موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام المحاكم العسكرية

 

احكام المحاكم العسكرية

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

صدور حكم من المحاكم العسكرية ضد أحد الضباط بالأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها ألفى جنية – قيام وزارة الحربية بتحصيل جزء من قيمة الغرامة المحكوم بها – صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها و عن كافة العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم – تسليم الوزارة بأحقية المعفو عنه فى عدم دفع باقى الغرامة مع عدم أحقيته فى إسترداد ما تم تحصيله منها – مطالبة صاحب الشأن بإسترداد ما تم تحصيله منه من هذه الغرامة لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة إذ أنها فى حقيقتها تدور حول تحصيل المبلغ المحكوم به و صحة إجراءات التحصيل إبتداء أو إنتهاء و بذلك تعتبر من المنازعات المدنية البحته التى تدخل فى إختصاص القضاء العادى .

 

( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 397

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : احكام المحاكم العسكرية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية . يعتبر القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى – لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى و لا يختص كذلك بنظر المنازعة فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لها لما فى ذلك من مساس بالأحكام المذكورة و تعد على إختصاص القضاء العسكرى بعد إستنفاذ طرق الطعن فى أحكامه و التصديق عليها من السلطة المختصة .

 

( الطعن رقم 1977 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى