له – المساس بقرار إعلان نتيجة الإستفتاء من حيث إتمامه أو أكتمال الوقائع التى قام بها يتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها و تعطيل نفاذها – التعرض لمشروعية القرار المشار إليه هو تعرض للمواد المعدلة ينطوى على تشكيك فى مشروعيتها – إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها من المسائل التى يجاوز نظرها و التعقيب عليها الإختصاص الولائى للقضاء الإدارى – أثر ذلك : – عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار نتيجة الإستفتاء .
( الطعن رقم 675 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )
=================================