موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2118 لسنه 48 و2226 لسنه52 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                         ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

في الدعوى رقم 2118 لسنه 48

و2226 لسنه52 ق

القامتين من :-

1- سعاد محمد حسانين                    (2) محمد عبد الستار العطار

ضد:-

1- وزير المالية      2- وزير الاقتصاد          3- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن

4- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحلج القطن

5- محمد عبد الستار العطار          6- رئيس الجمهورية

                                           —————- 

الوقائع

—– 

          ومن حيث أن وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم  وأوجه دفاعهم في هذه الدعوى ، وما خلص الية تقرير هيئة مفوض الدولة فيها على النحو الوارد بالحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/ 12/1998 والذى يعتبر جزء لا يتجزء من هذا الحكم ومكملا له والذى قضى اولا :- بالنسبه للدعوى رقم 2226 لسنه 52 ق (1) بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم اقترانه بطلب الالغاء ، والزمت المدعية مصروفاته 0

(2) بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب الغاء قرار لجنة التقييم لرفعه بعد الميعاد ، والزمت المدعية المصروفات 0

ثانيا :- بالنسبه للدعوى رقم 1118 لسنه 48 ق (1) بعدم قبول الدعوى فى مواجهة وزير المالية بصفته لرفعها على غير ذى صفه 0

(2) بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب الغاء قرار الاستيلاء على مطحن العطار ببنها لرفعه بعد الميعاد 0

(3) بقبول الدعوى شكلا تهيديا، وقبل الفصل فى مضووع طلب التعويض عن قرار لجنه التقييم باحالة لدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل ببنها ليندب بدوره احد الخبراء المخصتين للانتقال لموقع مطحن العطار بشارع الملكة نزلى ( الدتر خانه سابقا ) لمباشرة الماموريه الموضحة بمنطوق الحكم والاسباب الجوهرية المتصله به 0

                   وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم عن الشركه المدعى عليها الرابعه خمس حوافظ مستندات ، ومذكرتين بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم :- اولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0

وثانيا :- رفض طلب التعويض لعدم الاحقية 0

ثالثا :- اخراجها من الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

واحتياطيا : اعادتها لمطكتب الخبراء المخالفة التقرير لاحكام القانون والمستندات 0

وقررت المحكمه بجلسة 1/7/2006 بحجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 24/12/2006 مع مذكرات ومستندات خلال شهرين وبهذه الجلسة قررت المحكمه اعادة الدعويين للمرافعه لتغيير التشكيل والحكم اخر الجلسه وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث ان حقيقة الطلبات الختامية للمدعيين من هذين الدعويين هى الحكم بالتعويض عن قرار لجنه تقييم اصول محلج العطار ببنها سواء بالنسبة للمبانى او الارض والمعدات والحرمان من الانتفاع بالقيمة الخحقيقة طوال كل هذه المدة والمصروفات 0

          ومن حيث انه سبق لهذه المحكمه ان فصلت فى شكل الدعوى ابان صدور الحكم التمهيدى منها 0

          ومن حيث ان المادة الاولى من القرار بقانون رقم 38 لسنه 1963 قد اقيم بعض المنشات نصت على ان  ” تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن المجودة بالجمهوريه ” وتؤول ملكيتها الى الدولة 00 ” ونصت المادة الثانيه منه على ان ” تتولى تقييم رؤوس اموال المنشات المشار اليها فى المادة السابقه لجان من ثلاثه اعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد 00 وتصدر كل لجنه قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها 000 وتكون قرارات  اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها باى وجه من اوجه الطعن 0

          ومن حيث ان المحكمه الدستوريه العليا قضت   بجلستها المنعقده  بتاريخ 30 من ابريل سنه 1983 فى القضية رقم 7 لسنه 13 القضائيه دستوريه ” بعدم دستوريه المادة الثانيه من القرار بقانون رقم 38/1963 انف الذكر فيما تضمنه من النص على ان تكون قرارات لجان التقويم نهائيه وغير قابلة للطعن فيها باى وجه من الوجوه

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المحلج موضوع النزاع تم الاستيلاء عليه فى 5/4/1963 وكان مملوكا للمدعيين بموجب العقد المسجل فى 14/3/1963 بحق 16 ط من 24 للمدعية الاولى 82 ط  من 24 للمدعى الثانى ، والمشهر برقم 822 فى 14/3/1963 شهر عقارى بنها ، وانه مقام على مساحة 12487 م2 0

ومن حيث انه لما كان مكتب خبراء وزارة العدل ببنها قد انتهى فى تقريره المودع بملف الدعوى انه قدر مبلغ سته جنيهات لاغير قيمه المتر المسطح من ارض المجلح محل التداعى وقت الاستيلاء عليه وان قيمة الارض وقت الاستيلاء وفقا لهذا التقدير هو مبلغ اربعه وسبعين الف وتسعمائه واثنين وعشرن جنيها لاغير بينما قدر الخبير الهندسى مبلغ 13997 فقط ثلاثه عشر الفا وتسعمائه سبعة وتسعين جنيها لاغير اجمالى قيمه المبانى التى كانت قائمه وقت الاستيلاء ، اى انه قدر اجمالى قيمه الارض والمبانى للمحلج موضوع النزاع هو مبلغ 88919 فقط ثمانيه وثمانين الف وتسعمائه وتسعة عشر جنيها لاغير ، بينما كان التقدير الاجمالى المطعون فيه مقداره اربعة وستين الف وثلثمائه وثلاثين جنيه واذ لم تكشغ الاوراق عما اذا كان قد سبق صرف المبلغ الاخير للمدعيين كلا

حسب نصيبه فى المحلج موضوع النزاع من عدمه ، وانه فى حالة صرفه يجب خصمة من المبلغ الذى انتهى اليه الخبير فى تقريره على ما تقدم كنوع من المقاصة التى تقع بقوه القانون واذ ان المحكمه تطمئن الى تقدير الخبير لاصول محل النزاع على ما تقدم وذلك فى تاريخ التامين عام 1963 وخاصة ان لجهة المدعى عليها لم تقدم ما يزعزع عقيده المحكمه فى السابق بما يتعين معه القضاء للمدعين بهذا التقرير الذى انتهى الي الخبير على ما تقدم 0

          ومن حيث انه لما كان التامين يرتب نقل المنشآت او المشروعات الخاصة من ملكية الشركات والافراد الى ملكيه الدولة التى تتولى السيطرة عيلها كاداه من ادوات الانتاج وتوخيهها لصالح  ×× ويترتب هذا الاثر بقوة القانون ، ومن ثم لا يكون للمدعين اى حق فى الانتفاع بارض المحلج اعتبارا من تاريخ تاميمه بالقانون رقم 38 لسنه 1963 لايلولة ملكيته والاراضى المقام عليها منشآته اعتبارا من تاريخ المذكور الى الدوله وبالتالى لا يكون لهم الحق فى المطالبه بمقابل رسم الانتفاع بالارض المشار اليها ، خاصه وان المبدا المسلم به كقاعدة عامه عدم مساءله الدولة عن اعمالها التشريعيه 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الاداره عن اعمالها الخاطئة منوط بتوافر خطا فى جانبها ، وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببية بين الخطا والضرر 0

  ومن حيث ان الجهة المدعى عليها اخطات فى اصدار قرارها  بتقييم محلج القطن للمدعين عندما قدرته باقل من قيمته الحقيقية على ما تقدم وقد الحق هذا ضررا بالمدعيين تمثل فى حرمانهم من الانتفاع بالمبالغ المستحقه لهم وفقا للتقدير السليم القيمه الارض المقام عليها منشات المحلج وان تتوافر علاقه السببيه بين الخطا والضرر ، بما يتوافر معه مناط استحقاق التعويض الكافى لجبر الاضرار المادية والادبية التى حاقت بالمدعيين من جراء القرار المطعون فيه وتقدر المحكمه هذا التعويض بنسبة 7%   سنويا من قيمه المبالغ المستحقه لها وذلك اعتبارا من تاريخ التأميم وحتى تمام السداد وذلك باعتبار ان ما تعرض له المدعيان من اعمال السلطة لعامه التى لا يملك احد لها دفعا وتقضى لمحكمه بالزام جهة الاداره المدعى عليها به مع المصروفات عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بالزام جهة الادارة المدعى عليها بان تؤدى للمدعيين مبلغا مقداره ثمانيه وثمانين الف وتسعمائه وتسعه عشر جنيها بعد خصم ما سبق صرفه لهما عند تاميم المحلج على الوجه المبين بالاسباب والفوائد القانونيه بواقع 7% للمبلغ المستحق من تاريخ التامين وحتى تمام السداد ، والمصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى