موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعنين رقمى 3935 لسنة 53 ق عليا. و 6577 لسنة 53ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ السيد محمد السيد الطحان

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  محمود اسماعيل رسلان        نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار /  احمد محمد حامد محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك                  نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد كمال الكشكى              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ محمد عبد المنعم شلقانى         مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ سيد سيف محمد                       أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى 3935 لسنة 53 ق عليا.

و 6577 لسنة 53ق عليا

المقام اولهما من

 محمد عوض محمد احمد

ضـــــــــد:

رئيس هيئة النيابة الادارية

والمقام من ثانيهما من :

محمد احمد على حمودة

ضـــــــــد:

رئيس هيئة النيابة الادارية

 

بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها فى الطعن التأديبى

رقم 8 لسنة 47ق بجلسة 14/12/2006

الاجـــــــــــراءات  :

بتاريخ 28/12/2006 اودع الاستاذ / أحمد كامل عبد القوى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن فى الطعن الاول محمد عوض محمد احمد قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3935 لسنة 53ق عليا طعنا فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية وملحقاتها فى الطعن التأديبى رقم 8 لسنة 47ق بجلسة 24/12/2006 والقاضى فى منطوقه ” بمجازاة محمد عوض محمد احمد بعقوبة الفصل من الخدمة .

 

وبتاريخ 17/2/2007 اودع الاستاذ/ نصيح محمد جابر المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن فى الطعن الثانى محمد احمد على حمودة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6577 لسنة 53ق عليا طعنا فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية وملحقاتها فى الطعن التأديبى رقم 8 لسنة 47ق بجلسة 24/12/2006 والقاضى فى منطوقه ” بمجازاة محمد احمد على حمودة بعقوبة الفصل من الخدمة .

وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيه الحكم : اولا : بالنسبة قيد رقم 3935 لسنة 53ق عليا بعد اعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا صحيحا : اصليا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 6577 لسنة 53ق عليا بعد اعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا صحيحا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

ونظر الطعن امام الدائرة الخامسة – فحص بجلسة 2/7/2007 وبجلسة 22/10/2007 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 6577 لسنة 53ق عليا الى الطعن رقم 3935 لسنة 53ق عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وقد حضر الاستاذ احمد كامل عبد القوى عن الطاعن الاول بتوكيل رسمى عام وقدم مذكرة بالدفاع وحضر عن الطاعن الثانى الاستاذ/ محمود الطوخى وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، كما قدمت الحاضرة عن النيابة الادارية مذكرة بالدفاع ، وبجلسة 26/11/2007 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة بالمحكمة الادارية العليا موضوع وحررت لنظرهما امامها جلسة 8/12/2007 وفيها نظر الطعنان وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 19/1/2008 ومذكرات لمن يشاء خلال اسبوع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا .

من حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا .

ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعنين يغنى عن التصدى للشق العاجل منهما .

ومن حيث انه وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الاوراق فيما ابلغ من جهاز الشئون القانونية ببنك مصر بكتابه المؤرخ 27/5/2002 النيابة الادارية بشأن طلب التحقيق واحالة كل من محمد احمد على حمودة ” الطاعن الثانى ” رئيسا وهذه الحسابات العامة بفرع الوراق ” محمد عوض محمد – الطاعن الاول  ” رئيس وحدة الائتمان بذات الفرع الى المحكمة التأديبية المختصة لاستصدار حكم قضائى يفصلها من الخدمة وذلك لثبوت ارتكابهما المخالفة رقم 91 من لائحة جزاءات البنك وهى الاختلاس والتزوير ، وقد ارفق بهذا البلاغ مذكرة جهاز التفتيش بالادارة العامة لتفتيش فروع غرب القاهرة المتضمنة ان المتهم محمد احمد على حمودة قد قام بالاشتراك مع المتهم الثانى محمد عوض محمد احمد باختلاس مبالغ وايداعها بحساب بعض العملاء واقتسامها فيما بينهم بفرع الوراق ، وقد قيدت الاوراق بالنيابة الادارية بالقضية رقم 370 لسنة 2002 وقامت النيابة الادارية باعمال شئونها واجراء تحقيق فى القضية خلصت فى نهايتها الى احالة المتهمين المذكورين الى المحكمة التأديبية المذكورة لمحاكمتهما تأديبيا عما هو منسوب اليهما بتقرير الاتهام والذى تضمن اتهام محمد احمد على حمودة ” الطاعن الثانى ” رئيس وحدة الحسابات العامة ببنك مصر فرع الوراق سابقا وحاليا بشئون الافراد بالبنك الرئيس بالدرجة المصرفية “ب” تعادل الثانية .

2 – محمد عوض محمد احمد ” الطاعن الاول ” رئيس وحدة الائتمان ببنك مصر فرع الوراق سابقا وحاليا شئون الافراد بالمركز الرئيسى بالدرجة المصرفية “أ” تعادل الاولى .

لانهما خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 1998 بوصفهما السابق وببنك مصر فرع الوراق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على ممتلكات واموال البنك الذى يعملان به ولم يحافظا على كرامة الوظيفة وسلكا مسلكا معيبا بأنه الاول ” الطاعن الثانى ” 1 – قام بالاشتراك مع المخالف الثانى باختلاس مبالغ وصلت قيمتها 47ر700256 جنية بخلاف الفوائد المحتسبة على هذا المبلغ وقدرها 27ر205714 جنية خلال الفترة المذكورة وايداع القيمة بحساب العميل ابراهيم عفيفى واحتساب المبلغ فيما بينهم بتكرار قيمة الاشعارات الواردة للفرع ومعاملات الفروع والتى سبق تنفيذها قبل ذلك خصما على حساب الفروع على النحو المبين تفصيلا بالاوراق .

2 – قام بتسجيل الملاحق المنفذة بالتكرار على الحاسب الالى استاذ عام فقط بحيث لا يؤثر القيد على كشف حساب الفروع ومعاملات الفروع مخالفا بذلك التعليمات المنظمة للعمل بالبنك على النحو الموضح بالاوراق .

3 – قام بتسوية حساب الفروع ومعاملات الفروع بحساب الاستاذ العام فى نفس يوم تنفيذ الملاحق المكررة بالخطأ فى يوم يليه بباتشات استاذ عام خصما على حساب الفوائد المرفوعة او حسابات تحت التسوية مستغلا ضعف الرقابة الداخلية بالفرع على النحو الموضح بالاوراق تفصيلا .

4 – قام باخفاء معظم الملاحق والاشعارات وجميع باتشات الاستاذ العام بعملية التلاعب على النحو الموضح بالاوراق .

الثانى ” الطاعن الاول ” 1- اشترك مع المخالف الاول فى اختلاس مبالغ وصلت قيمتها 47ر700256 جنية بخلاف الفوائد المحتسبة وقدرها 27ر205714 جنية خلال الفترة المذكورة وايداع القيمة بحساب العميل ابراهيم عفيفى واقتسامها فيما بينهم على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق .

2 – قام بتنفيذ الاشهارات الواردة للفرع من الفروع ومعاملات الفروع التى سبق تنفيذها للعملاء الحقيقيين وتكرار قيدها لحساب العميل ابراهيم عفيفى المشترك بحذف الاختلاس فضلا عن قيامه بتنفيذ جميع الملاحق والتوقيع عليها بما يفيد ذلك على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق .

وارتأت النيابة الادارية ان المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 78/1 ، 4 ، 5 ، 80/1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وطلب محاكمتهما طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام .

وقد نظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية بجلساتها وبجلسة 24/12/2006 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة كل من الطاعنين بالفصل من الخدمة .

وشيدت المحكمة قضاءها على انه قد ثبت من الاوراق والتحقيقات وشهادة المختصين العاملين ببنك مصر ثبوت المخالفات المشار اليها آنفا فى حق كل من الطاعنين وهى الاختلاس والتزوير مما يتعين معه مجازاتهما بالعقوبة المناسبة لما ثبت قبلهما .

واذ لم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعنين فقد اقاما الطعنين الماثلية بغية الحكم بالغاء الحكم الطعين.

ونعى الطاعن الاول محمد عوض محمد على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على سند من القول بأن ذلك الحكم جاء خاليا من التسبيب ومخلا بحق الدفاع فضلا عن تقريره عقوبة الفصل من الخدمة وهو ما لم يطلبه الخصوم فى الدعوى التأديبية.

ونعى الطاعن الثانى محمد احمد على حمودة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأدويله وذلك على سند من القول بخلو الاوراق من صدور قرار باحالة الطاعن الى النيابة الادارية من رئيس مجلس ادارة البنك وان اعتراف الطاعن بالمخالفات المسندة اليه جاء تحت اكراه معنوى من جانب مدير الفرع ، هذا فضلا عن انه قد سبق مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية قبله لسابقة الفصل فيها .

واختتم كل من الطاعنين تقرير طعنه بطلباته سالفة البيان .

ومن حيث انه عن موضوع الطعنين فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة فى ذلك بطلبات الطاعن او الاسباب التى يبديها باعتبار ان المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام .

كما جرى قضاء هذه المحكمة على ان المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على اساس وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تأسيسا على ادلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت الادانة مزعزعة الاساس مفرغة من ثابت اليقين .

ومن حيث ان المادة 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على انه ” كل من يخالف الواجبات او يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته – يجازى باحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد التالية وذلك بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التى ارتكبها ……….. “.

وتنص المادة 82 من ذات القانون على ان ” الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى : …………..   1 – الفصل من الخدمة “.

ومن حيث انه بالاطلاع على الاوراق والتحقيقات وخاصة تحقيقات النيابة الادارية انه بسؤال صبحى محمد حسن حجازى مفتش بجهاز التفتيش ببنك مصر سابقا وحاليا مدير ادارة الائتمان ببنك مصر فرع رمسيس قرر ان الكيفية التى تمكن بموجبها محمد احمد على حمودة الطاعن الثانى رئيس وحدة الحسابات العامة ببنك مصر فرع الوراق من اختلاس المبالغ محل التحقيق تتمثل فى قيامه بالقيد بقيمة الاشعارات المكررة بالتلاعب على حساب الفروع او معاملات الفروع بالاستاذ العام فقط وعدم ظهورها بكشف معاملات الفروع وبعد ذلك يتم تسويتها بباتشات استاذ عام من حساب الفوائد المرفوعة الى حساب معاملات الفروع لضبط الحساب فى نهاية الشهر ويقوم بقيد المبالغ المختلسة على حساب الفوائد المرفوعة ويعتبر هذا الحساب بند من ضمن بنود المصروفات ويتم الغاء هذا البند فى 30/6 من كل عام وان محمد حمودة كان يرتكب فى الشهر حوالى عملتين او ثلاثة اختلاسات واضاف بأن الاستاذ العام هو عبارة عن جميع ارصدة الحسابات بالفرع المدينة والدائن التى تدون بالاستاذ العام الذى يعد تقرير يتم استخراجه بصفة يومية من الحاسب الالى بالبنك وكان محمد حمودة يتلاعب فى بنود الاستاذ العام فى الجانب المدين بمعنى انه يأخذ من الفوائد المدفوعة الى حساب العميل المشترك معه فى الاختلاس ابراهيم عفيفى صاحب الحساب رقم 1152 بفرع الوراق ، مما مكنه من اختلاس المبالغ محل التحقيق وهى 47ر700256 جنية بخلاف الفوائد المحتسبة وقدرها 27ر205714 جنية من عام 1994 وان ما تم اختلاسه لم يكن مجرد اخطاء يومية بل هى اخطاء متعمدة شاركه فيها محمد عوض محمد ” الطاعن الاول ” رئيس وحدة الائتمان المختص بانشاء الملاحق اليومية وتنفيذ الاشعارات الواردة للفرع من الفروع الاخرى ومعاملات الفروع واخيرا قرر ان مدير فرع الوراق غير مسئول عن الوقائع محل التحقيق .

ومن حيث انه بسؤال نجاة عبد اللطيف احمد – مدير فرع بنك مصر رمسيس حاليا وسابقا مدير ادارة تفتيش فروع غرب القاهرة لبنك مصر – قررت ان من اسباب عدم اكتشاف التلاعب فى حسابات البنك فى حينه يرجع الى قيام محمد احمد حمودة ” الطاعن الثانى ” بالتواطؤ مع محمد عوض محمد ” الطاعن الاول ” رئيس قسم الائتمان بفرع الوراق – بتمزيق واخفاء الملاحق والاشعارت والتقارير الدالة على ارتكابهما وقائع الاختلاس محل التحقيق ، واقامت ان محمد عوض محمد وقع على شيك بمبلغ 000ر200 الف جنية ووقع محمد حمودة على شيك على بياض عند اكتشاف امرهما .

وبسؤال محمد اسماعيل عبد الحميد المراقب بادارة التحقيقات ببنك مصرالفرع الرئيسى قرر ان المحالين والعميل ابراهيم عفيفى المتواطئ معهما قاموا بسداد مبلغ 80ر532828 جنية .

وبسؤال محمد سعد مصطفى مدير فرع الوراق لبنك مصر قرر انه عند اكتشاف الوقائع محل التحقيق قام بمواجهة كل من الطاعنين واقرا بارتكابهما لجريمة الاختلاص والتزوير ونفى قيامه بالضغط على اى منهما للاعتراف بجريمته .

ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنين من العاملين بفرع الوراق ببنك مصر وانه ثبت فى حقهما من التحقيقات ومن شهادة الشهود المشار اليهم انفا انهما قاما وبالاشتراك مع عميل البنك ابراهيم عفيفى باختلاس اموال من البنك المذكور وقيامهما بالتزوير كل ذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات الامر الذى يتعين معه مجازاتهما تأديبيا عما ثبت فى حقهما خاصة وانه لم يتم الفصل فى الدعوى الجنائية ضدهما ولا يعفيهما من ضرورة مجازاتهما مشددا التذرع بضعف العمل كسبب لاعفائهما من المسئولية او التخفيف منها ، حيث ان ضغط العمل لا يعتبر مبرر للاعفاء او التخفيف من المسئولية فضلا عن ان مار ارتكبه الطاعنين كان فعل عمل ينطوى على سوء نية وفساد فى الطبع و           فى الخلق .

ولا ينال مما تقدم ما تذرع به الطاعن الاول من ان الحكم الطعين قد صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، ذلك انه بمطالعة ذلك الحكم ومحاضر جلسات المحكمة التأديبية التى اصدرته يبين ان قد تم اتاحة الفرصة له لابداء دفاعه واذا كانت المحكمة المذكورة لم تتعقب الدفاع فى كل جزئياته وانما اكتفت بما اتأرت الاخذ به وهو امر مخول لها فضلا عن ان الحكم الطعين قد بنى على اسبابه التى اطمأن لها فى الانتهاء الى النتيجة التى قررها مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع .

كما لا ينال مما تقدم ما تذرع به الطاعن الثانى من ان الحكم الطعين قد صدر بادانته رغم ان قرار الاحالة لم يصدر من رئيس مجلس ادارة البنك حيث ان ذلك مردود عليه بأنه وفقا للمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد اختصت رئيس مجلس الادارة بالاحالة الى النيابة الادارية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا ، والطاعن من العاملين ببنك مصر بالدرجة “ب” المصرفية وعليه فهو لا يعد من شاغلى الوظائف العليا وفقا لنظام البنك مما يكون معه قرار احالته الى النيابة الادارية صحيح ولو لم يصدر من رئيس مجلس ادارة ذلك البنك مما يتعين طرح دفاع الطاعن الثانى فى هذا الخصوص ومع ذلك فان كتاب جهاز الشئون القانونية ببنك مصر الى رئيس هيئة النيابة الادارية بالجيزة والقسم الخاص والمؤرخ 27/2/2007 تضمن ان رئيس مجلس ادارة البنك وافق بتاريخ 13/11/2001 على اتخاذ اجراءات فصل الطاعنين وانه تم عرض امر المخالفان سالفى الذكرعلى اللجنة الثلاثية بمكتب عمل عابدين وذلك بجلسة 16/4/2002 وقد تم الموافقة بالاغلبية على فصلهما من خدمة البنك وانتهى كتاب جهاز الشئون القانونية بطلب اتخاذ اجراءات فصل الطاعنين وذلك باحالتهما الى المحكمة التأديبية المختصة لاستصدار حكم قضائى بفصلهما من الخدمة ببنك مصر وذلك على ضوء اوراق التحقيق الادارى رقم 71/1998 المرفق مع هذا الكتاب  .

ولا ينال كذلك مما تقدم ما ذكره الطاعن الثانى من ان اعترافه بما ارتكبه جاء نتيجة اكراه من قبل مدير فرع الوراق حيث ان من المستقر عليه انه متى اعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب اليه وقت ضبط الواقعة محل المخالفة فانه لا يجد به بعد ذلك انكار الاتهام فىالتحقيق الادارى حيث ان هذا الانكار لا يعدو الا ان يكون الدفع التهمة عنه دونما دليل مما يتعين الالتفات عن هذا الدفاع .

واخيرا لا ينال من مشروعية العقوبة التى حكمت بها المحكمة التأديبية على سبق مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مما كان يتعين معه على المحكمة التأديبية القضاء بعدم جواز توقيع عقوبة ثانية ضده حيث ان من المبادئ المستقرة عدم جواز معاقبة المتهم مرتين عن مخالفة واحدة ، فذلك مردود عليه بأن التنبيه على الطاعن كان لحثه على الالتزام بالقانون وذلك حتى ينتهى امر محاكمته فهى مجرد توصية اليه بالالتزام وليست جزاء موقع عليه نتيجة ارتكابه لجريمتى التزوير والاختلاس خاصة وان عقوبة التنبيه غير مقررة قانونا على مثل شاغل وظيفته وانها لا تعدو ان تكون من قبيل النصح والارشاد له .

ومن حيث انه لما كان قد ثبت فى حق الطاعنين المخالفات المسندة اليهما فانه كان يتعين مجازاتهما مشددا عن فساد اخلاقهما وانعدام ضميرهما واساءتهما الى سمعة بنك مصر باعتباره صرح وطنى يتعين على كل مواطن الحفاظ على سمعته ومن باب اولى العاملين به ، واذ صدر الحكم الطعين بفصل الطاعنين وبترهما من العمل المصرفى الذى يتعين على العاملين به ان يتحلوا بالامانة وحسن الخلق فانه يكون قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون ، الامر الذى يتعين معه رفض الطعنين .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى