موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد البيع الابتدائى

 

عقد البيع الابتدائى

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 734

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 4

لا يترتب على عقد البيع العرفى انتقال الملكية للمشترى و من مقتضى ذلك انه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفى وانما يجوز للمشترى الزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى اذا ما قضى له بذلك و سجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استنادا الى الحكم المسجل الذى يقوم مقام تسجيل العقد و اذن فمتى كان الحكم قد قرر و هو فى معرض الرد على طلب الطاعن صحة و نفاذ ورقة الاقرار الصادر له من المطعون عليها الثانية انه ,, لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعا عن طلب تثبيت الملكية بدليل انه لا يصح للمدعى فى دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ الا بعد صدور الحكم لصالحه فى الدعوى المذكورة وتسجيلة و بتعبير آخر أن الملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة و نفاذ الاقرار و تسجيلة ،، فان الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

 

( رقم الطعن 121 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1128

بتاريخ 12-05-1955

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن عقد البيع الابتدائى قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها 36 فدانا وفقا لوضع يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت إجراءات الشهر العقارى حائلا دون تسجيل العقد على هذا الوجه حور الطرفان اتفاقهما فى العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن جعلا البيع منصبا على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى و مقدارها 30 فدانا و التى لا تجادل المساحة فى جواز ورود العقد عليها كما جعلاه منصبا أيضا على القدر المفرز الوارد فى العقد الابتدائى و حرصا على النص على سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين فى كلتا الحالتين ، و كان المفهوم من هذا التحوير اللاحق فى العقد النهائى أن البيع شمل محلين الأول بيع النصيب الشائع و الآخر بيع هذا النصيب حسب وضع اليد و ان العلاقه بينهما تسوى على أساس المحل الذى يصح به العقد ، و كانت مصلحة الشهر العقارى قد نقلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة فى العقد على ثمن هذا القدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام أمره وهو ال 36 المحددة ببيع المشترى له دون اعتراض من الشهر العقارى ، فإنه يكون للبائع الحق فى الرجوع على المشترين بثمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيع جزافا بالثمن المحدد للحصة الشائعة قد خالف فى تفسيرة الثابت بالأوراق .

 

( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، 1955/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 357

بتاريخ 22-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً وإلتزامات شخصية بين البائع و المشترى فيجوز للمشترى أن يحيل لآخر ماله من حقوق شخصية قبل البائع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 357

بتاريخ 22-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 4

عقد البيع العرفى الغير ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 يعتبر صحيحاً بين طرفيه و لكن لا يعتد به قبل الإصلاح الزراعى . فإذا أحال المشترى حقوقه الشخصية المترتبة على العقد إلى آخر و تبين له أن جهة الإصلاح الزراعى لم تعتد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه فإن للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ عقد البيع الصادر منه للمحيل وإلزامه تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن بعد أن أصبح حقا له بموجب عقد الحوالة .

 

( الطعن رقم 218 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443

بتاريخ 08-04-1971

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 5

عقد البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 25-06-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حقه فى إستلام المبيع و طرد الغاصب منه . لما كان ذلك و كان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدى بيع و أن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانونى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدى مشتراه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون ، و إذ حجبت محكمة الإستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده و إستيفائها الشروط القانونية توصلاً لإستظهار أحقية الطاعن فى طرده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطيبق القانون . و القصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 446 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1262

بتاريخ 25-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 4

لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر       و ضمان عدم التعرض له ، و كان مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604، 605 ، 606 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و إلتزماته نحوه ، غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين هو     و ما يترتب عليه من آثاره ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها ، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه ، و لئن كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً فى حق المشترى مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه ، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع و لا يملك المشترى فى هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 43  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1389

بتاريخ 09-06-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل – و على ما  جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائناً للبائع ، و كان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجه على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، و كان الحكم نهائياً بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه – فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجه عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب إبدائه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 377

بتاريخ 02-02-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، و لا ينشىء سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التى لم تنتقل إليه بعد ، إذ هى لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى .

 

( الطعن رقم 1689 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/2 )

 

=================================

الطعن رقم  2403     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 357

بتاريخ 25-03-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 3

لما كان للمشترى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ثمرات المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسسجل ، فإن من حقه و لو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من إستولى عليه غصباً مدة إستيلائه عليه .

 

( الطعن رقم 2403 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1200

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع – إذا لم يكن مشهراً – فإنه ينقل إلى المشترى – فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المتربطة و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه .

 

( الطعن رقم 1406 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 512

بتاريخ 31-05-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 2

عقد البيع الإبتدائى ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية و يكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 257

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

عقد بيع العقار الذى لم يسجل و إن لم تنقل به الملكية إلا أنه يرتب فيما بين المتعاقدين آثاراً منها أحقية المشترى فى ثمر المبيع من وقت تمام البيع و إلتزام البائع بضمان عدم التعرض له فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه تطبيقاً للمادتين 439 ، 2/458 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 257

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 2

بحث الأثر القانونى المترتب على عقود البيع العرفية فى شأن واقعة الغصب التى يدعيها البائعون فى هذه العقود على الطاعنين – المشترين من المسائل القانونية التى  ينبغى على المحكمة أن تقول كلمتها فيها و لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه .

 

( الطعن رقم 777 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1228     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 503

بتاريخ 15-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 4

البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلى بالتسجيل ، فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع و يكون له

و لورثته من بعده بيع العقار إلى مشترى آخر ، و لا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه و المشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذ للإلتزامات الشخصية . التى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده

و تسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده

و ثبوت أفضليه له بذلك ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف أن يضع يده على مساحة 2 ط ،1ف تدخل ضمن الأطيان موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع عرفى تاريخه 1972/12/28 صادر إليه من مورث المطعون ضدها ، و قضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1332 لسنة 1973 مدنى محكمة قنا الإبتدائية و بإلزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يسلم الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا الدفاع و يتناوله بالرد رغم أنه جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون على وجه صحيح .

 

( الطعن رقم 1228 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 361

بتاريخ 30-01-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 2

لما كان من آثار عقد البيع – تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف و يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لم يسجل العقد ، و من ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق فى مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته و نماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع .

 

( الطعن رقم 1579 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 143

بتاريخ 17-11-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 2

ليس للبائع – لعدم تسجيل عقد البيع و تراخى إنتقال الملكية – أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع ، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه و كما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته ، فإن على الوارث – كمورثه – أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل ، من الإعتراف بصدور العقد بالأوضاع المعتادة أو بإنشاء العقد من جديد بتلك الأوضاع . و متى وجب هذا على الوارث فلا يقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى .

 

( الطعن رقم 60 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 13-04-1933

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 3

يكتسب العقد تاريخاً ثابتاً رسمياً ، فى صدد العمل بقانون التسجيل ، إذا ذكره العاقدان وأورداً تاريخه و تفاصيله فى إنذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 405

بتاريخ 20-10-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و لكى يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له . ذلك لأنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 405

بتاريخ 20-10-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 2

و عند تمسك المشترى الأول الذى لم يسجل عقده بصورية عقد المشترى الثانى على النحو المتقدم لا يرجع إلى قانون التسجيل .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 23-01-1941

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 3

إن عقد البيع إذا كان لم يسجل ، و إن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به ، إلا أنه تترتب عليه إلتزامات شخصية . و هذه الإلتزامات – و منها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشترى – تبقى فى تركة المورث بعد وفاته ، و يلتزم بها ورثته من بعده . و إذن فليس لوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث .

 

( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 317

بتاريخ 06-04-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

إن المادة 141 من القانون المدنى خولت الدائن أن يقيم لمصلحته ، بإسم مدينه ، الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه . و إذن فإنه لما كان من يشترى عقاراً بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع فى إلتزامه بنقل الملكية الناشى عن عقد البيع غير المسجل ، كان له الحق قانوناً فى أن يرفع بإسم البائع له الدعوى على من إشترى منه هذا البائع الأطيان التى باعها بعقد هو أيضاً غير مسجل طالباً إليه تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أو بعبارة أخرى أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر لهذا البائع توطئة للحكم عقده هو .

 

 

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 472

بتاريخ 30-10-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم يعول على العقد الإبتدائى فيما قال به من إنتقال الملكية من البائع إلى المشترى و إنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع ، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل ، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون .

 

( الطعن رقم 96 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/30 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى