موسوعة المحكمه الاداريه العليا

احكام الترخيص و الرخصة

احكام الترخيص و الرخصة

الطعن رقم  1022     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : ترخيص

إن القرار القاضى بسحب عملية توزيع المواد التموينية من المدعى و منعه من الإتجار فى هذه المواد قد صدر من السيد وزير التموين فى حدود إختصاصه المقرر بمقتضى القوانين و القرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين التى خولته فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و على تداولها و إستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض و ذلك لضمان تموين البلاد بهذه المواد و لتحقيق العدالة فى توزيعها و التى قضت بأن تخصص الوزارة لكل تاجر تجزئة و لكل جمعية تعاونية عدداً من المستهلكين لا يجوز للتاجر أو للجمعية التصرف فى مواد التموين لغيرهم فى حدود التقارير المقررة لكل منهم و بذلك خضعت المواد التموينية لسيطرة الإدارة وفقاً للقيود التى نصت عليها و منها عدم جواز تعامل التجار فى هذه المواد إلا بترخيص خاص يصدر من وزارة التموين لهذا الغرض . و قد أسندت الوزارة إلى المدعى عملية توزيع المواد التموينية على أهالى منطقة القسيمة و منحته بهذا ترخيصاً فى تصريفها . و هذا الترخيص هو بطبيعته تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه و هو تصرف مؤقت بحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول المرخص له مجرد مزية وقتية يرتبط حقه فى التمتع بها وجوداً و عدماً بأوضاع و ظروف و شروط و قيود يترتب على تغيرها أو إنقاضها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذه المزية أو سقوط الحق فيها يتخلف شرط الصلاحية للإستمرار فى الإنتفاع بها أو زوال سبب منحها أو إنقضاء الأجل المحدد لها أو تتطلب المصلحة العامة إنهائها، و هو بهذا يفترق عن القرار الإدارى الذى يكتسب و لو خاطئاً حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بمضى وقت معلوم و إستقر به مركز قانونى أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 2

و إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد أجازت لوزير التموين أن يأمر إلى حين صدور حكم من القضاء الجنائى بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة التموينية و منع الصانع المخالف من إستخدامها فى صناعته ، و كان مقتضى هذا إستلزام إرتكاب التاجر أو الصانع لإحدى الجرائم التى يعينها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا على نحو ما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة و أن يكون قد قدم بسببها إلى المحكمة الجنائية إذا كانت المخالفة قد إرتكبت بالنسبة إلى سلعة من السلع الواردة فى الجدل رقم 1 المرافق لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1954 فى شأن المنع من الإتجار فى بعض السلع و إستخدامها فى الصناعة و المعاقب عليها بإحدى العقوبات المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار إلا أن مجال تطبيق هذا الحكم بشروطه و قيوده و آثاره هو أن تكون ثمة جريمة من الجرائم التموينية المخصصة من نوع ما سلفت الإشارة إليه مقررة فيها عقوبة جنائية قد إرتكبت من التاجر أو الصانع فلا يجازى بالحرمان التام إلا إذا ثبتت إدانته بسببها نهائياً بحكم من القضاء ، و ما دام الأمر لا يزال مطروحاً على القضاء ليقول كلمته بالبراءة أو الإدانة فليس لوزير التموين إلا أن يأمر بوقف التاجر أو الصانع المقدم للمحاكمة وقفاً مؤقتاً إلى حين صدور حكم قضائى فى حقه حتى لا يصادر العدالة التى بيدها الأمر على رأيها أو يؤثر عليها فيه . أما إذا تعلق الأمر بمسلك لا تتوافر فيه أركان الفعل الموثم جنائياً و لا يدخل فى عداد الجرائم التموينية المنصوص عليها قانوناً و لكنه مع ذلك يكون فى حد ذاته عملاً غير مشروع يضر بالمجموع و يسئ إلى مصلحة عليا للبلاد أو يشكل خطراً أبلغ و أشد من الجريمة العادية على أمنها و سلامة مواردها و أقوات أهلها فإن هذا العمل غير المشروع الذى يتعارض مع المصلحة العامة يرتد أثر عدم مشروعيته إلى الترخيص الذى سوغ إرتكابه فيجعل بقاء هذا الترخيص بدوره غير مشروع كذلك و لا يمكن أن تغل يد الجهة الإدارية مانحة الترخيص عن سحبه بسلطتها التقديرية ما دام قد تحقق وجه عدم مشروعيته و إضراره بالصالح العام لمجرد تقييد سلطتها فى حالة الجرائم التموينية المسماة بأوضاع معينة إقتضتها طبيعة هذه الجرائم إذ الأصل هو حق الإدارة فى السحب متى قامت أسبابه و تحققت مبرراته المادية و القانونية و إنتفت شبهة إساءة إستعمال السلطة و الإستثناء هو القيد الوارد على هذا الحق بمقتضى القوانين والقرارات الخاصة بشئون التموين بحيث يتعين الإرتداد إلى هذا الأصل و أعماله متى خرج الأمر من نطاق ذلك القيد .

 

                   ( الطعن رقم 1022 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 3

أنه مما يجدر التنبيه إليه ، أن من المبادئ المسلمة أن الترخيص الصادر من جهة الإدراة ، إنما هو تصرف إدراى يتم بالقرار الصادر بمنحه ، و هو تصرف مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل فى أى وقت متى إقتضت المصلحة العامة ذلك و يقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة و لم يكن مشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة و سواء فى ذلك أكان الترخيص مقيداً بشروط أو محدداً بأجل ، فالترخيص لا يكسب صاحبه أى حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية وفقاً لواجبات المصلحة العامة و بغير تعسف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 282

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 1

أن الترخيص للأفراد بالأنتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه و فيما يخوله للفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الأنتفاع عاديا أو غير عادى و يكون الأنتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضى الحيازات و أراضى الأسواق العامة و ما يخصص من شاطئ البحر لأقامة الكبائن و الشاليهات و يكون الأنتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات و المهمات و الأ:شاك ففى الأنتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد بأستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح و يكون الاختصاص بمنحه عادة لجهات الشرطة و تتمتع الادارة بالنسبة إلى هذا النوع من الأنتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها ألغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة ، بأعتبار أن المال لم يخصص فى الأصل لمثل هذا النوع من الأنتفاع و أن الترخيص بأستعماله على خلاف هذا الأصل عارض و موقوت بطبيعته و من ثم قابلا للألغاء أو التعديل فى أى وقت لداعى المصلحة العامة . أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفة مستقرة و بشروط معينة فإن الترخيص به يتم من الجهة الادارية المنوط بها الاشراف على المال العام و يصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الادارى و تحكمه الشروط الواردة فيه و القواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الأنتفاع و هى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها و قوتها بحسب طبيعة الأنتفاع و طبيعة المال المقررة عليه على أنها فى جملتها تتسم بطابع من الأستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فأن هذه الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصا للنفع العام و بشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالألتزامات الملقاة على عاتقه و تلتزم الادارة بأحترام حقوق المرخص له فى الأنتفاع فى يسوغ لها ألغاء الترخيص كليا أو جزئيا طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته و ذلك ما لم تقم أعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضى أنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الأنتفاع و دون أخلال بما للجهة الادارية من حقوق فى أتخاذ الاجراءات التى تكفل صيانة الأمن و لو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين و جلى أن ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة إلى هذا النوع من الأنتفاع مرده إلى أن الأنتفاع فى هذه الحالة يكون متفقا مع ما خصص له من المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 282

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 2

من التراخيص التى يرى القضاء و الفقه فى فرنسا أن لها صفة العقود الادارية و تتسم بطابع الأستقرار التراخيص الخاصة بشغل مساحات محدودة من أراضى الجبانات لأقامة مدافن أو أحواش عليها . و يذهب القضاء الفرنسى إلى أن حق المرخص له فى الأنتفاع بجزء منن أراضى الجبانات حق عينى عقارى موضوعه الإنتفاع بالجزء المخصص فىالأغراض المحددة فى التراخيص بمراعاة أن رغبة الأسرة هى أن يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم .

   و الترخيص بمثل هذا النوع من الأنتفاع فى مصر يرتبط بأعتبارات و معتقدات دينية و أعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ بأعتبار أن القبر هو مثوى المرء بعد مماته و داره التى يوارى فيها بعد إنتهاء رحلته الدنيوية و مزار ذويه و عارفيه فى المناسبات الدينية المختلفة كذلك فأن أفراد الأسرة الواحدة حريصون بحكم التقاليد على أن يضم قبورهم على تعاقب الأجيال مكان واحد . كل ذلك أضفى على التراخيص بشغل أراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت طابعا من الثبات و الأستقرار لا يزحزحه الا أنهاء تخصيص المكان للدفن و قلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها و درست معالمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 23  مكتب فنى 30  صفحة رقم 352

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 1

القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها – قرار وزير الصناعة بإعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعاينة مصانع الصابون التى تعمل على البارد – يدخل فى حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها – القرار يتضمن تعديلاً فى مواصفات و خامات إنتاج الصابون و تنبيهاً إلى إلغاء التراخيص المتعلقة بالمصانع التى لا تسجيب لهذا التعديل – القرار يتضمن بذلك تعديلاً لشروط التراخيص – جواز ذلك – الترخيص الصادر من جهة الإدارة تصرف إدارى لا يكسب صاحبه أى حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية .   

 

   ( الطعن رقم 41 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 807

بتاريخ 14-02-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 1

يجوز سحب رخصة البناء التى تتعارض مع خط التنظيم بعد تعديلة – صدور قرار بإعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه سحب الرخصة – لا وجه للقول بان التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها – أساس ذلك :- إن هذا القول ينصرف لمدلول الترخيص بإستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين – إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعها تترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات و الأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن طبقاً لأحكام القانون يسمى ذلك بالرخصة – أثر ذلك :- إختلاف مدلول الترخيص عن الرخصة – أساس ذلك : أن لكل منهما أحكامه الخاصة به .

 

     ( الطعن رقم 272 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/14 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى