
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اجراءات محاكمة العسكريين
اجراءات محاكمة العسكريين
=================================
الطعن رقم 1655 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 289
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 3
إن حضور العسكرى للمحاكمة أمام المجلس العسكرى فى الجلسة التى كانت مخصصة لمداولة المجلس قى القرار الذى يصدره فى هذا الادعاءالمنسوب إليه لا يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعتها بطلان المحاكمة .
=================================