موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن 2214 لسنه 54 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                             ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الطعن 2214 لسنه 54 ق

المقامة من :-

 أنور عثمان صديق  

ضد :-

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة

—–

الوقائع

—— 

          أقام المدعى دعواه الماثلة ابتداء أمام محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 27/5/1998حيث قيدت بجدولها برقم 316 لسنة 1998 وطلب في ختام صحيفتها الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضا مقداره مائه وخمسون ألف جنية لإصابته بمرض عقلي أثناء العمل أدي إلي  إنهاء خدمته وذلك بسبب عدم تأمين بيئة العمل 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بهيئة النقل العام بوظيفة سائق وظل يؤدي عمله إلي أن أصيب بمرض عقلي بسبب الضوضاء والغازات المستعملة في  وسائل النقل فضلا عن اتصاله بآله ميكانيكية من شأنها التأثير علي الأعصاب ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بواسطة اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة  للتأمين الصحي ثبت انه مصاب باضطراب وجداني ذهني مزمن وغير مستجيب للعلاج وانه عاجز عن العمل عجزا مستديما ويحتاج إلي مرافق ، ومن ثم صدر القرار رقم 90 لسنه 1998 بإنهاء خدمته بتاريخ 23/2/1998 لعجزه الكامل قبل بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش 0

          وبجلسة 11/2/1999 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى وطعن المدعي علي هذا القضاء إمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 242 لسنه 116 قضائية ، وبجلسة 8/9/1999 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائنا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات   0

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0

          ولقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام رافعها المصروفات 0

          ولقد عين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 23/12/2001 وتم تدو ولها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/12/2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم  لتغيير التشكيل ، وبذات الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم :- بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم 0

ومن حيث أن دعوى التعويض الماثلة من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت سائر أوضاعها القانونية ومن ثم تغدو مقبولة شكلا 0

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعى التحق للعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة بوظيفة سائق وأصيب إثناء خدمته بمرض أحيل بسببه إلي اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي قررت أنه يعانى من عجز كامل مستديم ويحتاج إلى مرافق مدي الحياة علي أساس أنه يعاني من اضطراب وجداني زهني مزمن  والحالة غير مستجيبة للعلاج منذ أكثر من عامين ، وقدم المدعي إقرارا يتضمن رغبته في إنهاء خدمته بسبب العجز المرضى الكامل ، ومن ثم صدر القرار رقم 90 لسنه 1998 بتاريخ 13/12/1998 بإنهاء خدمته وأفادت الجهة الإدارية انه تم صرف جميع مستحقاته التأمينية علي النحو المقرر قانونا 0

          ومن حيث أن المدعي يطالب بالتعويض استنادا إلى مسئولية الهيئة المدعي عليها التقصيريه في عدم تأمين بيئة العمل ، وإذ كان ذلك وكانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي أن ” كل من سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” 0 وإذا كانت المسئولية التقصيرية تقوم علي أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، ولما كان الخطأ لا يفترض وإنما يتعين علي المضرور إثباته وإذ كان ما تقدم وكان ما ذهب إليه المدعي لا يغدو أن يكون قولا مرسلا لا يسانده دليل من الوراق المر الذي يكون معه دعواه غير قائمه على سند من القانون حقيقة بالرفض 0

          ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات 0

           سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى