موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16582 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدي ياسين عكاشة                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  سعيد حسين محمد المهدى النادى           نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد اسماعيل                        المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفىعنان                               مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             /  طارق عبد العليم تركي                          أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 16582 لسنة 61 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

رئيس جامعة الأزهر (بصفته

ضــــــــــــد

عادل أحمد مصطفي عرفة

استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 17260 لسنة 56 ق بجلسة 14/1/2007

الوقــــــــــائع

أقام المستشكل إشكاله الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/3/2007 طالباً في ختامه القضاء بقبول الإشكال شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن رقم 4856 لسنة 53 ق عليا المقامة من الجامعة ضد المستشكل ضده مع  إلزام المستشكل ضده المصروفات.

وذكر المستشكل شرحاً لاستشكاله أنه بجلسة 14/1/2007 صدر حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 17260 لسنة 56 ق والمقامة من عادل أحمد مصطفي ضد الجامعة والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره مائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 10/7/2002 وحتي تمام السداد وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجامعة المصروفات.

وقرر المستشكل أن هذا الحكم قد جاء بالمخالفة لأحكام القانون و يستحيل تنفيذه لأسباب حاصلها أن الحكم المستشكل في تنفيذه ألزم الجامعة بسداد مستحقات المستشكل ضده في حين أن المستشكل ضده لم يف بالتزاماته محل أمر التوريد بأن أدخل الغش وقام بتوريد كراسي مخالفة للمواصفات والعينة المقدمة منه وتم استلامها تحت الفحص والاستلام وأنه بفحص تلك الكراسي تبين مخالفته للمواصفات والعينة المقدمة منه.

وأضاف المستشكل أن الجامعة قامت بإخطار المستشكل ضده لاستلام الكراسي الموردة منه وتوريد كراسي بديله مطابقة للمواصفات إلا أنه لم يلتزم وأن الجامعة لم تستخدم الكراسي حفاظاً علي سلامة الطلاب حيث تبين أن الكراسي بها سوس وغير مثبتة بطريقة سليمة وأن تنفيذ الحكم يشكل إهدار للمال العام، فضلاً عن أن منطوق الحكم وأسبابه ألزم الجامعة بدفع فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً والثابت أن جامعة الأزهر جامعة أزهرية لا تتعامل بالربا ( الفوائد) سواء كانت لها أو عليها وأن تنفيذ الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ولقد تدوول الإشكال بجلسات المرافعة حيث نظر بجلسة 2/7/2007، وقدم الحاضر عن المستشكل ضده حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحكم المستشكل فيه رقم 17260 لسنة 56 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

في الدعوى رقم 16582 لسنة 61 ق

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المستشكل يهدف من إشكاله الماثل إلي قبول الإشكال شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن رقم 4856 لسنة 53 ق عليا  المقام من الجامعة ضد المستشكل ضده مع إلزام المستشكل ضده المصروفات.

ومن حيث إن المستشكل ضده كان قد أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام الجامعة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 233.310 جنيها قيمة ما تم توريده من أصناف بموجب عقد التوريد المؤرخ 10/12/2001 مع إلزامها بأداء مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض والفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة في ذمتها وإلزام الجامعة المصروفات.

ومن حيث إن المحكمة قد قضت بجلسة 14/1/2007 في الدعوى المشار إليها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرة جنيها والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 10/7/2002 وحتي تمام السداد وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجامعة المصروفات حيث أسست قضائها علي أن لجنة الفحص المختصة بالجامعة قبلت  الكراسي الموردة من المدعي بكامل الكمية المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما والتي قام المدعي بتوريدها في خلال المواعيد المقررة دون تأخير وأنه تم إضافتها إلي المخازن الرئيسية بالجامعة وتم صرف جميع الكميات الموردة وعددها 6666 كرسي إلي فروع الجامعة علي مستوى الجمهورية حيث استخدمت بالفعل وأن الأصناف غير المقبولة كانت ترفض في حينه وتم خروجها من الجامعة بإذن خروج واستبدلت بغيرها علي ما يبين من تقرير الإدارة العامة لتفتيش المخازن التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المودع رفق حافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة 3/9/2003 مرافعة والذي لم ينسب إلي المدعي أنه خالف الشروط والمواصفات وعليه فإن المدعي يكون قد أو في بالتزامه العقدي بتوريد كمية الكراسي محل العقد ولا وجه للقول برفض الأصناف استناداً إلي النسب التي قدرتها الجامعة علي هدي من تقرير كلية الهندسة لها واعتبرتها نقصاً في المواصفات ذلك أن هذه النسب وردت تحكمية وعامة لاسيما وأن الجامعة لم تنشط لا لتشكيل لجان لإعادة الفحص إلا بعد ورود شكوى من مجهول وبعد تمام قبول الكمية مشمول أمر التوريد بالكامل فضلا عن أن لجنة الفحص الأولي تكون قد استنفدت ولايتها بالقبول للأصناف الموردة وتقريرها بأنها مطابقة للمواصفات وتفي بالغرض لالتزاماتها العقدية دون سند صحيح من أحكام القانون مما خلصت معه تلك المحكمة إلي إلزام الجامعة بأداء مبلغاً مقداره 233.310 جنيها قيمة الكراسي التي قام المستشكل ضده بتوريدها طبقاً للتعاقد المبرم بتاريخ 10/12/2001 مع إلزام الجامعة بالفوائد القانونية بنسبة 5% ورفض طلب التعويض وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات.

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصباً علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون.

ومن حيث إنه لم يطرأ من الأسباب بعد صدور الحكم ما يستأهل قبول الإشكال الماثل ووقف تنفيذ الحكم بحسبان أن جميع ما ساقه المستشكل بصحيفة إشكاله من أسباب محله محكمة الطعن الأعلى درجة وهى المحكمة الإدارية العليا ولا تعد سببا جديد أو مبررا يدعو إلي قبول الإشكال الماثل مما يكون معه هذا الإشكال حقيقاً بالرفض مع الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.

ومن حيث إن من يخسر الإشكال يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :برفض الإشكال وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى