موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23732 لسنة 56 القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                / حمدي ياسين عكاشة نائب       رئيس مجلس الدولة ورئـيـس الــمـحكمة

وعضوية السيدبن الأستاذين المستشارين        /  سعيد حسين محمد المهدى النادى         نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                   المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                / محمد مصطفى عنان                         مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                                  /  طارق عبد العليم تركي                    أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 23732 لسنة 56 القضائية

المقامة من

ورثة المرحوم/ سيد بخيت إسماعيل وهم

(عادل ومجدي وأحمد وسعيد ومحمد سيد بخيت إسماعيل)

ضد

  • محافظ القاهرة (بصفته)
  • رئيس مدير إدارة الحجز والتحصيل (بصفته)
  • مدير عام الإيرادات(بصفته)

الإجراءات:

أقام المدعون بصفتهم ورثة المرحوم سيد بخيت إسماعيل دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/9/2002 طالبين الحكم في ختامها القضاء لهم : 1- بتعيين خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطالبين والمعلن إليهم علي ضوء محضر رسو المزاد المؤرخ 25/12/1983 وما قام الطالبين ومورثهم بسداده من مبالغ بموجب إيصالات السداد التي تحت يدهم وما يسفر عنه تقرير الخبير والحكم بها.

2- الحكم ببطلان محضر الحجز الإداري رقم 3 لسنة 2001 المؤرخ 30/5/2001 والصادر من المعلن إليه الأخير بصفته والذي يطالب فيه أحد الطالبين” عادل سيد بخيت إسماعيل” بمبلغ 28811.95 جنيها فقط (ثمانية وعشرين ألف وثمانمائة وأحد عشر جنيهاً وخمسة وتسعون قرشاً والخاص بالعقار رقم 17 شارع الأشموني – مدينة الأحلام من شارع شركات البترول – قسم الزاوية الحمراء – القاهرة، مع إلزام المعلن إليهم المصروفات.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه فى عام  1962 وضع مورثهم يده علي قطعة الأرض رقم 428 زوائد تنظيم المقام عليها العقار رقم 17 شارع الأشموني، مدينة الأحلام بقسم الزاوية الحمراء وحيث أن مورث الطالبين قد أقام مباني العقار رقم 17 شارع الأشموني – مدينة الأحلام – قسم الزاوية ويتكون من أربعة أدوار بالأرض علي مساحة 76.5 متراً وكان المورث يقوم لقاء ذلك بسداد مقابل الانتفاع عن وضع اليد المذكور للمعلن إليهم.

وبتاريخ 25/12/1983 أجرت محافظة القاهرة مزاداً علنياً لبيع قطعة الأرض المذكورة رقم 428 زوائد التنظيم المقام عليها العقار رقم 17 شارع الأشموني بمدينة الأحلام بقسم الزاوية بالقاهرة وقد رسا المزاد الذي باشرته محافظة القاهرة علي مورث الطالبين وبتاريخ 16/2/1984 تم اعتماد محضر رسو المزاد من نائب المحافظ للقطاع الشمالي وقد قام المورث بعد رسو المزاد عليه من قبل المحافظ بسداد 25% من ثمن قطعة الأرض ومقداره 2103.75 جنيهاً فقط لا غير (ألفان ومائة وثلاثة جنيهاً خمسة وسبعون قرشا لا غير).

وقد قامت المحافظة بالتنبيه علي أحد الورثة بسداد مبلغاً مقداره 15700.73 جنيهاً علي زعم من المدعي عليه الثاني بصفته أنه مقابل انتفاع عن المدة من 1985 وحتي 1991.

ولم يكتف المدعي عليهما الثاني والثالث بذلك بل استصدرا أمرا بالحجز الإداري صادر من المدعي عليه الأول بصفته بتاريخ 30/5/2001 بمبلغ مقداره (28811.950) جنيهاً زعماً من أنها قيمة متأخرات ومقابل حق انتفاع عن المــــــدة

تابع في الدعوى رقم 23732 لسنة 56 القضائية

من 1985 وحتى 30/1/2001 وقرر المدعون أن هذه المطالبات تخالف الواقع وما تعاقد عليه مورثهم بحسبان أن الجهة الإدارية تعاقدت مع مورثهم عن طريق المزاد العلني بثمن مقداره “8415” جنيهاً رسا به المزاد عليه في 25/12/1983 سدد منها الربع فقط ومقداره (2103.750) جنيهاً والباقي علي عشرة أقساط سنوية متساوية بفائدة (15%).

وأضاف المدعون أنهم ومورثهم قد سددوا مبالغ بلغت أكثر من ” 6714″ جنيهاً بموجب إيصالات تحت يدهم.

وطلب المدعون تعيين خبير حسابي تكون مهمته بحث موضوع المزاد وما ينتج عنه هذا البحث حيث إن المزاد قد حدد ثمناً محدداً قام مورثهم ومن بعده الطاعنين بسداده كما هو ثابت من إيصال السداد.

ونعي المدعون علي أمر الحجز رقم 3 لسنة 2002 صدوره باطلاً ومنعدماً حيث خالف محضر التقرير المؤرخ 1/2/1983 والذي حدد فيه أن مقابل الانتفاع يتم سداده عن المدة من 1979 وحتي تاريخ رسو المزاد في 25/12/1983.

وقرر المدعون أنهم لجأوا إلي لجان التوفيق في المنازعات بجلسة 22/9/2002 بالطلب رقم (178) لسنة 2002 حيث انتهت اللجنة إلي رفض الطلب.

واختتم المدعون صحيفة دعواهم طالبين القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الهيئة تقريراً ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وبإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمهمة الموضحة بالأسباب.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة وبجلسة 17/6/2007 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها القضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض الدعوى برمتها وإلزام المدعين المصروفات، وبجلسة 17/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلي القضاء لهم بقبول دعواهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر بتوقيع الحجز الإداري رقم 3 لسنة 2001 بتاريخ 30/5/2001 والمتضمن مطالبة أحد المدعين بصفته وريثاً للمرحوم/ سيد بخيت إسماعيل وهو المدعو/ عادل سيد بخيت إسماعيل بمبلغ (28811.95) جنيهاً والخاص بالعقار رقم 17 شارع الأشموني مدينة الأحلام قسم الزاوية الحمراء بالقاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة فلما كان الثابت أن الدعوى تتعلق بقرار إداري يتصل بأحد العقود الإدارية التي تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بموجب نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن الدفع يكون حرياً بالالتفات عنه.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن الأمر الصادر بتوقيع الحجز قد صدر بتاريخ 30/5/2001 وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 24/9/2002 ولم يثبت علمهم بالقرار المطعون عليه بتاريخ سابق علي ذلك الأمر الذى يتعين معه اعتبار الدعوى الماثلة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (135) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص علي أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:

أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في إنجازها.

 

 

تابع في الدعوى رقم 23732 لسنة 56 القضائية

ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.

د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخري أقرب منها في حالة عدم إيداعها”

ومن حيث أن مفاد ذلك أن المشرع خول المحكمة سلطة ندب خبير أو ثلاثة خبراء عند الحاجة وحدد الشروط والإجراءات والآجال اللازمة لأداء الخبير مهمته.

ومن حيث إن المدعين بصفتهم يهدفون من دعواهم إلي الحكم لهم بإلغاء القرار الإداري الصادر بتوقيع الحجز الإداري رقم 3 لسنة 2001 المؤرخ 30/5/2001 والمتضمن مطالبة أحد المدعين وهو (عادل سيد بخيت إسماعيل) بصفته وريثاً للمرحوم، سيد بخيت إسماعيل بمبلغ مقداره  28811.95  جنيها والخاصة بالعقار رقم 17 شارع الأشموني – مدينة الأحلام من شارع شركات البترول بقسم الزاوية الحمراء – بالقاهرة.

ومن حيث إنه وبهذه المثابة فإن المحكمة تري الحكم تمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه الحسابيين المختصين لحساب مقابل الانتفاع المسدد من مورث المدعين وما قام بسداده بعد رسو المزاد عليه وحتي تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، والقيمة الحقيقية الفعلية للمبالغ التي يتعين سدادها مع احتساب الفائدة المتفق عليها عند رسو المزاد والتعاقد وما إذا كان يتبقي مبالغ مستحقة للمحافظة المدعية عليها لم يتم سدادها من عدمه، وحقيقة المبالغ محل أمر الحجز رقم 3 لسنة 2002 المؤرخ 30/5/2001 وحساب المبالغ المستحقة منذ عام 1979 وحتي تاريخ رسو المزاد في 25/12/1983 محل محضر التقرير المؤرخ 1/12/1983 وإجمالاً جملة المبالغ المستحقة للمحافظة وما تم سداده وما إذا كانت ثمة مبالغاً متبقية لم تسدد ومقدار هذه المبالغ التي لم تسدد وتستحق السداد إن وجدت وللخبير في سبيل ذلك الإطلاع علي كافة الأوراق والمستندات اللازمة سواء المقدمة من المدعية أو من المحافظة وله إن استدعي الأمر الانتقال إلي الجهات الإدارية المعنية والإطلاع علي المستندات التي في حوزتها لإعداد تقرير شامل بما تقدم وحددت أمانة مقدارها خمسمائة جنيها يدفعها الورثة المدعون، وحددت جلسة 9/3/2008 في حالة سداد الأمانة، وجلسة 16/12/2007 في حالة عدم سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : تمهيدياً: وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه الحسابيين المختصين لحساب مقابل الانتفاع المسدد من مورث المدعين وما قام بسداده بعد رسو المزاد عليه وحتي تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، والقيمة الحقيقية الفعلية للمبالغ التي يتعين سدادها مع احتساب الفائدة المتفق عليها عند رسو المزاد والتعاقد وما إذا كان يتبقي مبالغ مستحقة للمحافظة المدعي عليها لم يتم سدادها من عدمه، وحقيقة المبالغ محل أمر الحجز رقم 3 لسنة 2002 المؤرخ 30/5/2001 وحساب المبالغ المستحقة منذ عام 1979 وحتي تاريخ رسو المزاد في 25/12/1983 محل محضر التقدير المؤرخ 1/12/1983، وإجمالاً جملة المبالغ المستحقة من عدمه وما تم سداده وما إذا كانت ثمة مبالغاً متبقية لم تسدد ومقدار هذه المبالغ التي لم تسدد وتستحق السداد إن وجدت، وللخبير في سبيل ذلك الإطلاع علي كافة الأوراق والمستندات اللازمة سواء المقدمة من المدعية أو من المحافظة وإن استدعي الأمر الانتقال إلي الجهات الإدارية المعنية والإطلاع علي المستندات التي في حوزتها واللازمة لأداء مهمته وسماع من يراه من شهود وحددت أمانة مقدارها خمسمائة جنيهاً يدفعها الورثة المدعون وحددت جلسة 9/3/2008 في حالة سداد الأمانة، وجلسة 16/12/2007 في حالة عدم سدادها، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى