
اختصاص مأمورى الضبط القضائى
اختصاص مأمورى الضبط القضائى
الطعن رقم 1155 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1368
بتاريخ 08-03-1986
الموضوع : اختصاص
المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية .
أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الإختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية – أثر ذلك : – خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإدارى – الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق إختصاصهم القضائى لا تعد أوامر أو قرارات قضائية – أثر ذلك : – خضوع القرارات الأخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية – مأمورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى – لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد – أساس ذلك : – إعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مأمور الجمرك سلطة ضبطها – مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مأمور الجمرك فى الحالة المشار إليها .
( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )
=================================
الطعن رقم 1505 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1297
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
المادة ” 49 ” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – المادة ” 17 ” من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين – يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية – ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى – ألزم المشرع هؤلاء الموظفين بإرسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها و إرسالها للنيابة المختصة – مؤدى ذلك : أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ – أساس ذلك : أن الحفظ من اختصاص الجهة التى أرسلت إليها المحاضر .
( الطعون أرقام 1505 ، 1944 ، 1953 لسنة 32 ق ، جلسة 987/5/23 )
=================================