موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4236 لسنه 55ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

           ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 4236 لسنه 55ق

المقامة من :-

ورثه جمعة عبد الرحمن حسن

وهم :- 1-  فاطمة عبد الجواد محمد             2- علاء جمعة عبد الرحمن حسن

3- عاصم جمعة عبد الرحمن حسن              4- ولاء جمعة عبد الرحمن حسن

5- ناديه جمعة عبد الرحمن حسن                6- وفاء جمعة عبد الرحمن حسن

                                                              ضد :-

وزير الداخلية ( بصفته )

                                                           ———- 

الوقائع

——

          بتاريخ 14/6/1994 أقام جمعة عبد الرحمن حسن المساعد السابق بوزارة الداخلية الدعوى رقم 7707 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها القضاء له بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا مقداره ثلاثون ألف جنيه والمصروفات

          وقال المدعى شارحا لدعواه انه عمل بإدارة شرطة النقل والمواصلات على اجهزه لاسلكيه دقيقه أدت إلي فقد أنصاره غير أن الوزارة المدعى عليها مالت حتى بلغ سن التقاعد على الرغم من أن القومسيون الطبي للشرطة قرر أن إصابته أدت إلى العجز الكامل في بصرفه 0

          ولقد أودعت هيئه مفوضي الدولة لدى محكمه القضاء الادارى بطنطا تقريرا بالراى القانوني في الدعوى انتهت فيه إلى قبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0

          ولقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر هذا الحكم ، وإذ توفي المدعي فتم تصحيح شكل الدعوى بجلسة 26/12/2000 كما قدم الحاضر عن المدعية إعلام الوراثة الصادر من محكمة بركة السبع للأحوال الشخصية بتاريخ 28/1/1997 0

          وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة العقود والتعويضات تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات 0

          ولقد حدد لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – جلسة 19/12/2004 وتم تدو ولها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم 24/12/2006 مع مذكرات في شهرين ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل المحكمة وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

          ومن حيث أن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم بالطلبات المبينة بصدر هذا  الحكم 0

          ومن حيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاقات والتي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء 0

وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى ، فأنها تغدو مقبولة شكلا 0

          ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن مورث المدعين عمل مساعد للشرطة بشرطة النقل والمواصلات وانه كان يعمل على أجهزه السلطة وقد أصيب في عينه اليمنه بكتاركتا وتلفيات بالجسم الزجاجي بالشبكية وأجريت له جراحة باءت بالفشل لمرضه بالسكر كما أصيب في العين اليسرى بتلف في الشبكية وأصبحت نسبة الإبصار بها 4/60 وقرر القومسيون الطبي أن نسبة العجز لديه عجز كامل مستدئم وظل في الخدمة بعد هذا القرار في أجازة استثنائية باجر كامل حتى بلغ سنن الاحاله إلى المعاش في 20/12/1993 ومنح المعاش والمكافاه المقررة قانونا 0

          ومن حيث أن المادة (77) من قانون هيئه الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971 تنص على انه ” تسرى على أفراد هيئه الشرطة أحكام المواد 10 و 13 و 71 عدا البند 2 منها 00000 “

          ومن حيث أن المادة (71) من هذا القانون تنص على إن :- ” تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الاتيه :-

  • بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنه ميلادية 0
  • 00000000000000
  • عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبيت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط والوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية السنوية ماله يطلب هو نفسه الاحاله الى المعاش بدون انتظار انتهاء اجازته وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشة أو مكافأته وفقا لأحكام المادتين 70/1 أو 76/2 ، 3 ايهما أصلح للضابط 0″

ومن حيث انه على هدى مما تقدم ولما كان الثابت من المستندات أن القومسيون الطب قرر أن نسبة عجز مورث المدعين هي عجز كامل مستديم ومن ثم اعتبر في إجازة استثنائية باجر كامل اعتبارا من 9/3/1993 حتى صدور قرار إنهاء خدمته لبلوغة السن المقررة لترك الخدمة في 20/12/1992 وتم صرف معاشه ومكافاتة ومن ثم تكون الوزارة المدعى عليها قامت بإعمال صحيح حكم القانون في شان حاله مورث المدعين وبذلك تضحى الدعوى غير قائمه على سند صحيح من القانون حقيقة بالرفض 0

          ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184 مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0

          سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى